حيث تؤلف من سبعة اعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد المرسوم التشريعي الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 35
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي..
الفصل الاول
تشكيل المحكمة الدستورية العليا
المادة 1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية.
المادة 2- أ- تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة اعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الاعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الاكبر سنا.
ب- لرئيس الجمهورية ان يزيد عدد اعضاء المحكمة بمرسوم.
المادة 3- يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا ان يكون..
1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية اخرى.
2- متمتعا بشروط التوظيف العامة.
3- متما الاربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين.
4- حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او ما يعادلها.
5- مارس العمل القضائي او المحاماة او التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
المادة 4- لا يجوز ان يسمى اعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربي او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة 5- لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين..
أ- الوزارة.
ب- عضوية مجلس الشعب.
ج- اي مهنة او وظيفة اخرى باستثناء التدريس في الجامعة.
المادة 6- يؤدي رئيس المحكمة واعضاؤها امام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين الاتية قبل توليهم عملهم.. اقسم بالله العظيم ان احترم دستور البلاد وقوانينها واقوم بواجبي بتجرد وامانة.
المادة 7- رئيس واعضاء المحكمة غير قابلين للاقالة الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 8- يحظر على رئيس المحكمة واعضائها ما يحظر على القضاة.
المادة 9- يخضع رئيس المحكمة واعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الاصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفي حال ارتكاب احد الاعضاء جرما مشهودا يعلم رئيس المحكمة فورا بالامر واذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك.
المادة 10-أ- اذا فقد رئيس المحكمة او احد اعضائها ما يتطلبه منصبه من اهلية او سيرة حسنة تقترح الهيئة العامة للمحكمة اقالته بقرار معلل ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
ب- لرئيس الجمهورية ان يقرر الاقالة بمرسوم وتصفى حقوق المفصول وفقا للقوانين النافذة.
المادة 11- يقدم رئيس المحكمة واعضاؤها استقالتهم من مناصبهم او طلب احالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية.
المادة 12- يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا او عضوا بدلا من الرئيس او العضو المقال او المستقيل او المحال إلى التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.
المادة 13- يستفيد رئيس واعضاء المحكمة من سائر الاجازات والعطلة القضائية المقررة للقضاة في القوانين النافذة.
الفصل الثاني
الهيئة العامة واختصاص المحكمة
المادة 14-أ- تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والاعضاء وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها.
ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس او ثلاثة من اعضائها.
ج- لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا الا بحضور ستة من اعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 15-أ- تؤلف المحكمة من رئيسها وكامل اعضائها عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصاتها بموجب هذا المرسوم التشريعي.
ب- اذا لم يكتمل نصاب المحكمة لاي سبب كان يتمه نائب رئيس محكمة النقض او نائب رئيس مجلس الدولة او كلاهما بقرار من رئيس المحكمة.
ج- اذا غاب رئيس المحكمة لاي سبب كان ينوب عنه العضو الاقدم في المحكمة ويتم النصاب على النحو المذكور في الفقرة ب.
المادة 16- تختص المحكمة في الامور الاتية..
أ- قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.
ب- فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة ايام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة.
ج- الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.
د- النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها مع مراعاة الاتي..
1- يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتائج.
2- تصدر المحكمة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.
ه - محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل من اشترك او تدخل او حرض فيها.
و- البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الاعضاء الفائزين خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما وواجب التنفيذ مع مراعاة الاتي..
1- تقديم الطعون إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتائج.
2- يقيد الطعن في سجل خاص لدى المحكمة.
3- يبلغ المطعون في صحة عضويته صورة عن الطعن ويعد تبليغه صحيحا اذا بلغ اليه في مجلس الشعب وله حق الرد على الطعن خلال يومين من تاريخ تبليغه.
ز- للمحكمة ان تستعين مباشرة بأي جهة قضائية او غير قضائية في معرض النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس الشعب.
ح- دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية او خمس اعضاء مجلس الشعب.
ط- دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس اعضاء مجلس الشعب.
- دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ل- قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.
م- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني.
المادة 17- في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الاخرى يجري تعيين المرجع من قبل هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية احد اعضائها يسميه رئيس المحكمة و احد مستشاري محكمة النقض او مجلس الدولة بحسب الحال تجري تسميتهما من قبل رئيس محكمة النقض او رئيس مجلس الدولة ويكون قرار الهيئة ملزما.
المادة 18- تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وفقا للاتي..
أ- النظر في اعتراض رئيس الجمهورية او خمس اعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره والبت فيه خلال خمسة عشر يوما وخلال سبعة ايام في حالة الاستعجال من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان المحكمة ويوقف اصدار القانون إلى حين البت في الطعن.
ب- النظر في اعتراض خمس اعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي ويقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض المرسوم التشريعي على مجلس الشعب وتصدر المحكمة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ج- اذا قررت المحكمة مخالفة القانون او المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب اي اثر.
د- ابداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية ويقوم رئيس المحكمة بابلاغ رئيس الجمهورية الرأي خلال خمسة عشر يوما.
ه - النظر في الدفوع في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني المحالة من المحاكم والبت في هذه الدفوع في غرفة المذاكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة واذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عد لاغيا من تاريخ صدور القرار.
و- لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
الفصل الثالث
الإجراءات المتعلقة بالاعتراضات على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية
المادة 19-أ- يسجل الاعتراض بتاريخ وروده في سجل خاص.
ب اذا كان الاعتراض مقدما من خمس اعضاء مجلس الشعب يحال إلى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد التثبت من صحة التواقيع ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.
ج تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة ويوقع عليه رئيس المحكمة واعضاؤها وكاتب محضر الضبط ويحفظ في سجل خاص ويبلغ رئيس المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب صورة عنه فور صدوره.
د اذا وجدت المحكمة ان القانون او المرسوم التشريعي غير دستوري يتوجب عليها البت بدستوريته حتى وان تم التراجع عن الاعتراض.
الفصل الرابع
الاختصاص الجزائي
المادة 20- تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى مع الشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين.
المادة 21-أ- يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية على المحاكمة والحكم الصادر.
ب- تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 22-أ- يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي اعضائه ويرسله رئيس المجلس مع مذاكرات المجلس والوثائق جميعها إلى رئيس المحكمة.
ب- يعد قرار المجلس بالاتهام مانعا مؤقتا من مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه إلى حين صدور قرار المحكمة.
المادة 23- يمارس النائب العام للجمهورية دور النيابة العامة لدى المحكمة.
المادة 24- للمتهم ومحاميه حق الاطلاع على اوراق القضية في جميع مراحل الاتهام والمحاكمة.
المادة 25- جلسات المحاكمة علنية الا اذا رأت المحكمة جعلها سرية حفاظا على النظام العام او في الاحوال الاخرى التي يقررها المرسوم التشريعي او وجدت المحكمة ضرورة لذلك.
المادة 26- تصدر المحكمة حكمها مبرما بالاجماع او الاكثرية ولا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض واعادة المحاكمة.
المادة 27- لا يجوز رد رئيس المحكمة او احد اعضائها او مخاصمتهم.
الفصل الخامس
الشؤون الادارية والمالية
المادة 28- يشرف رئيس المحكمة على اعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهاتالاخرى.
المادة 29- أ - يجاز رئيس المحكمة واعضاؤها من رئيس المحكمة.
ب- في الاحوال التي يجاز فيها رئيس المحكمة او يتعذر عليه القيام باعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الاعضاء بحسب الترتيب الوارد في مرسوم التعيين.
المادة 30- لا يجوز احالة رئيس المحكمة او احد اعضائها إلى الاستيداع او وضعه خارج الملاك او ندبه إلى عمل خارج المحكمة ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر او خارجه.
المادة 31- أ - يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الاخرى.
ب- يحدد راتب وتعويض تمثيل اعضاء المحكمة بمرسوم.
ج- يستفيد اعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة بما في ذلك اللصاقة القضائية.
المادة 32- رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف لنفقاتها وله ان يفوض احد اعضائها بذلك.
المادة 33- يحتفظ رئيس المحكمة واعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء ولايتهم في المحكمة الا اذا اتموا سن التقاعد المحدد في تلك الوظائف وتعد مدة عملهم لدى المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد.
المادة 34- يمارس رئيس المحكمة بشأن العاملين فيها الصلاحيات التي يمارسها وزير العدل ومعاونه بشأن العاملين في وزارة العدل.
المادة 35- يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقا للقوانين النافذة.
المادة 36- يخضع العاملون لدى المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم واحالتهم إلى التقاعد واجازاتهم وقبول استقالتهم وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وملاحقتهم مسلكيا للاحكام التي يخضع لها العاملون في وزارة العدل.
المادة 37- يحدث في القسم 111 رئاسة الجمهورية فرع برقم 11102 وعنوان المحكمة الدستورية العليا تدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
المادة 38- يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم.
المادة 39- يلغى القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2/7/1973 وتعديلاته.
المادة 40- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/6/1433 هجري 13/5/ 2012 ميلادي.
المستشار الأشرف: القانون الجديد للمحكمة الدستورية
العليا يجعلها الحارس الأمين على احترام الدستور
الى ذلك قال القاضي المستشار أسامة الاشرف مدير ادارة التشريع في وزارة العدل ان أهم ما تضمنه قانون المحكمة الدستورية العليا الجديد بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس أنه أعطى المحكمة الاختصاص بالاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتقرير صلاحيتها في البت بالدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني والبت في هذه الدفوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة الدستورية واذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي اثر.
وأضاف الاشرف في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية ان قانون المحكمة الجديد اشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى انسجاما مع المادة 152 من الدستور ورفع عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا من خمسة الى سبعة قضاة بالنظر الى طبيعة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها بموجب الدستور والقانون الجديد كما تم تعديل الحد الاعلى لسن الاحالة الى التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة من 70 الى 72 عاما.
وأوضح الاشرف أنه تمت في القانون الجديد للمحكمة اعادة صياغة غالبية المواد أو تعديلها جزئيا بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد والقوانين الاخرى النافذة كما جرى الاخذ بالغالبية العظمى من ملاحظات الوزارات بما يحقق الهدف في الخروج بقانون متكامل يحقق الهدف المبتغى في جعل هذه المحكمة الحارس الامين على احترام الدستور وتحقيق رقابة فعالة على دستورية القوانين .
وأكد الاشرف أن المادة السابعة من القانون الجديد للمحكمة أعطت الحصانة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم غير قابلين للاقالة الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.