حصر الجهات العامة لمخصصاتها من الإسفلت
دمشق الثورة شؤون محلية الأحد 1/4/2007 تنفيذاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم /7/ م.د تاريخ 28/2/2007 حول تطبيق سعر مادة الاسفلت القديم ب 1648 ليرة سورية للطن الواحد
على المشاريع المتعاقد عليها والمقدمة عروضها قبل 16/11/2006 للكميات التي لم يتم تخصيصها للمقاول في جداول التخصيص وما تضمنته المادة (2) من القرار المشار إليه لوضع الصيغة والالية المناسبة التي تضمن حسن التطبيق,فقد أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة تعميماً طلبت فيه من كافة الجهات العامة المعنية وعلى مسؤوليتها توخي الدقة في حساب هذه الكميات.
وحسبما ذكره التعميم فقد طلب من الجهات العامة حصر الكميات المخصصة لكل مشروع من قبل لجنة أو عدة لجان حسب الحاجة مشكلة من قبل آمر الصرف في الجهة المعنية ورؤساء مجالس المدن في المحافظات ومن المحافظ بالنسبة للاجهزة المحلية والوحدات الادارية والبلديات تكون مهمتها في حصر الكميات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل كامل وحصر الكميات المخصصة لكل مشروع في جداول التخصيص المرسلة إلى شركة محروقات من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ إرسال الجداول النهائية.
إضافة إلى ذلك حصر الكميات المتبقية غير المخصصة لكل مشروع على أن تصدق محاضر اللجان من امر الصرف والوزير المختص,وتصدق المحاضر من آمر الصرف والمحافظ بالنسبة للاجهزة المحلية والوحدات الادارية والبلديات,مع الاشارة في ان تعد جداول التخصيص من الجهة العامة بجدول موحد ومن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة لكافة الاجهزة المحلية والوحدات الادارية والبلديات وفق الجدول المرفق مع التعميم على أن ترسل جداول التخصيص من الوزير المختص أو المحافظ إلى شركة محروقات في الاسبوع الأخير من الشهر الذي يليه. تعليقات الزوار |
| مقال غير واضح |    | 01/04/2007 14:35 | ماعرفنا الكلام من مين وموجه لمين ولصالح مين والمستفيد مين وهل الموزع امين ام المتعهد قال امين |
|
|
|