|
بعد سبع سنوات صدر الحكم... من الشروع بالقتل إلى عاهة دائمة دمشق وبعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم وهم ت ح وأح وم ز ب و م ج وأح و ع وعاينت من خلال الضبط رقم 942 تاريخ16/3/2002 المنظم من قبل مكتب التحقيق من قسم شرطة المدينة بالحسكة والذي أشار فيه إلى حجم الأضرار والآثار السلبية الناجمة عن عالة عبث هؤلاء من الناحية المعنوية والمادية. وأشار المواطن المذكور من خلال أقواله في ضبط الشرطة إلى أن فعل المدعى عليهم مجتمعين وإقدامهم بالشروع في قتله واقتحام منزله ليلاً والعبث بأثاث المنزل يعتبر خرقا للقانون ويشكل جرم الشروع بالقتل مؤكداً أن حركة يده اليسرى تعطلت من الكتف وحتى أصابع اليدين نتيجة الطعنة التي طعنه بها المدعى عليه أ.م في رقبته بموس كباس. وحيث أن أفعال المدعى عليهم تستوجب العقوبة مع التشديد وفق أحكام قانون العقوبات ولاسيما مواد الشروع بالقتل والمادة 543 عقوبات عام وما يليها والمادة 557 عقوبات عام وما يليها، ورغم شهادة الشهود وأيضاً لصالح المواطن يوسف لم يلق القبض على أي أحد من الأطراف حسب ما ورد في مضمون الوثائق المتوفرة لدينا وثبوت الجرم في الوثائق الرسمية وفي المراسلات والمتابعات إلا أن الشروع بالقتل على ما يبدو قد تحول إلى الإيذاء والتسبب بعاهة دائمة وقد نقض ذلك وأعلم الحكم الصادر عن محكمة النقض حسب ما ورد بالوثيقة «أساس» قرار 234 لعام 2009 رافضاً الطعن موضوعاً ، حيث كان تاريخ النطق بالحكم تاريخ16/2/2009 أي بعد 7 سنوات والمواطن المذكور يتساءل إذا كان بعد سبع سنوات وبعد كل ما حصل له ومر فيه من مراحل الحكم، وبالتالي يتحول الفعل من الشروع بالقتل إلى الإيذاء وإحداث عاهة دائمة وتحميل المسؤولية لشخص واحد ومن ثم رفض الطعن .
|