أ-المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وضمن فترة الاعفاء.
ج- المنشآت السياحية المشمولة باحكام لقرار 186 لعام 1985 خلال فترة الاعفاء.
ه -الشركات المساهمة التي طرحت اكثر من 50% من اسهمها على الاكتتاب العام.
ويثبت ذلك بالنسبة للفقرات الخمس السابقة بكتاب يصدر عن الدوائر المالية موقع من مدير المالية أو مدراء مال المدن الصناعية فيما يخص مكلفيهم حصراً وتوافى مديرية الاستعلام الضريبي بنسخة عنه.
واوضح القرار بأن تضاف الى المجموعات الواردة في المادة 5 من القرار المذكور 2226 المجموعة الخامسة التالية وتضم المواد التالية:
1-العربات ذات الاستعمال الخاص المصممة للسير على الثلج وملاعب الغولف والسيارات السياحية التي سعتها 1600 سم3 فما دون وتخضع لدفع سلفة بمعدل الف ليرة سورية عن كل 200 سم3 او جزء منها +2% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً اليه الرسوم والتكاليف كافة باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي. 2-السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 1600سم3 وحتى 2500سم3 وتخضع لسلفة وفق مايلي: مبلغ الف ليرة سورية عن كل 200سم3 او جزء منها +2.5% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مضافاً اليه الرسوم والتكاليف باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي.
3-السيارات السياحية التي تزيد سعة محركها عن 2500سم3 وحتى 4000سم3 وتخضع لسلفة الف ليرة سورية عن كل 200سم3 او جزء منها +3% من القيمة الواردة بالبيان مضافاً اليه الرسوم باسثتناء رسم الانفاق الاستهلاكي.
4-السيارات السياحية التي تزيد سعة محركاتها عن 4000سم3 وتخضع لسلفة الف ليرة سورية عن كل 200سم3 او جزء منها +3.5% من القيمة الواردة بالبيان مضافاً اليها الرسوم باستثناء رسم الانفاق الاستهلاكي.
5-السيارات ذات الاستعمال الخاص مهما كانت سعة محركاتها بدفع سلفة 1000ليرة سورية عن 200سم3 او جزء منها +1% من القيمة الواردة في البيان الجمركي مع الرسوم كافة.
6-سيارات الميكروباص والباصات المشمولة بالبند التعريفي 8702 وتخضع لسلفة وفق ما يلي:3% من القيمة الواردة في البيان مضافاً اليها الرسوم والتكاليف كافة.
7-سيارات نقل البضائع الشاحنة على اختلاف انواعها والعربات السيارة لاستعمالات خاصة وتخضع لسلفة 2% من القيمة الواردة في البيان مضافاً اليها الرسوم والتكاليف كافة.
واوضح القرار بأنه يستثنى من اداء السلفة على السيارات المشمولة باحكام القرار المشار اليه الاشخاص الطبيعيون الذين يستوردون سيارة واحدة للاستعمال الشخصي و لمرة واحدة يتم الاستثناء بموجب كتاب من مديرية المالية المختصة وفق الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه كما يستثنى من اداء السلفة المترتبة بموجب القرار 2226 لعام 2005 الجهات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي والجهات الاخرى المعفاة من الرسوم الجمركية.