ويعتبر هذا القانون نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 26 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/1430هـ الموافق لـ21/10/2009 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1: يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.
الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.
المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الادارية مكان المقلع.
المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة.
شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لاغراض البناء والانشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها.
المقلع: الارض التي تقوم عليها عمليات سطحية او تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات او مواد مقلعية.
الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ او المؤسسة وفق احكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات او مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.
المرخص له: اي شخص طبيعي او اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات او مواد مقلعية معينة.
اعادة تأهيل مكان المقلع: هي الاجراءات والاعمال التي يجب تنفيذها لاعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية اثناء وبعد انتهاء كل الاعمال المقلعية فيه والتخلص من كل النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.
المادة 2: مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق احكام هذا القانون على كل الاراضي الحاوية للخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية ما عدا المناطق الواجبة الحماية دور العبادة, المواقع الاثرية, المناطق السياحية, المقابر, المناطق الامنية، شواطئ البحار والبحيرات، الينابيع والابار، الاراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانئ والمصانع والمساكن والمنشآت وخطوط نقل المياه والنفط والغاز، ويمكن لاسباب معللة اضافة مناطق اخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات اهمية اقتصادية تحت سطح هذه الاراضي يجوز تشميلها باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 3: تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية ايا كان الشخص او الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقا لاحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية ماعدا الجهات العامة التي نصت صكوك احداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية او الخامات الطبيعية.
المادة 4: تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية ضمن حدود اراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها ام في باطنها ام في مياهها الاقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقا لاحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 5: تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين:
الفئة الاولى: الخامات والمواد الاولية اللازمة للبناء والاعمال الانشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن، الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها، الرمال الكوارتزية المشوبة.
2- احجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة، الغرانيت، الغابرو، التراكيت، البازلت، السربنتين، الأحجار الكلسية والدولوميتية، الصخور الاستحالية بانواعها.
الفئة الثانية: الخامات والمواد الاولية اللازمة للصناعة والزراعة واغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والادوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها.
2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها.
3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها.
4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والانابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والالواح الخفيفة الوزن وغيرها.
5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والاسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.
المادة 6: تصنف اي خامات او مواد مقلعية لم يرد ذكرها في احدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.
المادة 7: ماعدا الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار اليها في الفئة الاولى من المادة 5 السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار اليها في الفئة الثانية من المادة 5 السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة.
المادة 8: يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار اي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى انتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.
المادة 9: تمنح الرخصة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك او الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والاحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14 منه.
المادة 10: أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ او المؤسسة حسب فئة الخامات والمواد المقلعية الحق بعد موافقة المالك او الجهة صاحبة الولاية بـ:
1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة او من يمثلهم قانونا.
2- ادخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له او ورثته.
3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له او ورثته.
ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة او ادخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة أ السابقة وتؤول ايرادا للخزينة العامة للدولة.
المادة 11: أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها او نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من انشاءات يقوم بها الافراد بشكل مخالف للقوانين والانظمة النافذة.
ب- يجوز للوزير او المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت او عدم تجديد الرخصة او الغاؤها نهائيا.
المادة 12: أ- يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية مؤقتة في الحالات الاتية:
1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع.
2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الاراضي الزراعية.
3- لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقا ولم يتم اعادة تأهيلها.
ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 13: مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بمواقع محددة من اراضي املاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لاقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.
المادة 14: أ - يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايرادا للخزينة العامة للدولة.
ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنويا عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقا لاحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك او المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام.
ج- رسوم الادارة المحلية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
د- النفقات التي تتحملها المؤسسة مقابل قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية واجراءات منح الرخصة او تجديدها او ادخال الشركاء فيها او نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتحصل لصالحها.
المادة 15: أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال اجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأمينا لاعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء الادارة المحلية الزراعة والاصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة.
ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له اذا قام باعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى اعادة تأهيل المقلع.
ج- يتم تقدير مدى كفاية الاعمال المنفذة من المرخص له لاعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والاصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقا لتقديرات اللجنة المذكورة.
المادة 16: اضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند أ من المادة 14 من هذا القانون.
المادة 17: اضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25 بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند أ من المادة 14 من هذا القانون.
المادة 18: الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصا.
المادة 19: يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة 20: يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لاحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 21: تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكل الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.
المادة 22: تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الاقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى ان يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
المادة 23: تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والاحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 24: يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والاحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها خاصة:
1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي.
2- اجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها.
3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع.
4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية.
5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها.
6- الاشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.
7- مؤيدات الالتزام.
المادة 25: يلغى القرار رقم 253 ل0ر تاريخ 8/11 /1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.
المادة 26: تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.
المادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.