تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


وزارة الاقتصاد تحدد قيم وضوابط «الكوتا» خلال معرض دمشق الدولي.. السماح بإدخال المواد خلال الدورة 61.. منتجات بقيمة 60 ألف دولار لكل جناح يفوق 50 م2

دمشق
اقتصاد
الجمعة 28-6-2019
مازن جلال خيربك

محفز جديد قدمته الحكومة لقطاع الأعمال والتجارة الخارجية خلال معرض دمشق الدولي بدورته الواحدة والستون المقررة بين 29 أب ولغاية 6 أيلول القادم، حيث تمت الموافقة على إدخال بعض المواد بنظام الكوتا خلال المعرض والتي تشمل الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ضمن ضوابط لبيعها بيعاً مباشراً خلال فترة المعرض،

وذلك حسب الضوابط والشروط والمعايير لضمان سلامة التنفيذ، وضمن حدود القيم المقترحة وفقاً للمساحات المحجوزة.‏

وفي هذا السياق وتالياً لموافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر اللجنة الاقتصادية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً قضى بالسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة 61 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد (بتاريخ 12/6/2018 وتعديلاته) لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية، كما قضى القرار بالسماح للشركات الأجنبية المشاركة في الدورة 61 للمعرض ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك.‏

أما عن توليفة المواد المسموح بإدخالها وبيعها بيعاً مباشراً فقد شملت على سبيل الحصر الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالح لمدة ستة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع، إلى جانب المواد الغذائية (كالمرتديلا والجبنة والتمر الهندي) على أن يعتبر البيان الجمركي (للوضع بالاستهلاك المحلي) صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع.‏

وفيما يتعلق بضوابط هذه العملية فقد اشترط القرار تعهد المستوردين ببيع مستوردات المعرض خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي، وفي حال عدم البيع يتم تسليم المتبقي منها إلى المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بسعر التكلفة، وفي حال عدم تسليمهما يتم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك العامة، بالتوازي مع الطلب إلى مديرية الجمارك العامة الاحتفاظ بعينات المواد الغذائية الخاصة بالمعرض وفق التعليمات الناظمة لاختبار العينات للجوء إليها عند اللزوم، على أن تكون القيم مرتبطة بمساحة الأجنحة، حيث سمح القرار بقيمة 60 ألف دولار أميركي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 50 متراً مربعاً، في حين تم السماح بقيمة 30 ألف دولار أميركي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 30 متراً مربعاً.‏

وزارة الاقتصاد وضعت آلية دقيقة وضوابط محددة لتنفيذ هذه الإجراءات، أوجبت تقدم ممثل الدولة أو الشركة بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة، مع سداد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، على أن يتم شحن البضائع إلى أمانة جمارك المعرض بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق، وتنظيم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك المعرض خلال فترة المعرض، كما يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بالمعرض، أما بالنسبة لعقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً فتُنظم لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض، كما تنظم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بجميع التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.‏

منح إجازة الاستيراد لأجل هذه البضائع يتم -بموجب القرار- بشكل حكمي ومستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي القادم وفق آلية تقوم على تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير للمعرض جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض حيث ترسل الجداول هذه إلى وزارة الاقتصاد ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض، مع تقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مع استثنائها من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، على أن يقوم العارض أو الشاري بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء جميع الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.‏

القرار اعتبر في مادته السادسة معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أو من منشأ ومصدر إيراني استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجبها أصولاً، كما تُحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة.‏

وللمختصين تضمن القرار استمرار العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 462 تاريخ 25/2/2009 ورقم 937 تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع اعتباره معمولاً به من تاريخ صدوره.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية