تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الجمعية العامة.. تمثل رأي «193» دولة لكن توصياتها غير ملزمة !!

قاعدة الحدث
الخميس 20-10-2011
إعداد- راغب العطية

الجمعية العامة هي جهاز يتبع الأمم المتحدة مهمته الأساسية التداول وصنع السياسة العامة، وهي تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193بعد أن انضمت دولة جنوب السودان في 8 آب الماضي إثر استقلالها رسمياً عن جمهورية السودان

في 9 تموز 2011، وتمثل الجمعية منتدى للمناقشات المتعددة الأطراف لكامل الطيف المتنوع للقضايا الدولية التي يشملها الميثاق، كما تقوم أيضا بدور مهم في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي. وتنعقد الجمعية في دورة عادية مكثفة كل سنة من أيلول وحتى تشرين الأول، وخارج ذلك تجتمع بحسب الاقتضاء.‏

وإن مهام الجمعية بحسب ميثاق الأمم المتحدة هي: النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وتقديم توصيات بصدد هذه المبادئ، ومناقشة أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين وأن تقدم توصيات بشأنها، إلا إذا كان مجلس الأمن يناقش نزاعا أو وضعا يتعلق بتلك المسألة؛ كذلك مناقشة ( مع انطباق الاستثناء ذاته ) أي مسائل تندرج ضمن نطاق الميثاق أو تؤثر على وظائف وسلطات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تقدم توصيات بشأن تلك المسائل؛ كما يحق لها أن تشرع في إجراء دراسات وأن تضع توصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي وتطوير وتدوين القانون الدولي وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية؛ كما عليها أن تقدم توصيات لتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول تسوية سلمية؛ وهي التي تتلقى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وأن تنظر فيها؛ ومن مهامها أيضاً النظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرر الأنصبة المالية على الدول الأعضاء؛ وهي التي تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفي مجالس الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وأن تعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.‏

ويجوز للجمعية العامة أيضاً، عملاً بقرارها المعنون «متحدون من أجل السلام» المتخذ في تشرين الثاني 1950 (القرار 377 (د - 5)) أن تتخذ إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالة ما إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.‏

ومع أن سلطة الجمعية العامة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذت الجمعية العامة مع ذلك إجراءات - سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية - أثرت على حياة ملايين من البشر في جميع أرجاء العالم. والإعلان التاريخي بشأن الألفية الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي للأمم المتحدة لعام 2005 يعبِّران عن التزام الدول الأعضاء ببلوغ أهداف محددة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح جنبا إلى جنب مع التنمية والقضاء على الفقر، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وحماية البيئة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، وتعزيز الأمم المتحدة.‏

أما ما يخص موضوع التصويت فلكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة، وتلزم في التصويت على قضايا مهمة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن يتطلب ذلك موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبية بسيطة.‏

وفي السنوات الأخيرة بُذلت جهود خاصة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا بدلاً من البت فيها بتصويت رسمي وذلك تعزيزا لتأييد قرارات الجمعية،واصبح يحق لرئيس الجمعية بعد التشاور مع الوفود والتوصل إلى اتفاق معها أن يقترح اعتماد قرار دون تصويت.‏

وتنقسم دورات انعقاد الجمعية العامة إلى دورات عادية، ودورات غير عادية أو استثنائية، ودورات انعقاد طارئة.‏

أما الدورة العادية فهي سنوية تبدأ يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول من كل عام، وتستمر غالبا إلى الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول، وعليه، تكون الدورة العادية السنوية المنعقدة عام 2011 هي الدورة السادسة والستين من دورات الجمعية العامة.‏

في حين دورات الانعقاد غير العادية أو الدورات الاستثنائية فتُعقد بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة في دورة سابقة، وفي هذه الحالة يُحدد موعد انعقاد الدورة في هذا القرار، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفي هذه الحالة تُعقد الدورة خلال خمسة عشر يوماً من وصول طلب عقد الدورة الخاصة إلى الأمين العام.‏

كما يجوز كذلك دعوة الجمعية العامة إلى دورة طارئة خلال 24 ساعة بناءً على طلب مجلس الأمن بتصويت تسعة من أعضائه، أو طلب من الجمعية العامة بموافقة أغلبية أعضائها، وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة ( الاتحاد من أجل السلام ) الآنف الذكر.‏

ولتسهيل البت في القضايا المختلفة وانسيابية المداولات وتيسيرها وعدم تعقيدها أنشأت الجمعية العامة عدة أنواع من اللجان منها رئيسي وهي:لجنة نزع السلاح والأمن الدولي والتي تختص بنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة، واللجنة الاقتصادية والمالية المختصة بالمسائل الاقتصادية، أما اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية فهي تتناول المسائل الاجتماعية والإنسانية، غير أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار فتتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات السياسية التي لا تتناولها اللجنة الأولى كما تتناول إنهاء الاستعمار، في حين تتناول لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية المسائل المتصلة بإدارة الأمم المتحدة وميزانيتها، أما اللجنة السادسة فهي القانونية وتتناول المسائل القانونية الدولية.‏

ويتم انتخاب رؤساء هذه اللجان على النحو التالي: اثنان من دول إفريقيا، واحد من دول آسيا، واحد من دول أوروبا الشرقية، واحد من دول أميركا اللاتينية والكاريبي، واحد من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.‏

ومن اللجان الأخرى لجنة وثائق التفويض وهي الجهة المكلفة بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول الأعضاء وترفع تقاريرها إلى الأمين العام.‏

كما وتتبع الجمعية العديد من الهيئات الفرعية مثل المجالس والهيئات واللجان ومجالس الإدارة والفرق العاملة وغيرها، وتسعى هذه الهيئات إلى التوفيق بين الاتجاهات المختلفة للدول وتقديم توصياتها عادة على شكل مشاريع قرارات ومقررات، إلى الجلسة العامة للجمعية العامة للنظر فيها.‏

و مع بداية كل دورة عادية يُنْتَخَب رئيس للجمعية وفقاً للمادة (21) من الميثاق، ومعه 21 نائباً للرئيس، ورؤساء اللجان الست الرئيسية المختصة بالدورة العادية السنوية، ويرأس الجمعية العامة للدورة الحالية القطري ناصر عبد العزيز النصر.‏

ويتبلور دور الرئيس المنتخب في إدارة المناقشات، وطرح القضايا، والتوفيق بين الدول الأعضاء، وقد اتفقت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على مبدأ عدم اختيار رئيس الجمعية العامة من بين رعاياها. ويراعى عند انتخاب رئيس الجمعية التناوب بين المناطق الجغرافية لدول العالم المختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتناوب على رئاسة الجمعية العامة رؤساء من تنزانيا، وسيريلانكا، والجزائر، وباكستان، وبولندا، وإندونيسيا، والعراق، والنرويج، وإسبانيا. وتجب هنا ملاحظة أن الرئيس المنتخب للجمعية العامة يتوقف عن تمثيل دولته فور انتخابه رئيساً للجمعية، في حين يظل نواب الرئيس المنتخبون في أداء مهامهم ممثلين لدولهم.‏

وتمثل الجمعية العامة المركز بالنسبة لباقي أجهزة الأمم المتحدة وذلك بنص المادة (15) الفقرة (2) التي تنص على أن: ( تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها )، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصايا يباشران مهام عملهما تحت إشراف الجمعية العامة. أما بالنسبة لمجلس الأمن، فتنص المادة (15) الفقرة (1) من ميثاق الأمم المتحدة على أن ( تلقى الجمعية العامة تقارير سنوية، وأخرى خاصة من مجلس الأمن، وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولييْن». وتنص المادة (11) الفقرة (3) ( للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولييْن للخطر )، كما يحق لها النظر بشكل عام في كل المسائل التي تدخل نطاق ميثاق الأمم المتحدة.‏

إلا أن اختصاصات الجمعية العامة ليست مطلقة، ولا تمثل مباشرة قيداً على حركة مجلس الأمن، غير أنه - من جانب - هناك اختصاصات للجمعية العامة لا ينبغي إغفالها بحال، منها الحق في اتخاذ قرارات ترتب آثاراً قانونية ملزمة. والقرارات التي تصدرها الجمعية العامة منها ما هو انفرادي، ومنها ما هو مشترك.‏

وبالنهاية فإن عدم إلزامية توصيات الجمعية العامة لا يعني أنها لا تتضمن قيمة قانونية، فهذه التوصيات تمثل رأي الأغلبية، فضلاً عن أنها مبادئ واجبة الاحترام قد صيغت في صورة توصيات صادرة عن الجمعية، كما لا ينبغي إغفال أن مغزى هذه التوصيات هو استعادة لالتزاماتٍ وواجباتٍ سابقة تمت الموافقة عليها في الميثاق. وعلى هذا، فإذا كانت التوصيات ذاتها غير ملزمة فإن المبادئ التي تشملها هذه التوصية يجب أن تلتزم بها الدول لأنها تتأسس على نصوص الميثاق.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية