الودائع المتقادمة ملك الخزينة
دمشق -الثورة اقتصاديات السبت 14/1/2006م أصدرت وزارة المالية بلاغاً عاماً قبل العيد اكدت فيه على مضمون القرار رقم 963 الصادر عام 1959 والمتضمن اعتبار الودائع والتأمينات
من نقود ومعادن ثمينة او اسناد الموجودة لاسم اشخاص خاصين طبيعيين او معنويين لدى خزينة الدولة او الادارات والمؤسسات العامة والمؤسسات المصرفية والتي سقطت بالتقادم وفقاً للمادة 372 من القانون المدني من الموارد الخاصة لمديرية صندوق الدين العام.
وطلب البلاغ من جميع الجهات تحويل النقود الى حساب صندوق الدين العام في المصرف المركزي او فروعه او مراسله في المحافظات اما القيم الاخرى كالمعادن او الاسناد فينظم بها بيان تفصيلي ترسل منه نسختان الى مديرية صندوق الدين العام.
|