وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد.
وفيما يلي نص القانون ..42
القانون رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2005م.
يصدر ما يلي..
المادة / 1/ تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا او بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25% من قيمتها وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية..
أ - أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الاصناف.
ب - الا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية والا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.
ج - الا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كغ.
د - الا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين الف ليرة سورية.
ه- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.
المادة /2 / ينهي العمل بالقانون رقم 87 لعام 1959 وتعديله الواردبالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1993 .
المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/11/1426ه الموافق ل 26/12/2005 م