فقد نصت المادة /392/ عقوبات عن جرم اختلاق الجرائم و للحديث عن الفرق بينهما و ما تؤول إليه العقوبة في ذلك محور لقائنا مع القاضي فاضل نوح النوح لنسأله..
ماذا عن اختلاق الجرائم؟
جرم يجب أن يتحقق فيه ركنان أساسيان وهما الأول اخبار السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن الجريمة أو أن يكون الفاعل سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي أو اختلاق الفاعل أدلة مادية على جريمة لم تقترف.
والركن الثاني معرفة الفاعل اليقينية أن المجرم لم يقترف و نرى في هذا الجرم أن الفاعل فقط يزعج السلطات ويهدر وقتها في تحقيقات لجرم لم يرتكب يوجه أي اتهام لأحد كأن يخلع أحد الأشخاص نافذة منزله و يدعي السرقة بمبلغ من ماله بهدف استعطاف دائنيه عليه و تأجيل الدين عليه.
وماذا عن جرم الافتراء؟
نراها نفس أركان الاختلاق و لكن يوجه الفاعل الاتهام نحو شخص معين ويشترط الأركان التالية:
الركن الأول: تقديم الفاعل شكايه أو أخبار إلى السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن ارتكاب شخص معين جرم جنحوي أو مخالفة أو يختلق عليه أدلة مادية على وقوع الجرم.
الركن الثاني: معرفة الفاعل اليقينية ببراءة المفترى عليه و هذا ما يسمى بالافتراء الجنحوي وعقوبته من شهر إلى ثلاثة سنوات أما إذا عزا إلى شخص بريء جناية بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر وهو ما يسمى الافتراء.
أما إذا أفضى الأفتراء إلى حكم بالاعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات و يمكن ايصالها إلى خمس عشرة سنة.
أما المادة 394 فقد خفضت العقوبة وفقاً لقواعد التحقيق القانونية إذا رجع المفترى عن افترائه قبل أي ملاحقة.