|
الــرئيس الأســـــد يصـــــدر مـرســـومــــاً يعــــدّل التســـويــات المـــاليــــة دمشق الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم 217 رئيس الجمهورية بناء على احكام الفقرة ب من المادة الثامنة من القانون رقم 2 لعام 2005 يرسم مايلي: المادة 1: تعدل المادة 2 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الاتي: يحق للمجلس اجراء التسوية وفق الشروط التالية: 1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة. 2- اذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين اكثر من اقامة الدعوى القضائية. 3- اجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس ان الضمانات كافية وامكانية السداد مقبولة. المادة 2: تعدل المادة 3 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الاتي: أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد اقصى على الا يتجاوز استحقاق القسط الاول مدة اقصاها عام من ابرام اتفاق التسوية. ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الاقساط ضمن اتفاق التسوية على ان يشمل السداد القسط مع الفائدة. المادة 3: تعدل المادة 15 من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18/6/2006 لتصبح على النحو الاتي: توقف اجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائما. المادة 4: يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائيا حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على ان يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة اقصاها 31/12/2009وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية. المادة 5: يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون اي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31/12/ 2009. المادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 24/5/1430 هجري الموافق لـ18/5 /2009 ميلادي. *** الحسين المرسوم يعيد الصناعيين المتعثرين إلى وضعهم الطبيعي هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن المرسوم 217 يشكل فرصة كبيرة للصناعيين المتعثرين لاعادتهم الى وضعهم الطبيعي مع المصارف والمتوقع ان يستفيد منه آلاف الصناعيين والحرفيين المتعاملين مع المصارف العامة. واوضح الوزير الحسين في تصريح امس ان المرسوم الجديد جاء مكملا لمزايا المرسوم 28 الذي أعفى الصناعيين المتعثرين من فوائد التأخير في حال سداد كامل الدين قبل 31/12/2009 لافتا الى ان المرسوم يتضمن تعديلا لبعض مواد المرسوم 213 لعام 2006 حيث تم ادخال هامش واسع من المرونة في التسويات وتحديدا في مجال امكانية اجراء التسوية لكل تسهيل ممنوح على حدة وكذلك من حيث المدة الزمنية للجدولة التي يمكن ان تصل لعشر سنوات وبالفائدة العقدية. وبين الدكتور الحسين ان التعديل يمثل حالة مؤقتة إذ إن سريان مفعول المرسوم سيكون لغاية 31/12/2009 ليعاد بعدها العمل في مجال التسويات وفق المرسوم 213 بمواده الاساسية دون تعديل. واشار وزير المالية الى ان المرسوم يأتي في اطار اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية ودورها في عجلة التنمية الاقتصادية وضرورة مواكبة تطورها والوقوف الى جانبها في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية والمحلية لافتا الى ان المرسوم نافذ من تاريخ صدوره.
|