وعلى طريقة الخطف خلفاً بدأ الناس بمناقشة القانون من الآخر, لأن فيه الدسم والخير الوفير, حيث أعطت المادة 163 بفقرتها /ب/ ترفيعاً استثنائياً بنسبة 9 بالمئة, اعتباراً من نفاذ القانون يوم 2/1/,2005 لمن حال سقف أجرهم دون ترفيعهم مرتين متتاليتين, أما الفقرة /أ/ فزادت الحد الأدنى لأجر العامل القائم على رأس عمله وفق الجداول الملحقة بالقانون فصار أجر بدء التعيين لحملة الدكتوراه المنضوين تحت سقف الفئة الأولى 8825 بدل ,6825 بزيادة وقدرها ألفا ليرة سورية, ووصل أجر بدء التعيين لحملة شهادة الماجستير 7625 ليرة بزيادة 800 ليرة, وأصبح أجر بدء التعيين للمجموعة الثالثة من الفئة الأولى 7090 ليرة بزيادة 265 ليرة وحافظت المجموعتان الرابعة والخامسة على الحد الأدنى للأجر عند بدء التعيين وقدره 6585 ليرة.
وقسّم عمال الفئة الثانية إلى خمس مجموعات, جعلت أجر بدء التعيين لحملة شهادة دراسية مدتها ثلاث سنوات بعد الثانوية 6115 ليرة بزيادة 430 ليرة, ولحملة شهادة دراسية مدتها سنتان بعد الثانوية ذات الأجر القديم وقدره 5685 ليرة.
وحملة شهادة دراسية بعد الثانوية لمدة عام فوصل أجرهم إلى 5390 ليرة بزيادة 600 ليرة, وحافظ حملة الثانوية المهنية على ذات الحد الأدنى للأجر القديم, أما المجموعة الخامسة من الفئة الثانية, وهم حملة الثانوية العامة, باختصاصاتها كافة, فوصل أجر بدء تعيينهم إلى 5140 بزيادة وقدرها 350 ليرة عن السابق.
وجاءت المادة 146 بفقرتها /د/ عطاء جديداً للعمال المؤقتين, عندما منحتهم حق الاستفادة من التعويض العائلي.
أما المادة 141 فجعلت حساب التعويضات, والمكافآت التشجيعية, والعلاوات الإنتاجية, والحوافز المادية, وفق الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل, أي وفق الراتب الحالي, وأراحت بذلك المحاسبين من الحسابات وفق أجور ورواتب سنوات سابقة, أكل الدهر عليها وشرب.
ومثلت المادة /76/ بفقرتها /د/ إنصافاً للمرأة العاملة الوكيلة, عندما منحتها إجازة الأمومة, بعد مضي سنة على بدء تشغيلها.
وأعطت المادة /70/ بفقرتها الأولى الحق للرؤساء المباشرين بفرض عقوبتي التنبيه والإنذار.
ورفعت المواد /56 و38 و36/ الإجازة الخاصة بلا أجر إلى خمس سنوات بدل أربع, والإعارة الداخلية والخارجية إلى خمس سنوات بدل أربع, والندب إلى أربع سنوات بدل سنة واحدة.
وأكدت المادة /31/ بفقرتها /ج/ دور الحزب والتنظيم النقابي في النظر بقضية نقل العامل دون موافقته خارج مكان عمله.
وجاءت المادة /29/ لتؤكد تشجيع البحث والاختراع, وتقديم الخدمات الجليلة المتميزة عندما منحت زيادة استثنائية مقدارها ستة بالمئة للمخترع ومقدّم الخدمات الجليلة.
وأجازت المادة /23/ بفقرتها /ب/ لرئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل بأكثر من سقف فئته بألف ليرة للفئة الأولى و600 ليرة لباقي الفئات.
وجاءت جداول الأجور الملحقة بالقانون مؤكدة تحريك سقف أجور الفئة الأولى إلى 24 ألف ليرة بدل 13915 ليرة والثانية إلى 18 ألف ليرة بدل 11505 ليرات والثالثة والرابعة إلى 16 ألف ليرة بدل 11110 ليرات والخامسة إلى 13 ألف ليرة بدل 9075 ليرة.
ويبقى العطاء الأكبر تعديل السيد الرئيس للمادة /137/ الذي جاء ضمانة للعمال والمال العام.