تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الجمعة 24/12/2004م
أحمد الوادي
لا يزال صدور القانون 50 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة, محط اهتمام جماهير الطبقة العاملة, وموضع حديثها ومبعث تساؤلاتها بانتظار صدور التعليمات التنفيذية من قبل الجهات المعنية.

وكانت هناك وقفة مطولة مع المادة ,132 التي أجازت وفي حالات الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على طلب العامل, واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر, لمدة سنة قابلة للتجديد, حتى خمس سنوات على أبعد حد, حيث يسأل معظم العاملين عن مصير التعميم رقم 4062/5 تاريخ 28/5/,.2002 والقاضي بعدم التمديد والتجديد والتعاقد مع من أتم الستين لخلق فرص عمل جديدة, وإفساح المجال أمام جيل الشباب لإيجاد فرصة عمل مناسبة.‏

ويتوقف الوسط الإعلامي مطولاً مع المادة 117 التي أسقط منها البند الخامس الذي كان موجوداً في المادة 118 بفقرتها (أ) من القانون السابق والخاصة بأسس الإيفاد حيث كان البند المذكور يسمح لمديري المؤسسات الإعلامية »الوحدة وسانا وتشرين والإذاعة والتلفزيون وتوزيع المطبوعات« إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج القطر.. تمشياً مع متابعة الأحداث وسرعة مواكبتها وللحد من المركزية بتوزيع المهام والمسؤوليات على أصحابها, لإنجاز الأعمال المطلوبة وتنفيذ متطلبات العمل, إلا أن البند الثالث من الفقرة (أ) من المادة 117 الحالية حصر الإيفاد بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء..‏

ولا أحد ينكر واقعية المادة 111 التي أعطت تعويض الانتقال ضمن الأراضي السورية قسط يومين من الأجر, حيث رفع التعويض الخاص بالانتقال أضعافاً مضاعفة وفتحت المجال أمام قبول المهام الداخلية, بعد أن كان معظم العاملين يحجمون عن قبولها, لما ترتبه عليهم من أعباء مادية كبيرة.‏

وحفظت المادة 93 بفقرتها (أ) ماء وجه العامل عندما أجازت له حال وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير أو من يفوضه بذلك أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجره بمقدار ضعفي أجره..‏

وأسقطت الفقرة (هـ) من المادة 77 من القانون السابق, وهي التي تجيز للوزير المختص التثبيت لمن أمضى أكثر من سنتين في العمل في وظيفة شاغرة, حيث أكدت المادة 73 بفقرتها (أ) على أن التعيين بالوكالة هو التعيين بصورة مؤقتة...‏

وتجدر الإشارة إلى خاتمة المادة 65 التي نصت على »إذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية, فللعامل الحق بتعويض عادل..« جاءت غير منسجمة مع نص المادة 29 التي منحت بفقرتها (أ) علاوة ترفيع استثنائية حدها ستة بالمئة من الأجر لمن قدّم اختراعا وفقرتها (هـ) التي حددت علاوات الترفيع الاستثنائية طيلة خدمة العامل بـ 24 بالمئة من أجره..‏

واتباع العامل واجتيازه لدورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أعطته المادة 21 علاوة مقدارها خمسة بالمئة لاتباع دورة مدتها أكثر من تسعة أشهر, وثلاثة بالمئة لاتباع دورة لا تقل مدتها عن ستة الأشهر, إلا أن المادة 22 بفقرتها (د) لم تسمح بالاستفادة إلا من علاوة واحدة طيلة الحياة..‏

هذه باختصار معظم النقاط التي توقف الناس عندها خلال تناولهم القانون 50 الذي جاء ملبياً لمعظم رغبات الطبقة العاملة التي تطمح إلى المزيد دوماً, تمشياً مع القول القديم » الطمع بالغانمين« وحكومتنا غانمة..‏

 

 أحمد الوادي
أحمد الوادي

القراءات: 30385
القراءات: 30383
القراءات: 30386
القراءات: 30381
القراءات: 30383
القراءات: 30387
القراءات: 30385
القراءات: 30385
القراءات: 30388
القراءات: 30390
القراءات: 30388
القراءات: 30389
القراءات: 30386
القراءات: 30385
القراءات: 30387
القراءات: 30381
القراءات: 30390
القراءات: 30387
القراءات: 30389
القراءات: 30393
القراءات: 30388
القراءات: 30386
القراءات: 30388
القراءات: 30386
القراءات: 30379
القراءات: 30386
القراءات: 30388
القراءات: 30387
القراءات: 30388

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية