تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الأثنين 2/8/2004
بشار محمد الحجلي
يوم واحد فقط مرّ على سريان مفعول قرار وزار ة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص اعتباراً من 1/8/2004 ولايصح أن نستعجل آليات التنفيذ لدى أرباب العمل, ومدى التزامهم بتنفيذ هذا القرار الذي جاء استجابة ملحة لمطالب عمالية, وليثبت أن القطاع الخاص معني بالأنظمة والقوانين, والعاملون فيه ليسوا بعيدين عن مظلة الاهتمام الرسمي, وهناك جهات تبحث في حالاتهم وأوضاعهم وطبيعة عملهم كما تبحث في تأمين سلامتهم وحصولهم على الحقوق التي يفرضها قانون العمل.

وليس صحيحا أن جبهة العمل في القطاع الخاص محكومة برغبات أرباب العمل وبمزاجيتهم, لأنهم يملكون القوة الاقتصادية التي تجعلهم يتحكمون بمصائر الناس كما يرغبون, يمنحون بركاتهم و يحجبونها في أي زمان أرادوه عن أي عامل لاينسجم مع ما يريدونه من ظروف العمل الشاق أوغير الملائم للواقع الاجتماعي.. ‏

المهم أن هذا القرار يغلق الأبواب أمام كل الاجتهادات حيث جاء بعد مناقشات ودراسات مطولة تمت مع عدد كبير من أرباب العمل, وربما كان ملبيا لرغباتهم أيضا. ‏

فقد أوضح القرار أن الزيادة على الأجور ستكون وفق النسب والشرائح التي تتعلق بالأجر الممنوح للعاملين.. ولابأس هنا من التذكير بأن القرار منح 15% من الأجر الشهري المقطوع للراتب من 5000 ليرة فما فوق و10% من الأجر الشهري من 5001 ليرة حتى 10000 ليرة و5%من الأجر المقطوع من 10001 فما فوق شريطة ألا تقل الزيادة الممنوحة للعامل عن 600 ليرة ولاتتجاوز 2000 ليرة سورية.. كما أوضح القرار بأنه يستفيد من هذه الزيادة العمال الدائمون والأسبوعيون والمياومون والعاملون على أساس الإنتاج والدوام الجزئي لدى جهة واحدة أو أكثر. ‏

كما قررت الوزارة تحديد الحد الأدنى العام لأجور العاملين غير المدرجين في القطاع الخاص في جميع المحافظات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والقطاع التعاوني والمشترك الخاضع لأحكامه وغير المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2004 بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية شهريا اعتبارا من بداية الشهر الجاري. ‏

إلى هنا يكون الحديث مثاليا رغم أنه لم يقدم العدالة في الأجور قياسا إلى ساعات العمل والجهد الذي يبذله العامل في القطاع الخاص.. ومع ذلك لابأس. ‏

لكن السؤال المطروح يقول: ‏

هل يشمل هذا القرار شرائح العمال الذين يعملون ساعات طويلة دون أي أجر مثل عمال المطاعم والنوادي الليلية وغير ذلك. ‏

وهل يشمل هذا القرار شرائح العمال الذين لم يسجلوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.. ‏

أو أولئك الذين يوقعون استقالاتهم مع أوراق قبولهم لتبقى مشهرة في وجوههم عندما يرغب صاحب العمل بتسريحهم ليحرمهم من كامل الحقوق ويلزمهم بالواجبات ثم ما الذي يلزم أصحاب العمل الذين يتظاهرون بأنهم يدفعون أجورا عالية لعمالهم مقارنة مع رواتب القطاع العام. ‏

وأنهم يقدمون رواتبا مشمولة بالزيادة أصلا. ‏

مع أن هؤلاء العمال يعملون 8-10 ساعات في ظروف صعبة, ولاينطبق عليهم قرار العطل والراحة الأسبوعية وإن اضطر العامل للعطلة يوما واحدا يفقد محله في العمل?!وهل لدى وزارة العمل التي أصدرت قرار الزيادة المذكور أية صلاحيات تجبر رب العمل الخاص على الالتزام بنص القرار. ‏

أم أن الأمر لايتعدى أكثر من الأماني والرجاء ويكون مناطا بلجان التفتيش على العمال في القطاع الخاص مع العلم أن معظم أرباب العمل يفضلون تشغيل الأطفال دون سن العمل, ومنشآتنا مليئة بأمثالهم وبالمئات ممن لاتشملهم مظلة التأمين, أو من ليس لديهم الحق في طلب حقوقهم.. ‏

وما الذي يحصل إن لم يكن القرار ملزما.. أفيدونا! ‏

 

  بشار الحجلي
بشار الحجلي

القراءات: 30268
القراءات: 30293
القراءات: 30272
القراءات: 30270
القراءات: 30272
القراءات: 30275
القراءات: 30272
القراءات: 30273
القراءات: 30271
القراءات: 30284
القراءات: 30268
القراءات: 30273
القراءات: 30271
القراءات: 30271
القراءات: 30276
القراءات: 30265
القراءات: 30265
القراءات: 30276
القراءات: 30279
القراءات: 30263
القراءات: 30270
القراءات: 30266
القراءات: 30272
القراءات: 30273
القراءات: 30262
القراءات: 30278
القراءات: 30276
القراءات: 30270

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية