تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

Attr

الثلاثاء 31/8/2004
عبد الحميد سليمان
القانون الجديد لتشجيع الاستثمار, أو تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 يحمل في مواده تعديلات مهمة من شأنها منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب, وذلك من خلال إحداث هيئة عامة للاستثمار, تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري, وتتبع لرئيس مجلس الوزراء, وتقوم بتطبيق هذا القانون وتأمين مستلزماته بشكل كامل.

فبعد مضي نحو 13 عاما على صدور قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته, أصبحنا بحاجة إلى قانون استثمار جديد يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية ويساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية, ويوفر فرص عمل جديدة تستوعب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل..‏

ورغم ألوف المشاريع الاستثمارية التي أقيمت على أساس القانون /10/ والتي بلغت كلفتها مئات المليارات من الليرات السورية وتوفير عشرات الألوف من فرص العمل, رغم هذا فنحن بحاجة إلى إقامة المزيد من الاستثمارات وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة, وبما يتناسب مع مسيرة التطوير والتحديث.‏

فمن المفترص أن تكون قد بدأت مناقشة مشروع القانون الجديد لتشجيع الاستثمار أو القانون المعدل ليصار إلى إقراره فيما بعد ويصبح ساري المفعول.‏

ومن خلال اطلاعنا على مشروع القانون الجديد نلمس تعديلا جوهريا على بنوده, فمثلا اشترط القانون للموافقة على تشميل المشاريع الاستثمارية أن تكون هذه المشاريع منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة وأن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني, وأن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل, وكذلك أن تسهم في زيادة التصدير وتقليص الاستيراد, وأن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.‏

وهكذا فالمفترض في أي قانون جديد أن يكون متوازنا ويرعى مصلحة البلد من جهة ومصلحة الجهة التي صدر القانون من أجلها, فمقابل التسهيلات الكثيرة التي يوفرها القانون للمستثمرين يجب أن تكون مصلحة الاقتصاد الوطني في مقدمة أهداف هذا القانون الذي لابد أن يواكب ويساير القوانين الجديدة التي صدرت ,وكذلك قوانين الدول العربية والأجنبية, وإلا فكيف يمكن لنا أن ننافس الآخرين ونجذب الاستثمارات إلى بلدنا!!‏

التعديل الآخر المهم في القانون هو تصنيف المناطق السورية إلى ثلاث مناطق تنموية (أ.ب.ج), وذلك حسب درجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي, فالمنطقة /أ/ تضم دمشق وريف دمشق وحلب, والمنطقة /ب/تضم حمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس, والمنطقة /ج/ تضم دير الزور والرقة والحسكة ودرعا والسويداء والقنيطرة.‏

وقد شجع القانون على إقامة الاستثمارات في المناطق النامية في المحافظات البعيدة ومنحها تسهيلات أكثر, وذلك تشجيعا لإقامة الاستثمارات فيها وتنميتها حتى لاتظل المشاريع الاستثمارية متمركزة في المدن الكبرى.‏

ولابد أن يواكب صدور القانون الجديد إزالة العقبات الأخرى المتعلقة بالنواحي الإدارية والحصول على التراخيص وتوفير الخدمات إذ لايكفي أن يتم تشميل المشروع الاستثماري وفق قانون الاستثمار, بل لابد من الحصول على التراخيص الإدارية والبلدية والصحية وتأمين الأرض المناسبة, ولتكن في المدن الصناعية, وذلك من أجل توفير المناخ المناسب لإنجاح المشاريع الاستثمارية لتحقق الغاية من إقامتها.‏

 

 عبد الحميد سليمان
عبد الحميد سليمان

القراءات: 30266
القراءات: 30267
القراءات: 30261
القراءات: 30263
القراءات: 30263
القراءات: 30268
القراءات: 30263
القراءات: 30266
القراءات: 30266
القراءات: 30275
القراءات: 30270
القراءات: 30271
القراءات: 30271
القراءات: 30268
القراءات: 30268
القراءات: 30265
القراءات: 30281
القراءات: 30271
القراءات: 30267
القراءات: 30267
القراءات: 30270
القراءات: 30271
القراءات: 30267
القراءات: 30260
القراءات: 30272
القراءات: 30267
القراءات: 30276
القراءات: 30278

 

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية