أوضحت فيها الإجراءات المطلوبة للفقرة الثانية من المادة الثانية المتعلقة باستيفاء الرسم عن الوسم الخاص بالحلي الذهبية, والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة, إلى جانب سمة المالية بنسبة من قيمة الذهب مضافاً إليها أجور التصنيع.
وبعيداً عن حسنات المرسوم الذي يتضمن عشرين مادة, توضح عملية استيفاء الرسوم, وأنواع البضائع التي تخضع لأحكام المرسوم والغرامات والعقوبات بحق المخالف, وإلغائه بعض القوانين ومواد من قوانين أخرى, تتعلق بفرض الرسم على شراء أجهزة التلفاز, والأجهزة اللاسلكية اللاقطة, ونظام رسم الاسمنت, ونظام حصر السكر, ونظام استثمار الملح, وطرحه رسم الإنفاق على السيارات السياحية لمرة واحدة فقط عند تسجيل واقعات شرائها لأول مرة, لدى دوائر النقل بعد أن كانت تخضع كل عملية شراء وبيع السيارة لهذا الرسم, فإن الجمعيات الحرفية للصياغة والمجوهرات أكدت أن الذهب في بلادنا مادة ادخارية وليست كمالية, حيث يشتريه المواطن كمهر للزواج وادخاره للأوقات الصعبة, وأن معظم مزاولي هذه المهنة هم من صغار الكسبة ولا يمكنهم دفع المبالغ المتوجبة عليهم قبل وضع سمة المالية, التي قد تصل إلى أكثر من ستين ألف ليرة للكيلو غرام الواحد من الذهب عيار 21 قيراط, وفق السعر الحالي, الذي ينخفض ويرتفع وفق السعر العالمي فإن تمت إضافة رسم سمة المالية إلى قيمة الذهب سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب والمصوغات, وهذا سيؤدي أيضاً إلى تهريب الذهب من الدول الأخرى.
وسيؤدي إلى ضرر العاملين في صياغته, ويزيد نسبة البطالة غير المرغوب فيها عندنا, وسيدفع شريحة واسعة من الأيدي الماهرة للهجرة خارج القطر. كما أن هذا التحصيل يتنافى مع الغرض الذي وضع من أجله المرسوم, والمتمثل في تحصيل الرسم من المشتري عن طريق البائع, وسيؤدي إلى إمكانية قيام بائعي المصوغات بتجديدها من خلال شرائها من المواطنين, وإعادة بيعها مرات عدة, وهذا ابتزاز للمواطن وتهرب من دفع الضريبة, وعندها يتوقف الحرفي المصنع عن التصنيع, لأن الذهب قلما يفقد بريقه, وستنحصر الفائدة والمكسب بالبائعين فقط إضافة إلى أن نسبة الرسم مرتفعة جداً, ولابد من تخفيضها أسوة بدول الجوار, وهل يطرح رسم الإنفاق لمرة واحدة? كما حصل لرسم الإنفاق على السيارات السياحية?
وبما أن أسعار الذهب متأرجحة وفق السوق العالمية, فعلى أي أساس ستجبى ضريبة الوسم? أعند الوسم يدفع الرسم?
وهناك فاصل زمني ما بين التصنيع والمبيع, وللإشارة فإن كنز الذهب أصبح تجارة خاسرة لأن شراءه وكنزه للأوقات الصعبة يرتب خسارة مسبقة تزيد عن 60 ليرة للغرام الواحد لقاء وسم المالية وحوالى 30 ليرة للغرام الواحد مقابل سمة الجمعية الحرفية لقاء التصنيع, وأكثر من عشر ليرات يخصمها البائع عند شرائه من المواطن, وبهذا تصل قيمة الخسارة في الغرام الواحد أكثر من مئة ليرة سورية, فهل سيفكر أحد بشراء بضاعة خاسرة سلفاً? والسؤال الأهم ما هو مصير الذهب الموجود لدى المواطنين قبل صدور المرسوم?
وهل سيخضع إلى الرسم عند الوسم حتى لا يعتبر تهريباً?