(تسجل سيارة الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها..).
والثانية أكدت على أنه يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وذلك بالنسبة لسيارات النقل دون تحديد سعة المحرك, ووزنها القائم لا يزيد عن 4000 كغ من تسجيل سيارات النقل الخصوصية للاستعمال الشخصي..).
وبهذا سُمح لأصحاب الأسر الكثيرة العدد من تسجيل سيارة تتسع أفرادها مجتمعين, لقضاء حلهم وترحالهم سوية دون انقسام, كما سمحت لكل راغب بامتلاك سيارة نقل لا يزيد وزنها على 4000 كغ, في الفئة المنزلية وللأغراض الشخصية, وبرسوم سنوية تعادل رسوم أي سيارة سياحية لكلا النوعين.
والتساؤلات تشير إلى أن الأسر الكثيرة العدد, التي استقبلت القانون بسعادة لا توصف, لم تكتمل فرحتها, التي سرعان ما ذرتها الرياح, وتبخرت سحبها في سماء لا قرار لها قبل الهطول, والسبب كما أشار إليه المتصلون, يتمثل في أن المادتين 123و 124 وأدتا قبل سنوات من الحمل فيهما, وقبل أن يناقش السادة أعضاء مجلس الشعب مواد القانون وفقراته, ولم يتنبهوا إلى وجود قرار صدر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحمل الرقم 1007 تاريخ 3/8/,2002 بناء على كتاب السيد وزير النقل رقم 47 س.م.و تاريخ 27/7/2002 يمنع فيه:
أ- استيراد سيارات الركوب المتوسطة .
ب- منع استيراد سيارات النقل التي يقل وزنها القائم عن 4 أطنان ويذكر أن السيارات المشار إليها في الفقرة أ من المادة 123 لم تدخل القطر ولم يستورد منها, وبهذا تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها ويطرحها المتصلون تقول:
هل يلغي القانون الجديد قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1007 لعام 2002 ويسمح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان وهل تتحقق أحلام الأسر الكثيرة العدد بامتلاك سيارة من الحجم العائلي.
ويبقى السؤال الأهم هل ستلغى مادتا القرار المذكور الأولى والثانية أسوة بالمادة الثالثة منه?
وعندها ستبدأ الفرحة وتعود الحياة إلى مواد القانون, التي ووئدت ولن تسأل بعدها بأي قرار قتلت..