ويبدأ أولادنا فيه ممارسة أحلامهم لتملك شبيهه في المستقبل المنظور.. وتناسينا أو غاب عن أذهاننا أن هناك مصاريف إضافية ستدفع باستمرار لقاء خدمات الأجزاء المشتركة للبناء إضافة إلى ما كنا قد حسبناه ورصدنا له الميزانية اللازمة المتمثلة بالقرض العقاري الذي سنقسطه على مدار سنوات قادمة.
وجاء قرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 931/ن تاريخ 9/12/2002 ناظماً لهيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية حيث حدد في مادته الأولى - الفقرة ج- بأن الأجزاء المشتركة هي الحدائق والوجائب والأساسات والمداخل والممرات والأدراج والأقبية والسطح والمصاعد والأنابيب والمناور المشتركة والتجهيزات المعدة للاستعمال الجماعي لشاغلي البناء, ومن أجل خدمة الأجزاء المشتركة للأبنية أشار القرار المذكور في مادته الثانية إلى ضرورة إحداث مكتب في البلديات والوحدات الإدارية للإشراف على هيئة شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية حيث تنتخب لجنة بناء تتولى مهام الإشراف على التخديم, وحدد القرار المذكور صلاحيات اللجان والموارد المالية والنفقات في المواد 22 وحتى 27 وأكدت المادة 44 أنه لا يحق للجنة البناء فرض أي زيادة على مدفوعات الشاغلين الشهرية أو السنوية والخدمات المشتركة إلا بموافقة الهيئة التي تضم السكان والشاغلين.
ورغم تحديد القرار المذكور لمهام اللجان والهيئة إلا أنه انتشرت مؤخراً ظاهرة فرض رسوم إضافية سنوية ومبالغ مقطوعة وكأن اللجان تريد أن تصبح شريكاً مضارباً لصاحب الملك.. مسوغة لنفسها فرض ذلك بموجب مواد ومتناسية ما نصت عليه المواد الأخرى.
وكثرت الأحاديث لدى أصحاب الشقق السكنية وخاصة المؤجرة عن أسباب فرض رسوم سنوية لصالح لجان البناء وهذا ما يدفعهم إلى رفع قيمة الإيجارات فيقلل حركة التأجير ويؤثر سلباً على أعداد الشقق المعروضة للإيجار ويسأل شاغلو البناء 5044 في المزة الذين يقطنون في 82 شقة سكنية عن أسباب فرض رسم سنوي مقداره 13200 ليرة سورية على كل شقة ومن أجل ماذا تستوفى هذه الرسوم التي تتجاوز المليون ليرة إضافة إلى الواردات الأخرى التي تجبى لقاء تأجير الأبنية ومكاتب ومحلات الطابق الأرضي وواردات المستودعات المنزلية المؤجرة وكل هذا لصالح لجان البناء.
لأن هناك رسوماً إضافية يدفعها أصحاب الشقق للمكاتب العقارية وضريبة 48 بالمئة لدائرة الضرائب المباشرة في مديرية المالية التي تفرض عقوبات شديدة في حال عدم السداد تصل إلى حد البيع بالمزاد العلني يدفع بعدها صاحب الشقة المصاريف والنفقات, كما يتم دفع رسوم التسجيل وثمن الطوابع على عقود الإيجار لدى الدائرة الاجتماعية في المحافظة إضافة لما يدفع لصالح السياحة, ناهيك عن الرسم السنوي الذي يدفع للمحافظة مقابل النظافة والخدمات.
فهل تلتزم لجان الأبنية بقرار وزير الإدارة المحلية المذكور وتعمل من أجل الهدف الذي انتخبت لأجله خدمة للسكان والشاغلين? وعندها تنتظم العلاقة ما بين لجان الأبنية وهيئاتها..