|
دمشق كما ينص القانون على أن يعاقب بالإعدام من وزّع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 26 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1432 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة-1- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة. ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية. المادة-2- يعاقب بالإعدام من وزّع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية. المادة-3- أ- يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. ب- تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة-4- يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون. المادة-5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 24-1- 1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي. |
|