|
دمشق ونبه المصرف في تعميم له الى ان مؤسسات الصرافة المسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي تمارس عملها تحت اسم تجاري ملحق بعبارة للصرافة ولا يجوز التعامل بالقطع الاجنبي مع أي شركة تمارس عملها دون ذكر هذه العبارة موضحا ان كل اسماء ومؤسسات الصرافة العاملة اصولا منشورة على الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي. واكد المصرف ان كل تعامل بالقطع الاجنبي مع غير المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة يعرض المخالف للملاحقة القانونية بجرائم تهريب القطع وغسل الاموال ومصادرة القطع الاجنبي الى جانب غرامة مالية تصل لنسبة 100 بالمئة من قيمة هذه المبالغ. |
|