|
دمشق مشيرة إلى أن التاجر يمول نفسه بنفسه ولا حاجة لأن نضع عليه قيوداً تحد من نشاطه،وبالمقابل ترد وزارة الاقتصاد على هذه الانتقادات ..فماذا تقول ؟ منعكسات سلبية..! وقبل الاستماع لاجابة وزارة الاقتصاد نشير إلى المذكرة التي وجهتها هيئة المنافسة إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 8\10\ 2013 حول التعليمات المتعلقة بالاستيراد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتؤكد فيها الهيئة أن لهذا القرار منعكسات سلبية منها أنه يقيد حركة التجارة الخارجية ويعيق انسياب المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية خلال الظروف الاقتصادية الحالية التي يجب أن تتسم بتسهيل الإجراءات للمبادلات التجارية لأن عامل الوقت مهم جدا في حل أو خلق الأزمة. كما أنه يقلل عدد الفاعلين في السوق المحلية وممارسة النشاط الاقتصادي بحرية ويؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب وبالتالي حدوث اختلالات في السوق كما يتنافى مع سياسة تحرير التجارة وانسيابها بين الدول وحرية دخول السوق دون قيود. والأهم أنه يحرم خزينة الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب وتفاديا لانتشار الوساطة والفساد الناجم عن الروتين والاحتكاك ما بين منفذي القرار وبين الفعاليات تقترح الهيئة إعادة النظر بهذا القرار وأن تقوم الدولة بمسؤولياتها عبر مؤسسات التدخل الايجابي بشكل منافس خاصة أن التمويل من البنك المركزي للدولة فقط والمستوردين من القطاع الخاص يمولون قيمة مستورداتهم بأموالهم الخاصة . ضرورية ولاتستغرق وقتا طويلا مصادر في وزارة الاقتصاد أكدت في تصريح للثورة استهجانها من الحديث عن إن منح إجازات الاستيراد يشكل بابا للتهريب والفساد فهي على العكس من ذلك ضرورية لمختلف الأطراف خاصة مع وجود إجازات عليها قيود معينة بحاجة لموافقات حتى يتم انجازها ولو انتظرنا أو سمح بدخول هذه البضائع والسلع ووصولها لمنافذ الاستيراد الرسمية دون إجازة فذلك يعني تراكم المواد والبضائع لدى الأمانات الجمركية بانتظار الحصول على تلك الموافقات ..فالإجازة كما تراها مصادر الوزارة جواز سفر للتاجر وليست قيدا عليه خاصة أن حصوله على الإجازة يشكل مرحلة نهائية فهي الورقة الأخيرة تماما بالنسبة للبضائع والمواد المستوردة والحصول عليها من أية مديرية اقتصاد في المحافظات يحتاج لنصف ساعة فقط ولو بالغنا قليلا فهو بحاجة لساعة وتعليمات الوزارة لمديريات الاقتصاد واضحة بهذا الخصوص . وبدلات الخدمة .. ضمانة والنقطة الثانية تتعلق بموضوع بدل الخدمة حيث سبق للسيد رئيس مجلس الوزراء وبناء على مقترحات اللجنة الاقتصادية أن أصدر القرار رقم 2485 والمتضمن فرض بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد وبيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة نصف بالألف على أن لا تزيد عن 25 ألف ليرة سورية كحد أقصى، تستوفى تحت بند إيرادات مختلفة. بدورها أصدرت وزارة الاقتصاد التعليمات الخاصة بهذا القرار وطلبت بموجبها من الجهات المعنية باستثناء القطاع العام تنفيذ مضمون القرار باستيفاء بدل خدمة وقبل تسليم نسخ الإجازة ويعتبر هذا الإشعار من الوثائق الأساسية لإجازة الاستيراد . مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد أكد أن القرار المذكور جاء بهدف تحقيق الجدية في تنفيذ عمليات الاستيراد وبالمبالغ الحقيقية لها من قبل المستوردين، وأن القرار أعطى الوقت الكافي والمطلوب للمستوردين لانجاز إجراءاتهم ومعاملاتهم الجمركية بعدم دفع بدل الخدمة هذه إلا في المرحلة الأخيرة من منح الإجازة ، وعدم دفعها كذلك في الجمارك إلا عند التخليص للبضائع وهي لا تشكل أي عبء أو إضافة على المستوردين ولكيلا تذهب جهود دوائر وزارة الاقتصاد هباء وبلا جدوى في معاملات منح هذه الإجازات والبيانات الجمركية لتوضع في نهاية المطاف في الإدراج دون تنفيذ . وردا على سؤال عن القيود الواقعة على التنفيذ في حال لم يتمكن صاحب الإجازة من تسديدها كاملة وهل يحق منح أكثر من لإجازة لتاجر واحد أجاب المصدر التعليمات حددت مدة سنة للتنفيذ جرى تخفيضها لستة أشهر لتأكيد المصداقية والجدية ومع ذلك وإن لم يتمكن التاجر من التنفيذ خلال الفترة المحددة تسقط الإجازة حيث التمديد مرفوض لكن بإمكانه الحصول على إجازة أخرى دون أن يترتب عليه أية تبعات أو قيود وغرامات وما إلى ذلك كما أن التعليمات منعت منح أكثر من إجازة لمستورد واحد لمادة واحدة لكنها فتحت المجال للحصول على أكثر من إجازة لمواد أخرى يرغب التاجر باستيرادها . |
|