|
دمشق كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 301 رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يرسم ما يلي: المادة 1 أ - تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان: كلية الآداب والعلوم الانسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج. ب - تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة أ الى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006. المادة 2 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وأكد الدكتور محمد يحي معلا وزير التعليم العالي في تصريح لوكالة سانا أن صدور مرسوم إحداث كلية التربية الثالثة والآداب الثالثة في جامعة حلب في منطقة منبج يأتي في اطار تجسيد ديمقراطية التعليم بحيث أصبح التعليم في متناول الطلاب في كل المدن مشيراً إلى أن إحداث هاتين الكليتين سوف يتيح لابناء منطقة منبج والقرى المحيطة تلقي دراستهم دون أي تكلفة او أي اعباء اخرى. وأوضح الوزير معلا ان افتتاح أي كلية هو عملية تنموية متوازنة في جميع المحافظات وينعكس على الواقع الاجتماعي والثقافي فيها. كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد امس المرسوم رقم 300 للعام 2012 القاضي بأن تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالاضافة الى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 300 رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 20 تاريخ 20/3/2001 ولاسيما المادة الاولى منه. يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 م لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالاضافة الى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والادبي. المادة 2 يصدر وزير التربية أنظمة امتحانات الشهادات المذكورة في المادة 1 بالتنسيق مع الوزارات المعنية. المادة 3 تلغى الفقرة ب ج من المادة 5 من نصوص المرسوم 153 لعام 2011 م. المادة 4 تعدل المادة 12 من نصوص المرسوم بحيث تصبح على الشكل الآتي: يسمح للطالب الناجح في الثانوية قبل تطبيق أحكام المرسوم والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد فرصة واحدة للتقدم لامتحانات الدورة الاولى والثانية في الدورات الامتحانية التالية. المادة 5 تضاف المادة 12 مكرر يسمح للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الاولى وتقدم للدورة الثانية ونجح فيها التقدم لامتحانات الدورة الاولى في الدورات الامتحانية التالية وفي جميع المواد. المادة 6 يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية. المادة 7 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وأكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية في تصريح لوكالة سانا ان المرسوم الجديد اكثر شمولية وفائدة للطلاب وتلبية لمتطلبات العملية التربوية لاسيما لجهة شموله طلبة الشهادة الثانوية الشرعية والشهادة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بحيث يتاح لهم التقدم الى دورتين وامكانية التقدم للراغبين ممن رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر لتحقيق النجاح والذين يرغبون في تحسين درجاتهم في ثلاث مواد على الأكثر. وأشار وزير التربية إلى ان المرسوم 300 يتيح الفرصة للطالب الراسب في الدورة الاولى والناجح في الدورة الثانية التقدم لامتحانات الدورة الاولى في الدورات الامتحانية التالية كما انه يتيح الفرصة لبعض الطلاب الناجحين قبل تطبيق احكامه بالتقدم الى الدورتين الاولى والثانية في العام التالي تحقيقا للعدالة لأن شروط النجاح في المرسوم رقم 153 تغيرت بحيث لا يسمح للطالب الرسوب في اي مادة. واوضح ان تطبيق هذا المرسوم سيتم اعتبارا من العام الدراسي 2012 - 2013 وهو يشمل الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة. |
|