تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


القانــون الــدولي يجــرم بناءهــا.. ولكـــن!!

قاعدة الحدث
الخميس 25-10-2012
إعداد: سائد الراشد

لا تزال مواقف العدو الصهيوني وسياسته قائمة على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تحظر أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في المناطق المحتلة، فالموقف الدولي من الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

يكمن في وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي من أعمال الاستيطان هذه الجاري القيام بها وتنفيذها بإشراف ودعم وتمويل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.‏

وقد اعتبر المجتمع الدولي على لسان أجهزته الناطقة الحكومية الرسمية الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، واستمرار إسرائيل قي الأنشطة الاستيطانية، تتعارض مع القانون الدولي الذي أقر عدم شرعية وقانونية الاستيطان، وهو عقبة في طريق السلام، كما يصر المجتمع الدولي على أن تبقى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام الشرعية الدولية هي المرجعية القانونية للمفاوضات بشأن عملية السلام لإبقائها في إطار الوصف القانوني الضامن والموضوعي للأراضي المحتلة.‏

إسرائيل كيان غاصب وهو في وضع احتلال للأراضي التي احتلها في عدوان حزيران 1967، ونتيجة لذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، وهذا يشمل أيضاً القدس الشرقية التي ما زالت أرضاً محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضمّ المدينة لتكون جزءاً من إسرائيل.‏

لقد عالجت اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب عمليات الطرد والإبعاد والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث نصت المادة 49/1 على أنه » يحظر القيام بعمليات نقل قسرية فردية أو جماعية وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أراضي أي بلد آخر، محتلاً كان أو غير محتل بغض النظر عن الدافع وراء هذه العمليات، وقد أكدت اللجنة الخاصة بالتحقيق والتابعة للأمم المتحدة أن اتباع إسرائيل لسياسة الإبعاد والتهجير يعتبر إجراء غير إنساني ويعد خرقاً لحقوق الإنسان بالنسبة لسكان الأراضي المحتلة.‏

كما تنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ولا يقتصر على النقل القسري بل يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.‏

إضافة إلى عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي، فهو ناشئ عن حظر استخدام القوة الوارد في المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ أن الدول لا تستطيع الحصول على حقوقها القانونية من أعمال أحادية لا تتوافق مع القانون الدولي، وقد ورد هذا المبدأ في إعلان العلاقات الودية على النحو التالي: «سوف لن تكون أراضي الدولة هدفاً للاحتلال العسكري الناتج عن استخدام القوة في انتهاك لبنود الميثاق، وسوف لن تكون أراضي أية دولة هدفاً لاستيلاء دولة أخرى عليها نتيجة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها، لن يتم الاعتراف بأي استيلاء على الأراضي ناتج عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها على أنه قانوني».‏

كما تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصاً:‏

1- المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية. 2- والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة. 3- والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع.‏

أما في حالة القدس فإن الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكّانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة سوءاً عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسّعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة، وبذلك تم حرمان سكّان هذه المناطق من مزايا المعاهدة حيث تم فعلياً دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي، يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية، وهذا يتطلّب منها إزالة المستوطنات وسكّانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم، وحيث يكون ملائماً، التعويض عن خسارة الأرباح و/أو دفع الفوائد، علماً أنه في معظم الحالات تمّت مصادرة الأراضي التي بُنيت عليها المستوطنات دون أن يحصل المالكون الأصليون على أي تعويضات.‏

لقد أكد الخبير في شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش «أن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2004، نص على أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس غير قانوني»، فيما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية المستقلة: أن الاستيطان هو عمل يخرق القانون الدولي، والمستوطنات غير شرعية، مشدداً على أن إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان هو مجرد تطبيق للقانون الدولي وليس «أمرا يحتاج إلى مكافأة».‏

إن معيار التقدم في الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ومصداقية المجتمع الدولي تتمثل في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها، ولكن الدعم الأميركي المتواصل في استعمال حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو حتى التي تنطوي على الشجب، شجع الاحتلال الإسرائيلي على تحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي، ولا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في ظل سياسة الاستيطان والإبعاد والإغلاق.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية