تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مدير إدارة القضاء العسكري في لقاء خاص مع «الثورة» حول مرسوم العفو.. إسقاط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمتي الفرار الداخلي والخارجي .. والحكم يشطب من السجل العدلي تلقائياً.. العفو من الحبس والغرامة شريطة تسوية الوضع خلال المهل المحددة

الصفحة الاولى
الاثنين 11-11-2013
عدنان سعد - ملحم الحكيم

في الوقت الذي يواصل فيه بواسل جيشنا العربي السوري دك أوكارالارهابيين والتكفيريين لتخليص الوطن من شرهم وغدرهم ، وفي الوقت الذي يعلن فيه الإرهاب إفلاسه عبر قذائف عشوائية على الأحياء السكنية والمدارس والمناطق الآمنة

تمتد من جديد يد بيضاء معلنة محبتها لأبناء الوطن وقدرتها على التسامح والعفو عمن ضل الطريق ليعود إلى الحياة الكريمة فجاءت مراسيم العفو المتتالية التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد خلال السنوات الثلاثة الماضية في إطار التسامح الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية، وأعطت فرصة العودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم الجميع فيها بالبناء، وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.‏

وللوقوف على اهم المزايا التي تضمنها مرسوم العفو رقم 70 تاريخ 29/10/2013 والعقوبات التي تناولها التقت «الثورة» السيد اللواء مرهف الحمصي مدير ادارة القضاء العسكري وكان الحوار التالي:‏

ما هو تعريف العفو العام ؟‏

العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية ويسقط كل عقوبة أصلية أو إضافية أو فرعية وقد يتناول الجرائم كافة أو بعضها وقد يشمل العقوبة كلها أو بعضها ولا يشمل التدابير الاحترازية والإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك .‏

ما هي آثار العفو العام؟‏

1- يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية ويزيل الصفة الجرمية للفعل ؛أي في مثل هذه الحالة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/70/تاريخ 29/10/2013 تسقط كامل العقوبات سواءً أكانت الاعتقال أو الحبس أو العزل أو التجريد ويشطب الحكم من السجل العدلي .‏

2- زوال آثار الحكم فلا يعتد به في حساب التكرار واعتياد الإجرام ولا يحول دون الحصول على الحكم بوقف التنفيذ ولا داعي لطلب إعادة الاعتبار لأن الحكم يشطب من السجل العدلي نهائياً .‏

3- إلزامي لا يمكن رفضه لأنه يتعلق بالنظام العام .‏

من هي السلطة المختصة بتطبيق العفو العام؟‏

إذا صدر العفو العام قبل إقامة دعوى الحق العام أو بعد انبرام الحكم عاد الى النيابة العامة العسكرية تطبيقه ؛وإذا أقيمت الدعوى عاد الى المرجع الموجودة لديه الدعوى تطبيق العفو سواء قاضي - فرد -عسكري- أو قاضي تحقيق أو محكمة عسكرية حسب وضع الدعوى .‏

ماهي الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم ؟‏

نصت المادة/1/من المرسوم التشريعي رقم/70/على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29/10/2013 وفقاً لما يلي:‏

1- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المواد التالية من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/30/لعام 2007 وتعديلاته :‏

- المادة/95/وتتعلق بالتخلف عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع.‏

- المادة/96/وتتعلق بالتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع .‏

- المادة/99/حول عدم إعلام شعبة التجنيد عن تبديل محل الإقامة .‏

- المادة/100/حول التخلف عن تقديم المعذرة للتأكد من استمرار أسباب التأجيل .‏

- الماد/104/حول تبديل الاحتياطي مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده دون إعلام شعبة تجنيده خلال شهر .‏

- المادة/105/الاحتياطي المتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد .‏

- المادة/106/ الاحتياطي المسرح من الخدمة والذي يعمل في قوات مسلحة أجنبية دون إذن من القيادة العامة .‏

- المادة/107/حول عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهر بعد التسريح .‏

- المادة/108/ عقوبة مجهولي الإقامة .‏

- كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها المنصوص عنه بالمادة/110/من قانون خدمة العلم الفقرة /أ/ وعدم التصريح قبل السوق بالمؤهل العلمي الأخير المنصوص عنه بالمادة/110/فقرة /ب/ من قانون خدمة العلم .‏

-المادة/113/عدم حمل المكلف بطاقة شخصية عند السوق للخدمة ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة .‏

كما نصت المادة \2\- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم أن يبادر صاحب العلاقة الى تسوية وضعه التجنيدي وذلك عن طريق مراجعة شعبة تجنيده أو أي شعبة تجنيد في القطر إذا كانت شعبة تجنيده لا تعمل بسبب الظروف الراهنة وذلك خلال مدة/30/ثلاثون يوما من تاريخ صدور العفو .‏

3- نصت المادة/3/من المرسوم التشريعي رقم/70/تاريخ 29/10/2013 على منح عفو عام على كامل العقوبة بالنسبة لمكلفي الاحتياط المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة بدون عذر مشروع المنصوص عنه بالمادة/102/من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/30/لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال مدة ثلاثين يوماً.‏

4- نصت المادة/4/الفقرة/أ/ من المرسوم التشريعي رقم/71/تاريخ 29/10/2013على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عنها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/لعام 1950 وتعديلاته.‏

((وتتلخص هذه العقوبات بالحبس من سنة الى خمس سنوات وإذا كان الفار ضابطاً أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بالعزل)).‏

- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة ( فرار داخلي ) إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوماً.‏

5- نصت المادة/4/ الفقرة/ب/ على منح عفو عام عن كل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليه في المادة/101/من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/61/ لعام 1950 وتعديلاته .‏

وتتلخص هذه العقوبات بما يلي:(( الاعتقال المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات وبالطبع العزل من الخدمة في هذه الحالة حكمي إذا كان الفاعل ضابطاً أو صف ضابط محترف سنداً لأحكام المادة/167/من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية))‏

- لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة( فرار داخلي) إلا إذا سلموا أنفسهم خلال تسعين يوماً.‏

نتائج ايجابية‏

وعن نتائج المرسوم قال السيد اللواء مدير ادارة القضاء العسكري: يعد المرسوم مكرمة جديدة تضاف الى المكرمات التي منحها السيد الرئيس بشارالأسد وتعبرعن حبه العميق لأبناء شعبه وحرصه على ان يكون كافة ابناء الوطن على الطريق الصحيح وجادة الصواب.‏

واكد اللواء الحمصي ان للمرسوم نتائج ايجابية تتمثل بتسليم الكثيرين انفسهم بهدف تسوية اوضاعهم اضافة الى مراجعة عدد كبير من ابنائنا لشعب تجنيدهم سواء كانوا من المكلفين بالخدمة الالزامية او الاحتياطية.‏

وهذا يدل على وعي شبابنا وتقديرهم لمعاني العفو السامية ودوره في تعزيز اللحمة الوطنية وتجسيد روح التآخي والتسامح كما يمثل فرصة لعودة من غرر بهم الى جادة الصواب وحضن الوطن.‏

ودعا مدير ادارة القضاء العسكري المشمولين بمرسوم العفو المبادرة الى تسليم انفسهم للاستفادة من مزاياه كونها تكفل لهم العودة الى الحياة الطبيعية بعد ان ضلوا سواء السبيل.‏

وختم اللواء الحمصي بالقول أتوجه بالشكر الجزيل الى السيد الرئيس بشار الأسد على هذه المكرمة التي منحها لأبنائه ، وأدعو كل من تشمله أحكام هذا العفو للاستفادة منه وتسوية أوضاعهم ليعودوا الى حياة حرة كريمة في حضن هذا الوطن العزيز الشامخ .‏

الدعوة للاستفادة من المرسوم‏

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد دعت المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2013 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013.‏

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 30 يوماً.‏

وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 70 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال 90 يوماً.‏

وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال 30 يوماً.‏

وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن الجيش والقوات المسلحة.‏

كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة.‏

وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال 30 يوماً.‏

ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية