|
دمشق الأماكن التي تشغلها الوزارة والجهات المعنية. وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها ووسائل النقل العامة (سيارات المبيت) ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب والمصاعد الكهربائية وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمكتبات والأماكن المخصصة للعبادة في الوزارة والجهات التابعة لها. على أن تخصص الوزارة المعنية حيزا مستقلا جيد التهوية للمدخنين توضع عليه شارة السماح بالتدخين وقد نصت الفقرة (أ) من المادة 12 من المرسوم التشريعي 62 للعام 2009 على أن يعاقب العاملون في الجهات العامة الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة من هذا المرسوم التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50 تاريخ 6/12/2004. وقد نصت الفقرة (ب) من المادة 12على أن يعاقب العاملون في القطاع الخاص والمشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم وفق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة العمل الذين يخضعون أليها. ونصت الفقرة (ج) على أنه مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ-ب) من هذين المادتين يعاقب كل مخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بفقراته ومقدارها 2000 ل.س (ألفا ليرة سورية )ويتم ضبط هذه المخالفات من قبل الجهات المعنية. |
|