تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ارتكاب مزدوج.. تزوير بيان عقاري واستصدار أحكام جائرة.. القضاء يستدرك..ويحرّك دعوى الحق العام إلى جانب الادعاء الشخصي

تحقيقات
الاثنين 9-1-2012
عدنان سعد

تزوير وثائق رسمية واستعمالها لتغيير وقائع بعينها... جريمة يعاقب عليها القانون... فكيف إذا استغلت هذه الوثائق في التلاعب على القضاء؟

واستصدار أحكام قضائية مغايرة للحقيقة قد يذهب ضحيتها آخرون؟... أو تحصل إشكاليات تنازع ربما تودي بحياة البعض إن لم يتم تداركها بالشكل المطلوب... كما في التفاصيل التي نعرضها تباعاً مشفوعة بصور عن الوثائق المزورة والأصلية...‏

البداية‏

حضر إلى مبنى الصحيفة المواطن ح.ص.ح طالباً مناصرته في إثبات حقه أولاً وكشف قضية تزوير لبيانات عقارية ثانياً... واستعمال المزور في التلاعب على القضاء لاغتصاب حقوق الآخرين ثالثاً... والنصب والاحتيال على البعض من خلال بيعهم عقارات وأراضي لا يملكها المزورون على وجه حق رابعاً.‏

وفي التفاصيل‏

قام كل من ذ.ج/و/م.د/ باستخراج بيان عقاري يثبت ملكيتهما لورثة /ع.ل/ في العقار 30 من منطقة بويضة العقارية... ثم قاما بتزوير الحصص السهمية للمالكين رغم معرفتهما أن حصة ورثة ع.ل فقط 6 دونمات من العقار الذي تزيد مساحته على 20 دونماً.‏

وبفعل عملية التزوير التي تمت بإضافة رقم محدد على يسار السهم كل من الورثة انتقلت إلى الشكل التالي:‏

- إضافة رقم 4 أمام حصة /ف/ فتحولت الحصة من 3396 سهماً إلى396/43/ سهماً.‏

- إضافة الرقم 1 أمام حصة /م/ لتتحول من 10564 سهماً إلى 110564 سهماً.‏

- وإذا كانت حصة س/4586/ سهماً وحصة كل من/م/ و/أ/4645/ سهماً لكل منهما وبإضافة الرقم 5 أصبحت حصة كل منهم 54645 سهماً.‏

وقام المذكوران بهذا الفعل ومضاعفة الحصة الحقيقية ليتسنى لهما إصدار قرار المحكمة بحوالة الحق وتثبيت الملكية.‏

ثم قام المدعوان/ذ.م/و/م.د/ بعد فعل التزوير باستعمال المزور من خلال إبراز القيد العقاري أمام محكمة البداية المدنية بقطنا لإثبات عقد حوالة الحق وصدر القراران 730/و/731/ تاريخ 13/6 الماضي بدعوى الأساس 2007 و2008 لكل منهما وقاما بتسجيل الدعوتين بنفسهما وأقدما على تقديم طلب فتح جلسة بالدعوتين لأن القيد العقاري يعتبر إسناداً رسمياً.‏

التزوير صريح‏

بتاريخ 2/5 الماضي تقدم المدعوان /ذ/و/م بدعوتي حوالة حق إلى المحكمة وأبرزا بيان قيد عقاري مؤرخاً في نيسان الماضي يبدو التزوير واضحاً من خلال إضافة الأرقام /4،5،1/ على يسار إجمالي الحصة السهمية لكل من الورثة ويبدو مضافاً بحبر مغاير لحبر الخط الأصلي والتباين بين البيان الذي اعتمدته المحكمة والبيان الصادر عن المصالح العقارية بتاريخ 19/10 الماضي برقم 765259 وبالتدقيق بين البيانين تتم ملاحظة الأرقام المضافة بجانب كل حصة سهمية لورثة ع.ل.‏

تنازع ملكية‏

وما إن صدر الحكم القضائي حتى قام كل من ذ/و/م بطلب ترخيص إلى بلدية دروشا بموجب قراري المحكمة وبالبحث عن مساحة أرض تبلغ/25/ دونماً فارغة بنفس العقار وقعت أنظارهما على أرض الشاكي.‏

وحاولا منازعته ملكيته المصانة بالسجل العقاري فما كان منه مرغماً إلا العودة إلى شعبة قطنا لإصدار صورة عن الصحيفة العقارية وليكتشف حجم التزوير والتلاعب الذي تم الاستيلاء على العقار.‏

الادعاء أمام النيابة العامة‏

وقام الشاكي بتقديم إدعائه إلى النيابة العامة بقطنا بحق /ذ/و/م وكل من تظهر التحقيقات له علاقة بجرم تزوير وثائق رسمية واستعمال مزور ورخص ورفعت الدعوى أمام دائرة تحقيق محكمة قطنا برقم 1420/2011 ولأن الملكية الخاصة مصانة بالدستور.‏

تحريك دعوى الحق العام‏

وحركت دائرة تحقيق محكمة قطنا دعوى الحق العام بحق كل من /ذ.ج/و/م.د/ بنفس جرم الادعاء الشخصي للشاكي.‏

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المدعى عليهم والتحقيق مازال مستمراً.‏

ملكية العقار 30‏

تجدر الإشارة إلى أن ملكية العقار 30 بويضة تعد شائعة وفيها قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية يجب احترامها.‏

علماً أن المدعوين/ذ/و/م يعلمان أن حصتهما فقط ستة دونمات لكن وبفعل التزوير ارتفعت أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 25 دونماً.‏

القانون صريح‏

واعتبر المشرع السوري أن تزوير وثائق رسمية واستعمال المزور منها يشكل جرماً يعاقب عليه وفق أحكام المواد 448،445،444،443 من قانون العقوبات وقال المحامي خالد خزعل: نصت المادة 443 على أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.‏

ونصت المادة 44 يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.‏

وفيما يخص العقوبة نصت المادة 445 على: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً أثناء قيامه بالوظيفة أما إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع وإجمالاً بتوقيعه إمضاءً مزوراً وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.‏

كما عاقب القانون سائر الأشخاص غير الموظفين بنفس العقوبة إذا ارتكبوا التزوير في الأوراق الرسمية حسب المادة 448.‏

لكن من له مصلحة بالتزوير؟ لا نجد سوى/ذ/و/م بهدف الحصول على ملكية والاتجار بها مستغلين ارتفاع قيم العقارات.‏

نصب‏

وما إن استصدر المذكوران الحكم القضائي حتى قام المدعو ذ ببيع حصته من العقار 12،5 دونماً لشخص من أسرة/س/ ثم خداعه لجهله بالمعاملات العقارية والشيوع فيها.‏

وبعد‏

عين القضاء الساهرة لا تنام على غبن لحقوق الآخرين حيث تم تحريك دعوى الحق العام والادعاء الشخصي وهذا يعني أن القضية في أيد أمينة وسيعاقب كل من يثبت تورطه في هذا الفعل.‏

وما نأمله أن تتدارك هذه الحالة بإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة كل من يستغل الظروف الراهنة للمس بالأمن الاجتماعي... مع يقيننا أن المحاسبة ستطوله أياً كان.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية