تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مشروع قانون البيئة الجديد.. حوافز وإعفاءات للتجهيزات الصديقة بنسبة 50٪

دمشق
محليات - محافظات
الاثنين 9-1-2012
عادل عبد الله

أكدت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أنه من خلال التطبيق العملي للقانون رقم 50 لعام 2002 الخاص بحماية البيئة تبين وجود ثغرات ونقاط ضعف فيه حالت دون تحقيق الغاية التي صدر من أجلها

وهي حماية البيئة ومكافحة التلوث البيئي، وبناء على ذلك عملت الوزارة على إعداد مشروع القانون الجديد بديلاً لتلافي تلك الثغرات.‏

وبينت وزيرة البيئة «للثورة» أن مشروع القانون الجديد تناول مواضيع بيئية لم تكن مطروحة في القانون رقم 50 وأوجد تعريفاً لها ومنها: عناصر البيئة– تلوث البيئة– التدهور البيئي– المادة الخطرة– المادة المقيدة– المادة الضارة، وتضمن مشروع القانون مهام جديدة أنيطت بالوزارة، ومنها ما تقوم الوزارة بتنفيذها لوحدها أو بالتعاون مع الجهات المختصة ونذكر منها:‏

في سبيل الحد من التلوث البيئي الحاصل والسعي للحد من ظهور أي مشكلات بيئية أخرى تهدد بضرر محتمل للبيئة سيتم وفق مشروع القانون الجديد إجراء تقييم دوري لمنحى ووضع التلوث في عناصر البيئة، وتشكيل باحثين في الوزارة للقيام بالبحوث العلمية البيئية.‏

وبهدف مراقبة إجراءات المعالجة المطلوبة من كافة النشاطات والمنشآت التنموية فقد أوجد مشروع القانون تسمية المفتش البيئي من العاملين في الوزارة وأعطاه الحق في دخول الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفتيشها من الناحية البيئية كما خصصت له تعويضات مناسبة وبالمقابل فرض عليه عقوبات في حال التغاضي عن المخالفات، وأعطاه الحق في اقتراح الإغلاق الفوري للأماكن التي تستوجب مخالفاتها البيئية هذا الإغلاق.‏

وتناول القانون إحداث الضابطة البيئية لمؤازرة المفتشين البيئيين في المهام الموكلة إليهم للمساهمة في رصد المخالفات البيئية وحسن تطبيق القانون والحد من المخالفات والتجاوزات البيئية، وللحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بالشكل الأمثل تناول القانون ضرورة إجراء تقويم الأثر البيئي للمنشآت المراد إقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، إضافة إلى وضع أسس التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي, ولمعالجة المناطق الأكثر تلويثاً في المحافظات أناط مشروع القانون بالوزارة إعداد الخارطة البيئية لكل محافظة.‏

ودعماً للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر أوجد القانون مواد محفزة لحماية البيئة نصت على إعفاء التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث بنسبة 50٪ من الرسوم الجمركية إضافة إلى منح تخفيضات ضريبية لكل من يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة على البيئة، وأتاح القانون التعاون مع الجهات المختصة في وضع المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والإنتاج الأنظف، إضافة إلى تخصيص مكافآت للذين يثبت كشفهم عن مخالفات بيئية اقتضت تنظيم الضبوط اللازمة بشأنها مع إعفاء الوزارة والجهات العامة والجمعيات البيئية من الرسوم التي تترتب على إعلاناتها التي تهدف إلى المحافظة على البيئة.‏

لتعزيز مشاركة المجتمع الأهلي في حماية البيئة تضمن القانون دعم الجمعيات البيئية ومنظمات المجتمع الأهلي العاملة في مجال البيئة لتفعيلها وتسهيل نشاطاتها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية