|
دمشق واعطاء الحق الاختياري للعمال المغتربين بالاشتراك لدى مؤسسة التأمينات وتشجيع التقاعد المبكر الاختياري بهدف المساعدة في ايجاد فرص عمل جديدة ومزايا جديدة للعمال المؤمن عليهم بما في ذلك المزايا الخاصة للمرأة العاملة واعتبار المؤسسة العامة للتأمينات المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني. هذا مااشار اليه السيد خلف العبد الله المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصريح (للثورة) مؤكداً على اهم المحاور والتوجهات الرئيسية للقانون رقم 78 لعام 2001 ومنها استثمار اموال التأمينات الاجتماعية بمجالات ذات ريعية آمنة لتأمين موارد اضافية للموسسة لتستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه الاخوة العمال المؤمن عليهم حيث زادت المزايا الممنوحة للمؤمن عليهم استناداً للقانون المذكور والذي جاء متلائماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وفي سؤال (للثورة) حول الخدمات التي تؤديها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قال العبد الله ان خدمات المؤسسة تكون في مجالات اصابات العمل في منح المؤمن عليه المشمول باحكام فصل اصابات العمل عبر المزايا المتعلق بمعاش اصابة يوزع على المستحقين ومعاش عجز اصابة كلي في حال تجاوز نسبة العجز 80% بواقع 75% من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة من ثبوت العجز او الوفاة ومعاش عجز اصابة جزئي يعادل نسبة العجز الممنوحة من معاش العجز الكامل واعطاء العامل المصاب المعونة المالية اليومية في حال تعطله عن العمل بسبب الاصابة. وبالنسبة لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ذكر العبد الله معاش الشيخوخة بواقع 2.5 من متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين مع الاشارة الى انه لايجوز ان يقل معاش المؤمن عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين عن الحد الادنى العام للاجور, اضافة الى تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمات بعد الوصول لسقف المعاش بحد اقصى قدره خمسة اشهر اي اجر شهر عن كل سنة. واعتبر العبد الله ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن مختلف الانشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل جراء ماتقوم به مديرية الصحة والسلامة المهنية التابعة للمؤسسة من خلال وضع وتنفيذ خطة عمل سنوية تتضمن توفير الخدمات الوقائية المنوطة بالمؤسسة والهادفة الى توفير الحماية في شتى الاخطار الصحية التي يتعرض لها العمال بسبب ظروف وطبيعة الاعمال التي يمارسونها وفرض عقوبات بحق اصحاب العمل الذين يخالفون احكام قانون التأمينات الاجتماعية والتي توجب على صاحب العمل التقيد بالتعليمات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل. واوضح العبد الله ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي عضو في مجلس ادارة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حيث سعينا من خلال هذا الدور الى ابراز التطورات الهامة الحاصلة في سورية لتطوير مفهوم الضمان الاجتماعي ليتوافق مع المعايير العربية والدولية وبيان ان سورية قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خاصة بعد صدور القانون رقم 78 لعام 2001 اضافة الى التأكيد على ان سورية هي من الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث الامتيازات الممنوحة للاخوة العمال المؤمن عليهم مقابل الاشتراكات المدفوعة من قبلهم مايعني بأن الاجراءات المتبعة لدينا في اولى اهتمامات الندوات العربية والدولية في مجال الضمان الاجتماعي. وخلص العبد الله ان مؤسسة التأمينات تقوم باعباء كبيرة خاصة بعد ان اصبحت المؤسسة المرجع التأميني الوحيد في سورية مع الالتزام بتقديم افضل الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم ولاصحاب العمل بأسرع وقت ممكن حيث تم اصدار القرارات اللازمة بتطبيق اللامركزية بكافة مناحي العمل في المؤسسة وبالاخص مايتعلق بتحديد نسب العجز لاصابات العمل والامراض المهنية الى نسبة 100% وتفويض الفروع في كافة المحافظات بوضع النسب للامراض المهنية واصابات العمل دون الرجوع الى الادارة المركزية. |
|