تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


دورة لتأهيل وتوعية الفتيات الصغيرات

مجتمع
الاحد 28/8/2005
ميساء العجي

أقام المكتب الإداري لفرع الاتحاد النسائي لريف دمشق دورة لتأهيل الفتيات الصغيرات... أمهات المستقبل بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة وذلك لتوعية هذا الجيل الجديد من الفتيات اللواتي سيصبحن أمهات للمستقبل وتعليمهن أمور الحياة الجديدة.

وقد ضمت الدورة العديد من المحاضرات التي تحدثت عن الصحة الإنجابية وأهميتها لدى كل أسرة وضرورة تثقيف كل من الزوج والزوجة بها وذلك للوصول إلى أسرة سليمة معافاة من كل العقد والأمراض والمشكلات.‏

كما تحدثت الأخت نور السبط عن أهمية الوقت بالنسبة للشباب وكيفية إدارته واستثماره بشكل جيد يجعل منه عنصراً إيجابياً في حياة هذا الشباب كما تحدثت الأخت هناء قدورة عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأنها مساوية للرجل بكل حقوقها وواجباتها دون أن يكون هناك فرق بينها وبين الرجل كما تم الحديث عن الجندر/ النوع الاجتماعي/ من قبل رئيسة المكتب الإداري /مكرم نجيم/ وضرورة عدم التفريق بين الرجل والمرأة سواء في التربية أو في المدرسة ذلك حتى لا يكون هناك أي فارق بين الذكر والأنثى, فكلاهما متساوٍ في الحقوق وفي الواجبات فعندما يتم تغيير الموروث الاجتماعي الذي توارثناه عن أجدادنا /والذي يميز بين الرجل والمرأة ويعطي الرجل حقوقاً أكثر من المرأة/ فإننا بذلك نصل إلى جيل سليم ومعافى وبعيد عن الحقد والكراهية فبالتالي سيسود التسامح والتراخي في كل شيء ولن يتوقف أحدهم عند أمر صغير تجاه الآخر....‏

وهذا بالتالي سينعكس على الحياة الزوجية لكل منهما وبالتالي ستقل المشكلات والعقد وسينشأ مجتمع سليم معافى ..‏

كما تحدث الاستاذ محمد ادريس /محامي/ عن قانون الأحوال الشخصية في حقوق الزوجية شارحاً في البداية ما هو الزواج: إنه عقد بين طرفين يحلان لبعضهما البعض شرعاً وأنه يجب أن يكون بإيجاب وقبول من الطرفين ولاتعتبر الخطبة أو قراءة الفاتحة أو الوعد بالزواج هو عقد زواج.‏

كما يجب أن يكون سن الزواج للذكر هو /18/ عاماً وللأنثى هو /17/ عاماً ويحق لمن بلغ /15/عاماً وبلغت /13/عاماً أن تطلب الزواج ويحق للقاضي الموافقة على العقد إذا تبين صحة أقوالهما واحتمال جسميهما بشرط موافقة ولي الأمر, وإن ولي الأمر في عقد الزواج هو الأب أو الجد أو الولي حسب العصبات.‏

وأضاف الاستاذ ادريس إنه يشترط بعقد الزواج إضافة للأهلية الكفاءة والتي هي حق للزوجة ووالدها وفي حال عدم كفاءة الزوج يحق للوالد أن يطلب فسخ زواج ابنته التي تزوجت دون رضاه ويبقى هذا الحق إلى حين الحمل .‏

المهر‏

يقول الاستاذ ادريس إن المهر هو حق للزوجة سواء كان مسمى أو غير مسمى فإذا لم يكن محدداً فهو/مهر المثل/ أي يعطى مثل رفيقاتها والمهر إما أن يكون معجلاً أو مؤجلاً أو كليهما والمهر المعجل مستحق للزوجة وواجب من تاريخ الدخول أما المؤجل فهو مستحق إما بطريق الوفاة أو الطلاق.‏

الطلاق‏

هو إما رجعي أو بائن والطلاق الرجعي يحق للزوج أن يعيد زوجته خلال فترة العدة دون عقد جديد وهو نوعان طلاق لعلة الغياب وطلاق لعدم الانفاق.‏

أما الطلاق البائن فيصدر بائناً من تاريخ تثبيته أو توثيقه وهو على أنواع إما طلاق بإرادة منفردة أو طلاق لعلة الشقاق أي إذا ادعى أحد الطرفين إضرار الآخر به هنا يتم إمهال الطرفين شهراً للمصالحة وفي حال عدم حصولها يتم اللجوء إلى التحكيم فيتم تعيين حكمين من الأصل حكم من أهلها وحكم من أهله وفي حال عدم توفرهما يتم اللجوء إلى التحكيم من الأباعد يقومان ببذل غاية الجهد لإصلاح ذات البين ويصدر تقريرهما بالنهاية متضمناً تحديد الإساءة ويتم تصديق القرار من القاضي وهذا الطلاق يصدر بائناً من تاريخ اكتساب الحكم درجة قطعية أما الطلاق على بدل مخالعة رضائية حيث يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الزوجية بالطرق الودية ويتم تثبيت ذلك أمام القضاء المختص /الشرعي/‏

وهذا الطلاق يصدر بائناً من تاريخ صدور القرار‏

التركات‏

كما تحدث الاستاذ ادريس أنه في حال وفاة الزوجة أو الزوج يؤدي من التركة ما يكفي لتجهيز المتوفى ولتسديد ديونه وتنفيذ وصاياه ويوزع الباقي على الورثة حسب حصصهم الشرعية كما تستحق الزوجة الميراث إذا كانت الزوجة في حالة العدة ولم تنقض تلك العدة بعد الطلاق.‏

النفقة‏

كل شخص نفقته على نفسه مالم يكن عاجزاً عن الكسب فنفقته على المكلف بالنفقة وتبقى النفقة حق للأنثى عن والدها المكلف بنفقتها حتى زواجها وللذكرحتى يصل إلى السن الذي يستطيع أمثاله الكسب.‏

والزوجة تستحق النفقة من تاريخ عقد الزواج وتستمر حتى الطلاق وانقضاء العدة والنفقة نوعان 1- نفقة يسار وهي مستحقة حسب حال الزوج وحسب موارده ونفقة كفاية مستحقة دون النظر إلى موارد الزوج دون تحديد.‏

ويحق للوالدين الفقراء طلب النفقة من أولادهما الميسورين إذا ثبت فقرهما وعجزهما عن الكسب أما نفقة الأقارب فهي واجبة على أقاربهم الميسورين حسب حصصهم الإرثية فإذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب فيجب أنه لا نفقة من اختلاف الدين إلا بالأصول والفروع وأن نفقة الزوجة واجبة ولأربعة أشهر في حين نفقة الأولاد جائزة ولأربعة أشهر.‏

الزواج العرفي /صوري/‏

يبين الاستاذ ادريس أنه غير موثق لدى المحاكم وفي حال حصوله لا بد من توثيقه أمام القضاء ضماناً لحقوق الزوجة وأولادها إذا حصل حمل وأن هذا الزواج يسيئ إلى الزوجة ولأهلها وتهدر حقوقها في حال عدم وجود الاثبات وأن إثباته جائز بكافة طرق الاثبات القانونية كالاقرار - الزوج نفسه أو دليل كتاب أو عقد أو شهادة أو باليمين وهو آخر الطرق.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية