تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مكافحة /عمالة الأحداث/ تحتاج أكثر من التشريعات والقوانين ..

مجتمع
الاحد 28/8/2005
آنا عزيز الخضر

أهم المحاور التي ركزت عليها (الندوة الوطنية) دور تفتيش العمل في مكافحة تشغيل الأطفال/ هي القوانين والتشريعات على أكثر من مستوى,

حيث تم التأكيد من خلالها على ضرورة الضبط لـ/ عمالة الأطفال/ عبر مؤسسات وإدارات مختصة تقوم بهذه المهمة وقد تم العرض لمواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة التي تقر بـ/حقوق الطفل/, بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ثم الإعلان العالمي لحقوق الطفل 1958 وانتهاء باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل عام 1989 وغيرها من المعاهدات والمواثيق عربياً ومحلياً, وقد نصت جميعها بضرورة حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطراً أو أن يمثل عائقاً لتعليم الطفل أوضاراً بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي وهذا ما نصت عليه حرفياً المادة /32/ من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل إذ أوجبت عبر فقرتها الثانية على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ أحكام نفس المادة.‏

وبالنسبة للتشريعات السورية وقوانينها حول عمالة الأحداث وحمايتهم من خلال مؤسسات مختصة قدم الأستاذ /ركان ابراهيم/ مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محاضرته عن دور تفتيش العمل في مكافحة تشغيل الأطفال منوهاً في البداية على أن غاية التفتيش هي مراقبة حسن تطبيق أحكام تشريعات العمل النافذة والسهر على حسن تنفيذها من قبل موظفين لهم صفة الضبط القضائي وضبط المخالفات التي يرتكبها كل من طرفي العمل/صاحب العمل والعامل/ثم الاتباع لأسلوب الذي رسمه القانون لإزالة المخالفات والتيقن من التقيد بالأحكام القانونية النافذة وتطبيقها مع التركيز على أن يكون التفتيش شاملاً وعاماً و دائماً مستمراً,‏

ومضافاً لتلك المهمة هناك الإمداد بالمعلومات والإرشادات الفنية اللازمة لتعريف الطرفين بالأحكام القانونية المعمول بها والقرارات المنفذة لها بشكل كامل وصحيح وتابع الأستاذ ابراهيم قائلاً: أما أهم النصوص والقرارات والأحكام المنظمة لعمالة الأحداث, هو ما أتى في الدستور وقانون العمل رقم /91/ 1959 وتعديلاته, وهناك أيضاً اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية إذ تسهر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على رعاية هذه التشريعات والعمل بها, كما يقوم جهاز تفتيش العمل بالزيارات التفتيشية العامة والخاصة للمؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها للتأكد من حسن تطبيق قانون العمل والتشريعات العمالية , يأتي بالدرجة الأولى مراقبة عمل الأحداث وفق التشريعات القانونية الناظمة لعمل الأحداث حسب تعديلات القانون رقم /91/ لعام 1959 والقانون رقم /24/ لعام 2000 ومواده ال¯/125/, /126/, /124/والتي تناولت بمجملها عدم تشغيل الأطفال قبل تمام سن الخامسة عشرة وعدم السماح بتشغيلهم في بعض الصناعات والأعمال قبل الثامنة عشرة من عمرهم, وهذه الصناعات حددتها الوزارة بالقرار/182/ عام 2001 كالعمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة بالفلزات المعدنية, صناعة مركبات الرصاص, صناعة خلائط الرصاص, الدهانات والأصبغة, تحضير الزرنيخ صناعة تكرير وتصفية البترول الأتير وغيرها من الصناعات الأخرى المؤذية, ثم هناك التركيز على عدم إبقاء الحدث في العمل المناسب له أكثر من سبع ساعات متواصلة يتخللها ساعة راحة, إذ ضمنت تلك المواد القانونية كل ما يؤدي الى حماية الأحداث.‏

وتابع الأستاذ ابراهيم قائلاً: يقوم مفتش العمل بمكافحة عمالة الأطفال بموجب السلطة الممنوحة له وفق أحكام المادة /212/ من قانون العمل /91/ وعبر زيارات تفتيش لكافة المؤسسات والمنشآت المشمولة بأحكامه لمراقبة تطبيق أحكام المواد/124-125-126/ التي تكفل بنصوصها الصريحة حماية الحدث, فإن حصلت المخالفات فهناك ضبط قانوني وعقوبة بموجب المادة /216/ من قانون العمل .‏

ويؤكد السيد/ركان ابراهيم/ في نهاية محاضرته على أن مكافحة ظاهرة تشغيل الأحداث لا تحصل بشكل مطلق عن طريق سن القوانين الصارمة أو العقوبات , وإنما تحتاج لمعطيات أخرى غيرها أهمها القضاء والحد من الفقر, باعتبار العامل الاقتصادي هو العامل الأهم الذي يزج بالأطفال في سوق العمل, مضافاً الى العامل الاجتماعي من طلاق أو تعدد الزوجات أو انعدام التعليم وغيرها, حيث إن حماية الحدث ورعايته تتضمن كافة النواحي المادية والاجتماعية والتربوية والتوعوية, ذلك ما يشكل صمام الأمان الأهم لحماية الحدث من العمالة وغيرها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية