الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف»
دمشق سانا الصفحة الأولى الأربعاء18-3-2020 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف».
|