تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف»

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء18-3-2020
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي

‏‏

رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف».‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية