|
دمشق وبينت المادة الأولى من القرار أنه يضاف إلى أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول في الجهات المحددة بالمادة الثانية من أحكام المرسوم التشريعي رقم 23 مبلغ مقداره عشرون ألف ليرة سورية وتحسب أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وفق التعليمات المحددة بالقرار. وأوضحت المادة الثانية من القرار الحالات الثلاث لكيفية احتساب أجور العاملين المياومين وبالتنقيط . ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه تحسب أجور العاملين على أساس الدوام الجزئي وفق حالات عدة، حيث يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع بتاريخ الثلاثين من الشهر الماضي مبلغ عشرين ألف ليرة للعاملين بأجر شهري مقطوع لدى جهة واحدة فقط من الجهات المحددة ويضاف مبلغ عشرين ألف ليرة إلى أجور العاملين بأجر شهري مقطوع لدى جهة عامة واحدة فقط أو أكثر من جهة من الجهات المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي 23 وحددت المادة الرابعة من القرار كيفية احتساب أجور العاملين على أساس الإنتاج وفق ست حالات، في حين بينت المادة الخامسة منه أنه يتم احتساب أجور العاملين بأجر ثابت ومتحول بأن يؤخذ الأجر الشهري الثابت بتاريخ الثلاثين من الشهر الماضي ويؤخذ متوسط الأجر الشهري المتحول المحسوب على أساس العمل الفعلي في السنة السابقة لتاريخ الأول من الشهر 12 للعام الحالي ويجمع الأجر الشهري الثابت ومتوسط الأجر الشهري المتحول وتحسب النسبة المئوية لكل منهما في هذا المجموع ويضاف إلى مجموع الأجر الشهري مبلغ عشرين ألف ليرة ويعاد حساب الأجر الشهري الثابت ومتوسط الأجر الشهري المتحول على أساس النسبة المئوية لكل منهما من مجموع الأجر الجديد من مبلغ الزيادة ويحول متوسط الأجر الشهري المتحول إلى أجر يومي متحول جديد باعتبار الشهر ثلاثين يوماً ويعاد حساب أجر الوحدة المنتجة بتقسيم الأجر المتحول اليومي الجديد على متوسط الإنتاج اليومي المحدد. . |
|