تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيـــس الأســـد يصـدر قانونـين حـول مهنـة الترجمـة المحلفـة وإعفاء مكلفي الرسوم البلدية من الفوائد والغرامات إذا سددوها قبل نهاية العام

دمشق
سانا
صفحة أولى
الاثنين 10-11-2014
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم /22/ لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة.

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم /22/‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/ 1436 هجري الموافق 3/ 11/ 2014.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية المعنى المبين ازاء كل منها في معرض تطبيق احكام هذا القانون:‏

الوزارة: وزارة العدل‏

الوزير: وزير العدل‏

اللجنة: لجنة شؤون التراجمة المحلفين‏

الترجمان المحلف:شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة اعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير‏

مهنة الترجمة المحلفة:تحويل النصوص والكلمات والافكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة اخرى‏

الجدول: جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة‏

المحكمة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة اعمال مكاتب الترجمة المحلفة‏

المادة 2 - لا يجوز لاي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة الا بعد القيد في الجدول والحصول على اجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطي الاجازة لقاء رسم قدره عشرة الاف ليرة سورية يؤول ايرادا للخزينة العامة.‏

المادة 3- يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الاتية:‏

أ - ان يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمه.‏

ب - غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.‏

ج - اجادة اللغة العربية اجادة تامة اذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.‏

د - الحصول على مؤهل معتمد من احدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها او اليها.‏

هـ - ان يكون خاليا من الامراض السارية او العاهات التي تمنعه من العمل.‏

و - اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.‏

المادة 4 - يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها واجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.‏

المادة 5 - يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل اسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.‏

المادة 6- أ - تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.‏

ب - لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.‏

ج - يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة الغاء القيد من الجدول.‏

المادة 7 - أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول امام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الاتية:‏

«اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمال مهنتي بكل دقة وامانة واخلاص وان احافظ على كرامتها وان اراعي اصول المهنة وتقاليدها».‏

ب - يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.‏

المادة 8- للجهات العامة ان تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على ان تقتصر مزاولتهم لاعمال الترجمة على الجهات التابعين اليها وتسري في شأنهم الاحكام الواردة في المادة /6/ من هذا القانون.‏

المادة 9 - لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة او معاودة مزاولتها الا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة الغاء الترخيص.‏

المادة 10 -أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة اعمال الترجمة المحلفة.‏

ب - لا تسري احكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.‏

المادة 11- يلتزم الترجمان المحلف بالآتي:‏

- أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.‏

ب - المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.‏

ج - ان يتولى بنفسه اعمال الترجمة.‏

د - بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.‏

هـ - عدم افشاء المعلومات او الاسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه باعمال الترجمة.‏

و - ان يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.‏

ز - ان يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الاكثر من حصول التغيير.‏

ح - اعطاء اشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.‏

ط - الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.‏

المادة 12-أ - تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة شؤون التراجمة المحلفين يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.‏

ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور الاغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.‏

المادة 13 - تختص اللجنة بالاتي:‏

أ - قيد الترجمان المحلف في الجدول.‏

ب - مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف واجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.‏

ج - النظر في الشكاوى المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.‏

د - الاختصاصات الاخرى التي يعهد بها اليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.‏

المادة 14- تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالاحكام التي تصدر بحقهم..‏

المادة 15- تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو احالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.‏

المادة 16 -لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف الا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.‏

المادة 17- يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.‏

المادة 18 - لمجلس التأديب ايقاع أي من الجزاءات الاتية:‏

أ - الانذار.‏

ب - وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.‏

ج - شطب القيد من الجدول نهائيا.‏

المادة 19 - للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.‏

المادة 20 - يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الاتية:‏

أ- اذا فقد شرطا من شروط القيد.‏

ب - اذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.‏

ج - اذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.‏

المادة 21- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من:‏

أ - زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.‏

ب - تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل اهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لاعمال مهنته.‏

المادة 22 - لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر.‏

المادة 23- يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.‏

المادة 24 -أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة «بحسب الحال» أتعاب الترجمان المحلف اذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.‏

ب - يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها اذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.‏

المادة 25- يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون.‏

المادة 26 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 16/ 1/1436 هجري الموافق لـ 9/11/ 2014 ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

الأحمد: أهميته تأتي من الارتباط‏

بين العمل القضائي وعمل التراجمة‏

وفي تصريح لـ سانا بين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد ان أهمية القانون تأتي من ارتباط العمل القضائي في أحيان كثيرة بعمل التراجمة وخصوصا في الحالات التي يتعين فيها الاستناد إلى قرارات أو تقارير أو أحكام قضائية صادرة بلغة أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للوثائق والمعاهدات والمراسلات التي تصدر بغير اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وقال: ان الشأن بالغ الاهمية للترجمة في الحالات التي يستند فيها القاضي اليها لتكون عونا له في حسم قضية معروضة عليه اقتضى ايلاء هذه المهنة العناية بوضع قانون يحكمها وينظم القواعد الاجرائية والموضوعية اللازمة لممارستها والجزاءات المسلكية والقانونية فيمن يمارسها دون وجه حق أو يرتكب اخطاء جسيمة في معرض ممارسته لها إلى جانب تحديد الجهة التي تشكل مرجعا مناسبا لمراقبة عمل التراجمة ومتابعة هذا العمل بما يحقق متطلبات الصالح العام.‏

واضاف ان القانون بين شروط ممارسة الترجمة المحلفة بحيث تتم بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل مع احداث جدول الكتروني وورقي لديها لقيد التراجمة المحلفين وان تتم مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة اعمال الترجمة المحلفة.‏

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 23 لعام 2014 حول اعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والانظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الاجار والاستثمار والديون العائدة لاي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والديون المحققة عليهم اذا سددوها حتى غاية 31/12/2014.‏

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 23‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/1436هجري الموافق 4/11/2014.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1- يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والانظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الاجار والاستثمار والديون العائدة لاي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والاقساط والبدلات والديون المحققة عليهم اذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لاي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2014.‏

المادة -2 لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون.‏

المادة 3- يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

المادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 16/1/1436 هجري الموافق لـ9/11/2014 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

غلاونجي: يساعد الوحدات الإدارية‏

على تغطية نفقاتها وتنفيذ خططها‏

وفي تصريح لـ سانا قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية عمر غلاونجي: ان اصدار هذا القانون يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية او أقساط منطقة صناعية أو بدلات اجار واستثمار اضافة للفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم، مضيفاً ان القانون يساعد كل الوحدات الادارية على تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيض الاعباء عنهم من جهة ثانية.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية