|
تحقيقات
هذه الصورة المشرقة للمشفى حفزتنا للبحث والتقصي في الكثير من الثبوتيات والمعلومات التي وردت إلى الجريدة والتي تخص تجاوزات إدارية للنظام الداخلي للمشفى في التعيينات والتسميات والعقود والحوافز والإيفاد وبعض مناقصات أجريت سابقاً لشراء مواد طبية و... إلخ. والقصص كانت كثيرة وقد حاولنا أخذ الأهم منها وهي: فراغ إداري الموضوع يتعلق في البداية بالفراغ الإداري, حيث معظم التعيينات الإدارية لا تتناسب مع النظام الداخلي للمشفى وتتجاوز المرسوم رقم 163 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 والذي حدد ملاك مشفى دمشق ب 1700 وظيفة وزعت هذه الوظائف على أن يكون المدير العام للمشفى ومعاون المدير وجميع المديرين ورؤساء الدوائر والوحدات والأقسام والمكاتب, جميعهم من الجامعيين أي من الفئة الأولى.
على حين تؤكد الوثائق أن إدارة المشفى تجاهلت هذا المرسوم ووضعت جميع رؤساء الدوائر والأقسام من الفنيين وأغلبهم اختصاص معالجة فيزيائية »أي من الفئة الثانية« على الرغم من وجود الكثير من العاملين في المشفى الحائزين شهادات جامعية ولكن لم يعدل وضعهم الوظيفي ولم يكلفهم مدير المشفى بأي عمل إداري أو مالي أو قانوني. ومن التوزيعات الموجودة حالياً في المشفى لاحظنا أن رئيس دائرة التخطيط, وأمين المكتبة, ومعتمد الرواتب, ورئيس دائرة الإحصاء وأمين الصندوق, والمشرف الإداري وغيرهم كثر من أصحاب المناصب الإدارية ويحملون شهادات فنية »معالجة فيزيائية«, وهناك من همس لنا أن سبب هذه التعيينات يعود لكون المشرف الإداري هو اختصاص فيزيائي وبالتالي يصعب عليه التعامل مع من هم أعلى منه فئة. وقد لفت انتباهنا في هذه التوزيعات الوظيفية وجود رئيس وحدة النداء الآلي والمقسم بشهادة صف سادس ويرأس مجموعة من خريجي المعاهد والجامعات في المقسم.
جمع مناصب ونستنتج من خلال المعلومات والأوراق التي وردتنا, وبعد سؤال بعض العاملين في المشفى أن هذا الفراغ الإداري يرافقه تركيز عدد من المسؤوليات بأيدي عدد من الأشخاص, فمثلاً المشرف الإداري الذي هو خريج معهد صحي يشغل بالإضافة لموقعه السابق رئيس لجنة استلام مواد الشراء ويمارس صلاحيات معاون المدير للشؤون الإدارية وفي كثير من ا لأحيان يقدم الرأي القانوني للإدارة, ورئيس دائرة الإيرادات »معالج فيزيائي« هو أيضاً رئيس لجنة الشراء, ورئيس شعبة محاسبة المرضى, وعضو في لجنة المكافآت ولجنة الحوافز مع أن هذه الوظيفة هي لخريج اقتصاد أو تجارة - ورئيس دائرة القبول »معالج فيزيائي« هو أيضاً رئيس للنقابة مع بعض المهام الفرعية التي يكلف بها بشكل شفهي ورئيس وحدة النسخ والترجمة هو أيضاً رئيس لقسم الأشعة والمسؤول عن دورات التدريب والتأهيل, وعضو أساسي في مكتب الجودة. وللأسف كل هذه المهام بيد بعض الأشخاص على حين هناك أصحاب اختصاصات وكفاءات مبعدون تماماً عن هذه الأمور. عدالة غائبة أثار موضوع توزيع الحوافز في المشفى العديد من الإشكاليات والتساؤلات فكيف تقر اللجنة حوافز شهرية لعدد من الإداريين نفسهم وباستمرار بقيمة 50% من الراتب المقطوع بشكل شهري, مع أن نظام الحوافز في المشفى يوزع كل ثلاثة أشهر وهذا التوزيع يخضع لنظام النقاط بحسب الفئة والاختصاص, فلماذا هؤلاء خارج القانون هل يكفي أن توافق اللجنة على صرف هذه المبالغ لتكون نظامية? ثم ما السر أو الفتوى القانونية من تجديد عقود لبعض العاملين ثلاثة أشهر, ألا يوجد أشخاص مؤهلون لاستلام هذه الدوائر بدلاً من العمال المؤقتين وبخاصة المستودعات?! ما المقصود? تحت هذا العنوان تساؤلات عدة استنتجناها وأكدتها المعلومات الواردة وهي لماذا أجبرت مديرة التخطيط والإحصاء على تقديم طلب نقلها إلى الوزارة ليتم بعد ذلك حل هذه المديرية? ثم ما مبررات تكليف مديرة الشؤون القانونية للعمل بمشفى الهلال الأحمر وإبعادها عن عملها في المشفى دون أخذ رأيها في ذلك, ولماذا تم تغيير رئيس المكتب الهندسي وهو اختصاص هندسة كهربائية بمهندس عمارة على عكس ما ورد في النظام الداخلي للمشفى, علماً أنه يوجد في المكتب الهندسي ما يكفي من المهندسين. وأخيراً ما سبب عدم إحداث الكثير من المديريات والمكاتب مثل »مكتب العلاقات العامة, مكتب المتابعة, مديرية التأهيل و... إلخ« مع أنها مدرجة وفق تسميات الملاك الوظيفي للمشفى! متابعة بغية تدقيق جميع المعلومات السابقة سألنا أولاً بعض العاملين في المشفى فأكدوا مسألة التعيينات الإدارية وإن أغلبهم من الفنيين, وبعض الأقسام فيها خريجون جامعيون وأوعزوا ذلك إلى وجود عدد كبير من خريجي المعاهد في المشفى ويصل ا لعدد إلى 395 عاملاً, إلا أنهم لا يعلمون شيئاً عن مسألة العقود والحوافز. ولوضع النقاط فوق الحروف تابعنا هذا الموضوع مع الدكتور عصام حريراتي المدير العام للمشفى والذي قال: إن الكوادر الجامعية الموجودة في المشفى غير مؤهلة لاستلام مواقع إدارية إذ لا يوجد سوى قلة من الأفراد الذين حصلوا على بعض الإجازات الجامعية أثناء شغلهم لوظائف فنية وهم ليس لديهم خبرات أو تأهيل إداري, علماً أنه قد تم تعديل وضع العناصر ذات الكفاءة وسلمناهم العديد من المواقع الإدارية فمثلاً رئيس الشؤون القانونية ورئيس الديوان ورئيس شؤون العاملين وما عدا ذلك فالموجودون غير قادرين على هذه المهام وهم بالأساس معالجون فيزيائيون درسوا وحصلوا على الشهادات داخل المشفى. ولو عدنا إلى البداية عندما انفصلت المشفى عن مديرية الصحة لم يكن فيها كادر إداري وكان مطلوب منا وضع هذا الكادر والاستفادة من الخبرات الموجودة في المشفى وهذه الرحلة أصبح الآن عمرها خمس سنوات وتجاوزنا الكثير من العقبات التي صادفتنا ويوجد أشخاص قمنا بتدريبهم فترات طويلة ولا مجال لتركهم بسهولة إذا لم نجد البديل المؤهل. ونحن الآن »والكلام لمدير المشفى« بصدد تعديل الملاك من أجل تعديل الشهادات الجامعية الموجودة وأحدثنا وظيفة »إداري جامعي« من أجل استقطاب أصحاب الخبرات منهم, ولكن من غير المعقول تسليم هؤلاء جميعاً إدارات, على الرغم أنني جربت بعضهم وعدلت شهادات حقوق لبعض المعالجين الفيزيائيين وسلمناهم مناصب لكنهم فشلوا وأدخلونا بالعديد من المشكلات القانونية. وفي سؤالنا له عن لجنة تعديل الملاك أكد أن اللجنة تمثل كافة الشرائح الإدارية والفنية في المستشفى بما يتناسب مع الصالح العام حيث قمنا بإضافة بعض الوظائف وخدمنا بعضها تماشياً مع النظام الداخلي. فشلوا في عملهم وعن حيثيات نقل بعض أصحاب الشهادات من المشفى واستبعادهم عن بعض المناصب يقول مدير المشفى الدكتور حريراتي: إن مديرة التخطيط تم نقلها بناء على طلبها ولم يجبرها أحد على ذلك, أما مديرة الشؤون القانونية لم تكن على سوية مناسبة من حيث التأهيل والكفاءة فتم إعلام الوزارة بعدم الحاجة لخدماتها, وعليه قرر السيد الوزير تكليفها في مستشفى آخر بعد أن قامت بعدة أعمال مسيئة يصعب ذكرها. أما رئيس المكتب الهندسي فقد تم تغييره بسبب فشله في تنفيذ الخطط لمدة عامين وقد أعطيناه العديد من الفرص وكان آخرها اجتماع مجلس إدارة موثق يمكن الرجوع إليه. بعلم التفتيش وحول مسألة تجديد العقود ذات الأشهر الثلاثة يوضح الدكتور حريراتي ذلك بأن المشفى ما زال يعاني من نقص في الكوادر وهؤلاء العاملون تدربوا في المشفى وأمضينا وقتاً وجهداً في ذلك ومن الصعب التفريط بهم وقد شرحنا ذلك مراراً للبعثات التفتيشية في المشفى, والآن نحن نعمل باتجاه التعاقد لمرة واحدة. ثم ينفي المدير بأن الحوافز مخصصة لبعض الأشخاص المقربين ويقول إن الأمر مرتبط بالأداء وليس هو زيادة راتب حتمية يجب توزيعها بالتساوي, ومع ذلك فإن الحوافز توزع وفقاً لنظام موضوع من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال مجلس إدارة المشفى وكل العاملين في المشفى يستفيدون من الحوافز سوى 2% بسبب أخطاء مسلكية, لكن هذه الحوافز متفاوتة بحسب أداء الشخص. وفي نهاية حديثه حول موضوع التعيينات أثنى على عمل المشرف الإداري وأوضح أنه مدير نشيط يستحق الشكر لا الذم. وكان للدكتور عمار مجبور معاون المدير العام للمشفى رأيه في موضوع الحوافز وجمع المناصب قائلاً: توجد لجنة مخصصة لمناقشة الحوافز مؤلفة من 11 شخصاً وتجتمع بشكل دوري, ويصل عدد الأشخاص الذين يأخذون حوافز في كل مرة إلى 120 موظفاً. أما رأيه في جمع المناصب فهو لا يفضل هذه التسمية إذ لا يوجد في القانون ما يمنع الطبيب بأن يكون معاون مدير عام وبنفس الوقت يمارس مهنة الطب, وأيضاً لا يوجد بالقانون ما يمنع أن يكون مدير دائرة عضواً في إحدى اللجان, أو يقوم بعمل مقارب لعمله الأساسي, ونحن نثق بخبرات هؤلاء الذين يعملون. لماذا تعديل الملاك? توجهنا إلى مديرة الشؤون القانونية سابقاً الآنسة هويدا أسعد, بهدف المتابعة أيضاً فأوضحت: إن المشفى هيئة عامة مستقلة لها نظامها الداخلي الذي يحوي على »مديريات ودوائر ومكاتب وشعب« ولأنه لم يمض وقت طويل على صدور ملاك المشفى في 2006 فلا داعي لتعديل الملاك بحجة التعديل للجامعيين, لأنه يستطيع فعل ذلك بدون تعديل الملاك وقد قام بتعديل الشهادات للعديد من الموظفين, كما أنه لا يجوز إلغاء التسميات الوظيفية في هذا التعديل, إلا إذا كان الهدف إبعاد الجامعيين الذين حصلوا على تسميات سابقة وفق الملاك القائم ولاسيما أن قرارات تعيينهم حاصلة على تأشيرة الجهاز المركزي. أما الحوافز فهي ترى أن توزيعها غير عادل وفيه الكثير من الظلم بالنسبة للمجموعة الثانية التي تأخذ حوافزها بحسب نظام النقاط, في حين هناك عدد ثابت من الأشخاص يحصلون على حوافزهم بشكل شهري بنسبة 50% من الراتب مع أنهم من الفئة الثانية. وإشارة إلى ما وردنا إلى الجريدة من أوراق ووثائق حول مسألة بعض العقود والمناقصات التي تتعلق بعقد توريد أجهزة تنفس آلي للكبار والصغار, وعقد المستهلكات العصبية, وعقد المستهلكات العظمية مع شركة (الجمال) وحيثيات إلغاء هذا العقد. كانت فحوى الشكوى أن تلك العقود تمت بدون استشارة قانونية وإنها سارت وفقاً لمصالح شخصية وبشكل مخالف للنظام الداخلي للمشفى. ونحن بدورنا وبعد الاطلاع على تلك الوثائق, والاستماع إلى جميع الأطراف نبين آراء المعنيين بالموضوع: حول العقد رقم 41 لعام 2005 لتأمين أجهزة تنفس آلي للكبار والصغار عدد 5 قال عبد الله القاسم - محاسب الإدارة: بتاريخ 29/2/2005 سلمنا المتعهد أجهزة التنفس الآلي بشكل مؤقت دون علم مسبق بأنه جاهز للتسليم ولم يعمل وقتها كتاباً بذلك, وبدورنا قمنا بتشكيل لجنة استلام ولهذا كان هناك تأخير في تشكيل اللجنة من قبل المشفى, ولكن بعد ذلك بلغنا باستعدادنا للاستلام الفعلي ولكن المتعهد (ماطل) في التسليم وأرسلنا كتاباً بهذا الخصوص, وعندما تم تركيب الأجهزة من قبل مهندسين فنيين تبين أن هناك نقصاً ببعض البرامج ولم تشغل الأجهزة بعد شهرين ونصف الشهر ولهذا يعتبر التسليم غير نظامي وفرضت عليه غرامات تأخير ل(161) يوماً, وعُمل ضبط بهذا وكان تاريخه 20/6/2006 وكانت غرامات التأخير حتى هذا التاريخ ومقدارها 1325151 ليرة, وبهذا يبقى عليه تنفيذ الدورة التدريبية النهائية, ولكنه بطريقة غير شرعية سحب الكفالات من المصرف (بنك بيمو السعودي الفرنسي) بتاريخ انتهاء الكفالات على الرغم من أننا بعثنا كتابين للمصرف المذكور رقم 910 تاريخ 9/7/2006 ورقم 911 - تاريخ 9/7/,2006 من أجل تمديد الكفالات ووافق ولكنه لم يوقع على الكتابين بحجة عدم وجود (ديوان) لديه, ولأنه محدث حالياً. وما زال جديداً وليس لديهم ديوان وأوراق وكانت تسلم لموظف الكفالة دون تسجيل ذلك قبل انتهاء موعد الكفالات بموعد يعادل ما بين 7-13 يوماً. وعلى هذا طالبناه بتنفيذ الدورة النهائية شريطة أن تعالج مشكلة الغرامات, وتم الاجتماع مع ممثل الشركة من جانبهم, ومع ممثلين من جانب المشفى, واتفقنا على حل المشكلة بالتراضي وقدم تعهداً لإجراء الدورة بمحضر اتفاق بتاريخ 28/2/2008 لحل إشكال العقد رقم 41 وبناء على المادة 21 من العقد القاضي بحل الخلافات ودياً مع المتعهد, وكان الاتفاق بشأن المسميات الواردة في ضبط الاستلام الأولي بمبلغ 120000 ل.س عن مرذاذات عدد (5) و120000 ل.س توقيفات عن مرذاذات عدد (5) وتعهد مندوب الشركة مرذاذات عدد (10) على أن يلغى مجموع المبلغين من التزاماته, وأن يلتزم بإجراء التدريب الخارجي ويتم تنفيذ محضر استلام نهائي وإعطاء براءة ذمة للمتعهد, كما تعمل الإدارة على إعادة مبلغ 120000 ل.س وذلك عن غرامات التأخير المحسوبة على مبلغ التدريب, وتحفظ المتعهد على مبلغ غرامات التأخير وبرأي اللجنة أن مناقشة مبلغ غرامات التأخير يتم عبر لجنة تشكل من وزارة الصحة باقتراح من المدير العام للسيد وزير الصحة وبعد أن يفي المتعهد بكامل التزاماته ويتم تصفية العقد نهائياً. وعندما عجزنا عن الحل بالتراضي (القول لمحاسب الإدارة) وحسب القانون أرسلنا كتاباً إلى قضاء الدولة, وقبل هذا الكتاب كنا قد أرسلنا كتاباً إلى المؤسسة ذاتها (التجهيزات الطبية السورية) برقم 255/د/ع بتاريخ 20/2/2008 نبلغها بأننا سنضطر لإقامة دعوى بحقهم لدى القضاء الإداري في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أسبوع من التبليغ. وكتاب آخر إلى البعثة التفتيشية في الهيئة العامة للمشفى رقمه 1526/ص بتاريخ 16/3/2008 لإجراء ما يرونه مناسباً. ويتابع أ. عبد الله القاسم وبعد كل ما حصل, استلمت شركة أخرى الوكالة وتبرعت بإجراء الدورة التدريبية وتم تشغيل الأجهزة بشكل نظامي. أما الدكتور عصام حريراتي - المدير العام للمشفى فقال: لقد فرضنا على الشركة المتعهدة غرامات تأخير بقيمة 600 ألف ليرة لأنها لم تقم بالتدريب والدورة النهائية ورفعت بحقها كتباً رسمية للجهات الوصائية وتتلخص بعدم إيفاء المتعهد بالتزامه وتقوم المشفى بملاحقته ولهذا سحبت الوكالة الخاصة بالتجهيزات الطبية منها وأعطيت لشركة أخرى, وقامت بالتدريب بشكل مجاني (وأين الخطأ بهذا), والغرامات التي فرضت على المتعهد بسبب هروبه من التزاماته, وقد تأخر في إحضار القطع اللازمة لعمل الأجهزة لعدة شهور, ولم يحرر ضبط نهائي إلا بعد تشغيل الأجهزة, نحن بدورنا رفعنا كتاباً للبنك لحجز التأمينات, ولكن التأمينات لم تجر, والبنك لم يرد على كتابنا, وهذه أموال عامة, لذلك تحركنا على جميع الصعد ورفعنا كتاباً للرقابة والتفتيش وكتاباً للرقابة المالية, ودعوى قضايا دولة, والمتعهد كشخص معروف وضع عدة مرات على قائمة الحرمان من السيد رئيس مجلس الوزراء, وكل مرة بسبب سوء تعامله مع العقود التي يأخذها, ولكنه يعود ويفتح سجلاً تجارياً بأسماء أولاده والعقد الأخير الذي كان معنا باسم ابنته. وحول سؤالنا (لماذا لم تشكل لجنة تبرير, فيها عنصر قانوني, ولماذا, أخلت الدعوى القضائية في هذا الموضوع?) أجابنا د. حريراتي: ليس هناك مبرر لتشكيل لجنة تبرير إذ لا يوجد أي طلب من المتعهد لذلك, ولم تؤجل الدعوى القضائية, إنما رفع كتاب بهذا المضمون إلى إدارة قضايا الدولة. حيثيات إلغاء عقد المستهلكات العظمية وعن سبب إلغاء عقد المستهلكات العظمية رقم (5) تاريخ ,2008 وعن ضرورة الاستشارة القانونية قبل الإلغاء أجابنا الدكتور عصام حريراتي: ألغي هذا العقد بسبب وجود خلل في دفتر الشروط, وهذا من صلاحيات آمر الصرف طالما أن المتعهد لم يعط أمر مباشرة,وذلك بسبب المخالفة في الكميات, إذ لانستطيع تعديل الكمية إلا من 25-30%, في حين كانت الكمية تكفي لعشرين سنة, وهل يعقل أن أحضر كميات لعشرين عاماً, أليس من الأفضل وقد منحنا القانون حق الإلغاء, ولا داعي للاستشارة القانونية طالما النص القانوني يعتبر محاسب الإدارة المرجع القانوني في هذه الأمور, وقد تم إلغاء العقد بالتنسيق معه ومع لجنة متابعة تنفيذ الخطة. وبدوره السيد عبد الله القاسم ومحاسب الإدارة أكد لنا أنه من حقهم إلغاء العقد طالما لم يعط أمر المباشرة ولأي سبب كان, ويوجد لغط كبير بالرقم ولا يجوز تعديله ويجوز إلغاؤه وعلى هذا كان التصرف. وعن سبب عدم إلغاء عقد المستهلكات العصبية أسوة بالعقد السابق, والذي أدى إلى استلام كميات كبيرة من مادة الشمع العظمي تفوق حاجة المشفى اليومية ولسنوات وله مدة صلاحية أجابنا أيضاً د. حريراتي: لم يتضح لنا زيادة الكميات في هذا العقد إلا عند الاستلام حيث حصل لبس في وحدة من حيث الأعداد الفردية وأعداد الطلب, فقد كان الطلب 200 قطعة والكمية التي استلمت 200 علبة وكان قد أعطي أمر المباشرة وتوريد البضاعة ويتعذر قانونياً إلغاء العقد لهذا السبب, علماً أن كافة المستهلكات موضوع العقد تتم الاستفادة منها إما في مشفى دمشق وإما في مشاف أخرى في الوزارة. قسم الجراحة العصبية أما في قسم الجراحة العصبية فقد أكد لنا الأطباء أن الخطأ كان بكلمة قطعة وعلبة, والعلبة تعني (دزينة), وعلى هذا جلبت كميات كبيرة تكفي لعشر سنوات من مادة الشمع العظمي وكان الخطأ منذ بداية العقد عندما سئلوا هم عن الكمية التي يحتاجونها حيث قال الأطباء للجنة 200 قطعة, فطلب 200 علبة لأن هذه المادة لاتباع بالقطعة أما العلبة فتحوي 20 قطعة, إضافة لهذا إن المادة معقمة بالغاز ولها مدة صلاحية وعندما انتهت صلاحيتها عادوا إلى العقود ووقتها اكتشفوا هذا الخطأ, وقالوا إنه غير مقصود, وقد وزعت الكميات الزائدة إلى اللجان الطبية وفي القسم يعيدون تعقيمها مجدداً بشكل نظامي حتى لا تتلف الكمية الزائدة ويتم استخدامها يومياً ويستهلكون (3-5) قطع كرقم وسطي يومياً من مادة الشمع العظمي. وفي قسم المستودعات أكد لنا السيد طلال رئيس دائرة المستودعات أنه تم استلام كميات كبيرة من المستهلكات العصبية وكان الاستلام حسب العقود وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات تقريباً وأنه لم ينتبه إلى هذا الخطأ ألا بعد توريد المواد. مالا نعرفه تم إجراء محضر اتفاق بتاريخ 28/2/2008 كل إشكال العقد رقم 410 لعام 2005م مع مؤسسة التجهيزات الطبية السورية وحضر ممثل عن الشركة وأخرون عن المشفى ولكن بالعودة إلى المحضر وجدنا أنه لا يوجد أي توقيع عن ممثل الشركة في حين كانت توقيعات ممثلي المشفى فقط. تم إرسال كتابين للمصرف من قبل المشفى طالب فيهما بتحديد الكفالات برقم 910 - 911 /د/ ع - تاريخ 9/7/.2006 في حين البنك بدوره أرسل كتاباً بتاريخ 10/10/2007 يعلمهم بأن كتابهم هذا لم يصل ولم يسلم أصولاً إلى مصرفهم وأنه ألغى الكفالات. المشفى قال: إنه أرسل كتاباً برقم 1568/د/ع تاريخ 8/10/2007 يستفسر عن سبب إلغاء هاتين الكفالتين. لم نعلم سبب تعدد المهام والمناسب لبعض الأشخاص سوى مايراه مدير المشفى بأنهم أصحاب خبرات. عدد كبير من العاملين والموظفين في المشفى يحصلون على حوافزهم, لكن لا نعرف مدى ارتباط قيمة المبلغ بعدد النقاط ومن هو المظلوم بينهم. لم تحدد لجنة تعديل الملاك الاعتبارات الأساسية لهذه الخطوة. أشار المدير أن استبعاد الجامعيين لأنه ليس لديهم خبرات, ولكن هل ستأتي الخبرات إذا لم يكلفوا بأي نوع من المهام, وإذا لم يتم إرسالهم للتدريب والإيفاد? |
|