|
دمشق وجاء هذا القرار بناء على احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لاسيما المادة 70 منه .. وفيما يلي نص القرار: المادة 1- يقصد بالعقوبات الخفيفة في مجال احكام هذا القرار العقوبات التالية: 1- عقوبة التنبيه: وهي إخطار العامل بكتابة تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها في المستقبل . 2- عقوبة الانذار :وهي توجيه كتابة الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد في حال استمرار المخالفة او تكرارها . 3- عقوبة الحسم من الاجر : وهي حسم مبلغ حده الاقصى 5% من اجر العامل الشهري بتاريخ فرض العقوبة لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر . 4- عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق العامل علاوة الترفيع مدة ستة اشهر. 5-عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع . المادة 2- تفرض عقوبتان التنبيه والانذار من قبل الرئيس الذي يعمل العامل تحت اشرافه وله عليه سلطة المراقبة والمحاسبة والتوجيه . تفرض عقوبة الحسم من الاجر : أ- من قبل الوزير المختص او من يفوضه بذلك بالنسبة للعاملين في الوزارة من الفئة الاولى بالادارة المركزية . ب- من قبل المحافظ : بالنسبة للعاملين في سائر الجهات العامة على اختلاف فئاتهم ممن يخضعون اداريا لاشراف المحافظة وفقا لقانون الادارة المحلية . ج¯- من قبل معاون الوزير : بالنسبة للعاملين في الوزارة بالادارة المركزية من ذوي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . د- من قبل المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك : بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت. تفرض عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص . المادة 3 - تفرض العقوبات الخفيفة تبعا لنوع المخالفة المسلكية وطبيعتها وفقا للقواعد والاسس التالية: 1-عقوبتا التنبيه والإنذار: أ- تفرض عقوبة التنبيه على العامل الذي يرتكب اية مخالفة مسلكية وذلك حسب تقدير الجهة العامة لطبيعة المخالفة ومدى اهميتها . ب- تفرض عقوبة الانذار على العامل الذي سبق توجيه عقوبة التنبيه بحقه كما تفرض على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية معينة موجبة للانذار حسب تقدير الجهة العامة المعنية لطبيعة المخالفة ونوعها وتأثيرها على حسن سير العمل. 2 - عقوبة الحسم من الاجر : تفرض عقوبة الحسم من الاجر على العامل الذي يستنفذ عقوبة الانذار كما تفرض على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لعقوبة الحسم من الاجر حسب تقدير الجهة العامة المعنية لنوع المخالفة وطبيعتها واهميتها وتبعا لاستمرارها او تكرارها وذلك وفقاً لاحد المستويات المبينة فيما يلي: أ- الحسم من الاجر الشهري بواقع 1% لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين. ب- الحسم من الاجر الشهري بواقع 2% لمدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ثلاثة اشهر. ج¯- الحسم من الاجر الشهري بواقع 3% لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن اربعة اشهر. د- الحسم من الاجر الشهري بواقع 4% لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن خمسة اشهر . ه¯- الحسم من الاجر الشهر بواقع 5% لمدة خسمة اشهر . 3 -عقوبة تأخير الترفيع : أ- تفرض عقوبة تأخير الترفيع على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لهذه العقوبة حسب تقدير الجهة العامة المعنية لنوع المخالفة وطبيعتها وتأثيرها على حسن سير العمل . ب- مع مراعاة حكم الفقرة أ السابقة تفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل ثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة ( التنبيه- الانذار - والحسم من الاجر ..) او بخمسة عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين . ج¯ - يجوز ان تفرض عقوبة تأخير الترفيع على العامل الذي يعاقب بعقوبة الحسم من الاجر لثلاثة مستويات من مستويات الحسم من الاجر المبينة في الفقرة )ثانيا )من هذه المادة . 4- عقوبة حجب الترفيع: تفرض عقوبة حجب الترفيع على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لهذه العقوبة حسب تقدير الجهة العامة المعنية لنوع المخالفة وطبيعتها وتأثيرها على حسن سير العمل . كما تفرض هذه العقوبة على العامل الذي يستنفذ عقوبة تأخير الترفيع. المادة 4 - مع مراعاة قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام الفقرة ب1 - 3 من المادة الثالثة من هذا القرار لا يجوز فرض عقوبة الحسم من الاجر او عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع قبل التحقيق مع العامل فيما نسب اليه من قبل ادارته وسماع دفوعه وبياناته وبمشاركة ممثل عن التنظيم النقابي وتدوين ذلك في محضر يحفظ لدى الادارة التي يعمل لديها العامل . المادة 5- يبلغ العامل ذو العلاقة صورة عن الصك المتضمن فرض العقوبة المسلكية بحقه حسب الاصول ويجب ان يكون هذا الصك معللا ويتضمن نوع وطبيعة المخالفة المسلكية المنسوبة للعامل . المادة 6 - أ- للعامل الذي فرضت بحقه ايا من العقوبات الخفيفة ان يتظلم منها خلال مدة اسبوع اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه صك العقوبة. ب- يقدم طلب التظلم عن طريق التسلسل الاداري بصورة خطية الى المرجع المختص الذي اصدر صك العقوبة على ان يتضمن اسباب التظلم ومؤيداته ويسجل هذا الطلب في ديوان الجهة العامة المعنية حسب الاصول. ج¯- على المرجع المختص ان يبت بالتظلم من عقوبتي التنبيه والانذار بقرار مبرم خلال خمسة عشر يوما من تاريح تسجيله . د- اذا لم يك المرجع المختص الوزير وكانت العقوبة غير التنبيه او الانذار يقوم المرجع المختص برفع التظلم مباشرة الى المرجع الاعلى منه المرتبط به وعلى المرجع الاعلى ان يبت بالتظلم خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسجيل طلب التظلم وذلك بقرار مبرم منه بعد استطلاع راي لجنة تشكلها الجهة العامة المعنية لهذا الغرض يمثل فيها التنظيم النقابي الذي يتبع اليه ا لعامل ويكون للمرجع الاعلى في ضوء ذلك رفض التظلم وتثبيت العقوبة او الغاؤها او تخفيفها على مقتضى وقائع المخالفة وطبيعتها و الادلة المعتمدة فيها . المادة 7- أ- يوقف التظلم تنفيذ العقوبة الى حين البت فيه . ب- لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مدة اسبوع المقررة لتقديم التظلم. المادة 8- يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية على ان لايكون لهذا الغاء مفعول رجعي من الناحية المالية واذا كان فرض العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع راي الجهة المقترحة في الغائها . المادة 9 - أ - لايجوز ان تفرض المخالفة المسلكية الواحدة اكثر من عقوبة خفيفة واحدة . ب- لا يجوز ان تفرض اية عقوبة خفيفة على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل الموكل اليه او يسيء بمصلحة العمل. ج¯- لا يجوز للجهة العامة ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الخفيفة على العامل الذي يرتكب اية مخالفة مسلكية مضى على اكتشافها ستة اشهر فاكثر ولا تحسب هذه المخالفة في مجال تكرار المخالفات . المادة 10- يكون لكل عامل صحيفة عقوبات يدون فيه نوع المخالفة المسلكية التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والعقوبة التي فرضت عليه من اجلها تحف¯ظ في ملفه الخاص . رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري |
|