|
دمشق-الثورة بموجب القوانين والانظمة النافذة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية: منح تراخيص منشآت تصنيع الامعاء وتراخيص منشآت تصنيع مادة طحين السمك ومنشآت تصنيع مخلفات الدواجن ومشتقاتها وتراخيص تداول وتجارة (استيراد-تصدير) المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الواردة بالقانون رقم 18 لعام 2004 وتراخيص محطات الوقود وتراخيص المؤسسات الصناعية ومنشآت تستعمل النار وبيوت السكن وتراخيص تصدير المنتجات الحراجية وتثبيت العاملين الوكلاء من الفئات الثانية - الثالثة-الرابعة-الخامسة وفق احكام المادة 153 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتكليف العاملين من كافة الفئات بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك ضمن حدود الانظمة النافذة. كما نص القرار على منح الموافقة على شطب اشارة منع اشارة التصرف بالاراضي املاك الدولة المباعة والمؤجرة مع الوعد بالبيع ومنح الموافقة على شطب اشارة منع التصرف باراضي الاستيلاء المباعة ومنح الموافقة على ابدال وتركيب المحركات وعلب السرعة لوسائط النقل والانتقال في مديريات الزراعة في المحافظة ومنح الاجازة الخاصة بلا اجر وتمديدها وانهائها للفئة الاولى مهما كان مدتها ولباقي الفئات اذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر واصدار الصكوك الخاصة بمنح العاملين الدائمين من الفئة الاولى علاوة الترفيع باستثناء مديري الزراعة ومنح تراخيص انشاء معاصر الزيتون وتراخيص المشاتل الخاصة لانتاج الغراس المثمرة والحراجية ونباتات الزينة والفطر منفردة ومجتمعة. |
|