تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


هيئة الأوراق تصدر مشروع رابطة شركات الوساطة المالية..العضوية إلزامية لكل شركات الوساطة وعليهــــا توفيـــق أوضاعهـــا فـــي ثلاثــة أشـــهر

دمشق
الثورة
بورصات
الخميس 10-9-2009م
أنجزت هيئة الأوراق المالية مشروع النظام الأساسي لرابطة شركات الخدمات والوساطة المالية وحسب النظام تهدف الرابطة إلى ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والارتقاء بمهنة الخدمات والوساطة المالية، وتشمل مهامها في إطار ذلك:

المساهمة في وضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها ومعتمديهم، وإعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط الشركات المرخصة، والعمل على تحقيق مصالح شركات الخدمات والوساطة المالية الأعضاء، والتنسيق بينهم وإقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المماثلة ذات العلاقة، وإبداء الرأي في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بعمل الرابطة إضافة إلى المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة بين الشركات المرخصة والاقتراح على الهيئة الإجراءات والضوابط الضرورية لمنع الممارسات غير الشريفة، والمساعدة بحل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء وعملائهم وتنظيم برامج تدريبية تساهم في تطوير أداء العاملين في السوق المالية، أو عقد ندوات تساهم في زيادة التوعية بقضايا الخدمات المالية ومتابعة القوانين والأنظمة والتعليمات القانونية والإدارية والمهنية الجديدة والمتعلقة بعملها وتزويد الأعضاء بنسخ عنها.‏

عضوية الرابطة إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها خلال الشهور الثلاثة التالية لمنحها أمر المباشرة من الهيئة أو خلال الشهر التالي لتشكيل الرابطة بالنسبة للشركات التي حصلت على أمر المباشرة قبل تاريخ صدور هذا القرار ويحدد النظام الداخلي للرابطة شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها.‏

الهيئة العامة‏

تتألف الهيئة العامة للرابطة من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي فيها، وتشمل صلاحيات الهيئة العامة النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالرابطة وتطويرها ويشمل ذلك مناقشة تقرير الإدارة عن أعمال الرابطة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الرابطة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها، والاطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ومناقشة تقرير لجنة المراجعة وتعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد صلاحيات مجلس الإدارة بالاستدانة والتصرف بأصول الرابطة وأي أموار أخرى تتعلق بأدائها لواجباتها.‏

تعقد الهئية العامة اجتماعاتها بشكل سنوي أو عند الحاجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للرابطة تفاصيل الدعوة للاجتماعات وقانونية انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها، ويمثل العضو إما عبر رئيس مجلس أو أحد أعضاء مجلس إدارته (أو مجلس مديرية حسب واقع الحال) أو مديره العام وعلى العضو إبلاغ الرابطة بأي تعديل يطرأ على صعيد تمثيله في الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.‏

كما يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.‏

ويحضر هذه الاجتماعات مندوب عن الهيئة وآخر عن السوق بصفة مراقبين ويحق لهما المشاركة في المناقشات الجارية دون أن يحق لهما التصويت.‏

مجلس الإدارة‏

يدير الرابطة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة، يختارون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون من بينهم عضواً واحداً على الأقل من الشركات التي لا تمارس أعمال الوساطة المالية.‏

كما ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.‏

وأن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.‏

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.‏

أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الثقة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو بالثقة.‏

-لا يجوز أن يكون لذات الشركة أكثر من عضو في مجلس الإدارة.‏

ومدة عضوية مجلس ادارة الرابطة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.‏

ويتولى رئيس مجلس ادارة تمثيل الرابطة أمام القضاء وأمام الغير، وله أن يفوض أياً من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الادارة‏

- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه.‏

- يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت ويكون مقرراً للمجلس.‏

ولا يجوز أن تدفع أي تعويضات لأي من أعضاء مجلس الادارة تحت أي مسمى في إطار تنفيذهم لواجباتهم.‏

ولايجوز أن يحضر أعضاء مجلس الادارة الاجتماعات المنعقدة لمناقشة مواضيع ذات صلة بهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.‏

ويحدد النظام الداخلي للرابطة شروط العضوية والاجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ القرارات فيه.‏

-يتولى مجلس ادارة الرابطة القيام بمهامه وصلاحياته مثل:‏

اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.‏

والاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن الشركات الأعضاء والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها.‏

واقرار الموازنة التقديرية للرابطة والاشراف على اعداد الميزانية والحسابات الختامية.‏

وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء الرابطة.‏

وقبول الأعضاء في الرابطة.‏

اعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل الرابطة إلى الهيئة لاعتمادها.‏

وأي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية