تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


قطع الطريق على المتاجرين ..! تعليمات تنفيذية جديدة لقانون معادلة الشهادات

مجتمع الجامعة
الأربعاء 8/11/2006
عبير ونوس

صدور تعليمات تنفيذية جديدة لأحكام القانون الخاص بمعادلة الشهادات لمرحلة مابعد الشهادة الثانوية الممنوحة من الجامعات غير السورية يعني بالضرورة وجود أسباب موجبة للقيام بهذه الخطوة ,

وبالتالي رغبة القائمين عليها تضمين التعليمات بنوداً جديدة تلبي التطلعات بضمان جودة الشهادات القادمة من الخارج‏

الحد من استيراد الشهادات الخارجية‏

الدكتور نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي أوضح في حديث للثورة الأسباب الموجبة لهذه الخطوة, والجديد الذي تضمنته قائلاً: إن الانتشار العالمي للتعليم العالي وازدياد عدد الشهادات القادمة من الخارج نظراً لسهولة الحراك الطلابي من دولة لأخرى بهدف الحصول عليها واستيرادها كأي سلعة أحد الأسباب الموجبة لصدور تعليمات جديدة إضافة لازدياد عدد حالات اساءة استخدام التعليمات التنفيذية القديمة وانتشار حالات الفساد الخارجي في المؤسسات التعليمية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سابقاً وانتشار المؤسسات الربحية, والتي كان لابد من التصدي لها باتخاذ مجموعة اجراءات حازمة من قبل رئاسة مجلس الوزراء تمثلت بإلغاء الاعتراف بالجامعات الأرمينية الخاصة ومطالبة حامليها بترميم تحصيلهم الجامعي, ونقل فحص الكولكيوم إلى التعليم العالي وإعطائه المزيد من الصبغة الأكاديمية وأخيراً إقرار فحص وطني إلزامي لجميع الاختصاصات.‏

عشرةمعايير للاعتراف ..‏

وأشار د. عبد الواحد أن ما تمّ اتخاذه من إجراءات سابقة كان قد حان الوقت لمراجعتها ووضعها على شكل تعليمات تنفيذية جديدة للقانون /19/ لعام /2001/ التي تضمنت مجموعة بنود أهمها: إدخال اعتبارات الاعتراف بالمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة, وربط الامتحان الوطني بهذا الاعتراف المبني على اعتمادية المؤسسة ويشمل هذا الاختصاصات غير الطبية فقط, أما المعايير التي تم تحديدها للاعتراف بتلك المؤسسة هي: الاعتراف بها من قبل الدولة أو الجهة المسؤولة عن التعليم العالي في بلدها , ومعرفة المستوى الأكاديمي لها وتطوره منذ بداية تأسيسها على ضوء ما حققته فعلاً في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي, كذلك شروط القبول المعتمدة في نظامها للحصول على درجة الإجازة, والتخصصات العلمية الملحوظة في لوائحها الداخلية وخططها الدراسية وبرامجها ومناهجها المطبقة فعلاً, والدرجات العلمية التي تمنحها وشروط القيد فيها والحصول عليها, إضافة للغة التدريس المعتمدة ومدى انتشارها, ومدة الدراسة اللازمة للحصول على كل الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة ومدى تكافئها مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالمياً, والدراسة المعتمدة للدرجات العلمية في أنظمة التعليم العالي في سورية , كذلك معرفة المستوى العلمي والتقني والأداء التربوي لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والمخبرية فيها والوسائل التعليمية المعاصرة.‏

إجراءات وتعليمات‏

وبين د. عبد الواحد تأكيد التعليمات الجديدة على التشدد في جميع المجالات التي من شأنها ضمان جودة الشهادة القادمة من الخارج , وقطع الطريق على المتاجرين فيها وذلك من خلال التأكيد على تجانس الشهادة الثانوية مع الجامعية وفق ذات الأسس المعتمدة في التعليم العالي داخل القطر وضرورة أن تكون شرطاً للقيد في شهادة التعليم المتوسط أو في الإجازة المقدمة للتعادل ,وحددت النقاط الواجب مراعاتها في معادلة شهادات التعليم العالي والمتوسط التي يتوجب على حاملها حصوله مسبقاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها , وألا تقل مدة الدراسة لنيل شهادة التعليم المتوسط عن عامين دراسيين والانتظام في الدراسة مدة لاتقل عن سنتين دراسيتيين مع ملاحظة أداء الطالب من خلال كشف العلامات التي أدت إلى نجاحه وحصوله على الشهادة ومعدله العام.‏

أما بالنسبة لمعادلة الاجازة الجامعية وما في حكمها فيراعى الحصول المسبق على شهادة الدراسة الثانوية السورية أو ما يعادلها, وأن لاتقل المدة اللازمة حسب نظام المؤسسة للحصول على الإجازة عن أربع سنوات أو ما يكافؤها في نظام الساعات المعتمدة, والانتظام في الدراسة أي تسجيل الطالب بشكل رسمي في مؤسسة تعليم عالي والتحاقه بالدراسة فيها, وإقامته في بلد تلك المؤسسة المدة المطلوبة لدراسته فيها. بحيث لاتقل في الجامعات الأجنبية عن المدة اللازمة لنيل الإجازة, وفي الجامعات العربية الكليات التطبيقية بما فيها الاقتصاد عن المدة اللازمة لنيل الإجازة , أما بالنسبة للكليات النظرية فيجب أن لاتقل عن نصف المدة اللازمة لنيل الاجازة إذا كان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بذلك والتعرف على أداء الطالب من خلال كشف العلامات التي أدت لنجاحه ونيله الإجازة والمعدل العام.‏

وفي معادلة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم التأهيل والتخصص فيراعى الحصول المسبق على الاجازة الجامعية, والانتظام في الدراسة مدة لاتقل عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول عليها أي لاتقل عن ثمانية أشهر أو فصلين دراسيين متتاليين أو ما يكافئها من مقررات أو ساعات معتمدة , ومعرفة مدى توافر شروط القبول والحصول على الشهادة المقدمة للتعادل في نظام المؤسسة المانحة لها ومدى تكافئهما مع الشروط المعتمدة في سورية والمعايير العالمية فضلاً عن أداء الطالب من خلال كشف علاماته وبحوثه المنجزة التي أدت لنجاحه وحصوله على الدبلوم.‏

ويراعى في معادلة درجة الماجستير الحصول المسبق على درجة الاجازة والانتظام في الدراسة مدة لاتقل عن المدة الدنيا للحصول على درجة في نظام المؤسسة المانحة لدرجة الماجستير المقدمة للتعادل , وتقويم الرسالة المنجزة والمطلوبة للحصول على هذه الدرجة إن وجدت وذلك وفق نظام الجامعة المانحة. ومستوى أداء الطالب.‏

أما بالنسبة لمعادلة درجة الدكتوراه فيراعى الحصول المسبق على درجة الاجازة ودبلوم الدراسات العليا والماجستير إذا كانا من متطلبات الحصول على الدكتوراه في نظام المؤسسة, وألا تقل مدة الدراسة للحصول على الدكتوراه عن ثلاث سنوات ميلادية بعد الحصول على الإجازة مع الانتظام في الدراسة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وأن تكون الدكتوراه قد منحت بعد إجراء بحث علمي في حقل التخصص بإطار رسالة يتم قبولها بعد مناقشة علنية مع مراعاة المستوى العلمي لها.‏

إلغاء الامتحان التقويمي...‏

أخيراً أكد د. عبد الواحد أن التعليمات التنفيذية الجديدة أتاحت بعض المرونة فيما يخص الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية وشهاداتها ومدى الحاجة للامتحان التقويمي ففي حال القناعة باعتمادية تلك المؤسسات لاحاجة للامتحان في الاختصاصات غير الطبية فقط أما في حال عدم القناعة باعتماديتها أو بمستوى الشهادة فلا بد من اخضاع طالب التعادل إلى امتحان تقويمي تجريه مديرية التقويم والاعتماد في الوزارة وهي رديفة لمديرية تعادل الشهادات وتتولى شؤونه اعتمادية الجامعات وإجراء الامتحانات التقويمية بالتعاون مع الكليات المعنية كجهة مختصة وبحال عدم كفاية البرنامج الدراسي للتعادل أجازت التعليمات الجديدة مطالبة طالب التعادل بترميم معلوماته من خلال تكليفه بمقررات استدراكية يجريها في الجامعات الحكومية داخل القطر.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية