|
دمشق تحت العلم السوري وذلك تنفيذاً للقانون رقم 27 لعام 2008 الذي يتضمن تعديل الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانئ عن السفن المسجلة تحت العلم السوري. وأوضحت المهندسة ديما العساف مديرة النقل البحري في الوزارة أنه تمت صياغة مشروع القرار بالشكل النهائي وتضمن اجراءات تسجيل السفينة المملوكة أو المنشأة في الخارج وتسجيل السفينة المنشأة محلياً والثبوتيات المطلوبة للتسجيل تحت العلم السوري بالاضافة الى اجراءات نقل الملكية. وأشارت الى أن السفن المسجلة تحت العلم السوري معفاة من الرسوم الجمركية كاملة بموجب المادة 13 من القانون كما تعفى السفن التجارية ( سفن نقل البضائع وسفن نقل البضائع والاشخاص وسفن الصهاريج والبرادات ) من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه بالاضافة الى اعفائها من رسم الانفاق الاستهلاكي. ولفتت المهندسة العساف الى أن المادة 9 من القانون نصت على تخفيض رسم الوصول بنسبة 50٪ للسفن المسجلة تحت العلم السوري كذلك السفن الاجنبية التي تؤم المرافئ السورية وسفن الرحلات السياحية مؤكدة أن هذا الاجراء من شأنه أن يشجع السياحة والحركة الداخلية للسفن. ووصفت العساف المادة 29 من القانون بأنها مرنة جداً حيث نصت على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون زيادة أو نقصاناً كلما دعت الحاجة لذلك وهذا يتطابق مع سياسة النقل البحري باعتباره حركة عالمية.. وفي سياق متصل أشارت مديرة النقل البحري الى أن المديرية العامة للموانئ تعمل حالياً على اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالبند من المادة 16 لوضع آلية عمل رقابية سلطة الميناء على السفن الاجنبية التي تؤم الموانئ السورية بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة.. بالاضافة الى شروط الترخيص لمزاولة المهن البحرية ومنها مهنة الملاحة البحرية وادارة السفن وتموينها واستشارات فنية وبحرية وممثلو هيئات تصنيف السفن وخبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع بالاضافة الى أندية الحماية وجمع مخلفات السفن بأنواعها مشيرة الى أن هاتين المهنتين حديثتين لم تكونا موجودتين سابقاً ومن شأنهما فتح فرص عمل جديدة. |
|