تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عدّل بعض المواد من قانون الإدارة المحلية... مجلس الشعب يقر قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة

دمشق
الثورة
الصفحة الأولى
الخميس12-3-2020
صالح حميدي

أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات وأصبح قانونا،

واقر أيضا تعديل بعض المواد المعادة للدراسة من مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.‏

فقد أقر المجلس التعديلات على المواد 41 و47 و94 و95 و96 وقد حددت المادة في الفقرة «أ» شروط العضوية بأن يكون عربيا سوريا متما الأربعة والعشرين عاما من عمره عند تقديمه طلب الترشيح وفقرة «ب» أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن رد إليه اعتباره، فيما نصت الفقرة «ه» على أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات ميلادية متتالية كاملة بالإضافة إلى سنة الانتخاب وفي الفقرة «و» أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة وفقرة «ح» ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد وفي الفقرة «ي» ألا يكون قد أشهر إفلاسه وفقرة «ك» ألا يكون عاملا لدى الغرفة .‏

وتضمنت المادة 47 المعدلة اختصاصات مجلس الإدارة ومنها الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة ووضع وإصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية ونظام العاملين للغرفة واختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة.‏

وحددت المادة 62 المعدلة ماهية البدلات ومنها بدل الانتساب وبدل الاشتراك بالعضوية وبدل شهادات المنشأ أو المصدر وبدل عضوية الاتحاد.‏

وتم دمج المادتين 95 و96 مع المادة 94 وهي تتضمن العقوبات ومنها الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة أو التلاعب في مستندات صرف أموالها.‏

وعلى صعيد قانون الإدارة المحلية أقر المجلس تعديل المادة 102 لتنص في صيغتها الجديدة على عدم جواز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم أو تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس .‏

وأقر المجلس تعديل المادة 124 لتنص في صيغتها الجديدة على اتخاذ قرار العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة الثلثين الحاضرين وحق الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة لأعضاء بقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع قابل للطعن أمام القضاء الإداري.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الخميس.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية