|
الثورة هذا ومن الجدير ذكره انه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والاناث اتم الثامنة عشرة من عمره حتى قبل يوم من الموعد المحدد للانتخاب، وتقوم الوزارات المختصة (الداخلية + الادارة المحلية) بتعميم ذلك قبل موعد الانتخاب بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً بمعنى انه يحق لكل مواطن اتم الثامنة عشرة من العمر بتاريخ 6 ايار 2012 ممارسة حقه في الانتخاب، أي قبل يوم واحد من الاقتراع وانه يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الاول 2012 من تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011 والمتعلق بأجانب الحسكة الذين منحوا الجنسية السورية مجدداً. 2- ان يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وذلك في اول السنة التي يجري فيها الانتخاب. 3- ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة وتحدد درجة إلمامه بها بأنها مرحلة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها او بتقديم اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية. 4- ان يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلاً موطنه الانتخابي اليها ويطلب من الراغبين بترشيح انفسهم تأمين الوثائق التالية: 1- صورة حديثة عن قيد طلب الترشيح من امانة سجله المدني تتضمن تاريخ ولادته بالارقام والاحرف، وتثبت انه عربي سوري منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح او أنه مستثنى بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 201١. 2- وثيقة حديثة عن سجله العدلي تثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3- وثيقة تثبت إلمامه بالقراءة والكتابة او تقديم اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها وإلا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح. 4- بيان بعنوان اقامته ومحل تبليغه ورقم هاتفه. 5- تصريح موقع من طالب الترشيح وعلى مسؤوليته بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية اخرى. 6- ما يثبت كونه من القطاع الذي يطلب الترشيح عنه بمعنى انه يجب ان يتقدم بما يثبت انه اذا اراد ان يرشح نفسه عن القطاع (آ) ان يثبت انه اما من فئة العمال والفلاحين وقد عرف قانون الانتخابات العامة من هو العامل ومن هو الفلاح. وفيما يتعلق بحاملي جنسية غير الجنسية العربية السورية ومدى أحقيتهم في ترشيح انفسهم لعضوية مجلس الشعب فإننا نشير الى ان الدستور الجديد قد حدد بمادته 152 بأنه لا يجوز لمن يحمل جنسية اخرى اضافة للجنسية العربية السورية ان يتولى مناصب رئيس الجمهورية او نائبه أو رئيس مجلس الوزراء ونوابه، أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا. لكن الدستور الجديد وبمادته 154 قد ابقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اقراره سارية المفعول الى ان تعدل بما يتوافق مع احكامه على ان يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية. وان الدستور المنتهي لم يحدد بأي مادة من مواده عدم جواز ترشيح من يحمل جنسية اخرى غير الجنسية العربية السورية، في حين ان قانون الجنسية السوري لا يمنع أحداً من ازدواجية الجنسية بمعنى انه يجوز لأي سوري ان يحمل جنسية اخرى غير جنسيته الاصلية مع اخذ العلم بسريان كافة الانظمة والقوانين السورية عليه. وبذلك يمكن للجان الترشيح واللجان القضائية الفرعية النظر في من يحملون جنسية غير الجنسية العربية السورية وفق الانظمة والقوانين المرعية هذا ومن الجدير ذكره ان «الثورة» قد علمت أن لجان الترشيح في المحافظات كافة تشهد اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في الترشيح. من جهة ثانية أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس عنوان بريدها الالكتروني على شبكة الانترنت لمواكبة التطور وتوصيل المعلومات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول للعام 2012 المحدد في السابع من أيار القادم للمواطنين بشكل سريع وفعال. وطلب رئيس اللجنة العليا المستشار خلف العزاوي من اللجان القضائية الفرعية تزويد اللجنة العليا بالبيانات الخاصة بعملها والعملية الانتخابية الكترونيا وورقيا. وعنوان البريد الالكتروني للجنة العليا للانتخابات هو info@hce.gov.sy وعنوان الموقع الالكتروني للجنة هو من ">www.hce.gov.sy. من جهة أخرى أكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية أن أمانات السجل المدني بكل المحافظات مستمرة في عملها خلال أيام العطل الرسمية القادمة في 21 و22 و23 و24 من الشهر الجاري وتمنح القيود الفردية الخاصة بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012. وأوضح في تصريح لوكالة سانا أن المحافظين مستمرون في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب وخلال أيام العطلة المذكورة حتى انتهاء المهلة المحددة. |
|