تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تبين شراء أو تخصيص المواطن بمسكن .. الإسكان: أتمتة وثيقة حق الاستفادة من مساكن الجهات العامة

دمشق
اقتصاد
الثلاثاء 9-2-2016
صالح حميدي

أصدرت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية دفتر الشروط الحقوقية والمالية لمشروع أتمتة وإصدار وثيقة حق الاستفادة المنوه عنها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 لتنفيذ مشروع دراسة وتصميم وتوريد التجهيزات اللازمة لتنفيذ برنامج مركزي لتتمكن الوزارة من إصدار الوثيقة

والتي تبين فيما إذا كان المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني شعبي أو اجتماعي من الجهات العامة أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.‏

وبينت وزارة الاسكان ان الغاية من التعهـد أن تتمكن من إصدار وثيقة تبين فيما اذا كان المواطن قد اشترى او خصص بمسكن أو بمقسم سكني شعبي أو اجتماعي من الجهات العامة أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية وذلـك وفقـا للمراحـل المحددة بمـا فيهـا تقـديم الدراسـات وتصـميم النظـام المطلـوب وبنـاء وتسليم المشروع جاهز مع البرمجيات وتقديم التجهيزات والتركيب وتدريب عناصر الوزارة وبما يضمن كفاءة التعهد للعمل حسب الأصول وضمان نتائج التشغيل.‏

لجنة تخصصية‏

ومن المقرر أن تشكل الوزارة لجنـة مهمتهـا مواكبـة ومتابعـة المتعهـد خـلال فتـرة تنفيـذ العقـد من اللجنـة لحسـن تنفيـذ المشــروع وتتـولى هـذه اللجنـة تـدقيق واعتمـاد أعمـال الدراسـة المقدمـة مـن المتعهــد وفقــا لكــل مرحلــة مــن مراحــل التعهــد ودعت المتعهــد إلى التعــاون الكامــل مــع هــذه اللجنــة وتقــديم كافــة المعلومات والتسهيلات التي تمكنها من تنفيذ مهامها.‏

تنازل للغير‏

وكان المرسوم رقم 37 قد تضمن في المادة الثالثة ان للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة تسديد بحسب الفقرة أ نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها وبحسب الفقرة ب تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7% من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.‏

بيع المسكن المخصص‏

وقد تضمنت المادة الرابعة انه للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن المبرم عقده للغير شريطة تسديد كامل رصيد قيمة المسكن وتسديد مبلـغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7% من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.‏

مهلة منع التصرف‏

ونصت المادة السابعة على تسوية أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تمضِ عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ بنسبة لا تتجاوز 7% من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن 50 ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها وبحسب الفقرة ب يجب تسديد نسبة لا تتجاوز 7% من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية