|
دمشق
ويضم معاون الوزير نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من المدير العام للهيئة، وممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتربية وعن اتحاد غرف السياحة والاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب أحد مديري المعاهد التقانية السياحية والفندقية وأحد مديري المراكز السياحية الخاصة وأحد مديري الهيئة، ويسمى أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنتين بقرار من الوزير. وحدد القانون 24 مهام واختصاصات مجلس الإدارة و أولها رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج التي تحقق أهدافها والإشراف على تنفيذها، وإقرار الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة والجهات التابعة لها، وإقرار مشروع الموازنة السنوية وتحديد البدلات المالية للخدمات التي تقدمها الهيئة، وإقرار خطط التدريب المرتبطة بتأمين الكوادر اللازمة للقطاع السياحي والفندقي، ووضع أسس استثمار أموال الهيئة وتوظيفها في مشاريع تساعد على تحقيق إيرادات للهيئة، وإعداد الأسس اللازمة لمنح المدربين من خارج الملاك أجورهم وأتعابهم، والتعاقد مع مدربين أو خبراء أو مستشارين من ذوي الخبرة التقنية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة. وبموجب القانون 24 الحالي أصبحت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير السياحة، ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات، ومن أهداف تأهيل وتدريب الأطر البشرية اللازمة للإدارة والخدمة في المهن السياحية والمنشآت السياحية والفندقية المختلفة والقيام بخدمات التسويق والترويج السياحي والمهن التقليدية التراثية. وتتولى الهيئة الإشراف على التأهيل والتدريب السياحي والفندقي من خلال تنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال والمساهمة في نشر الوعي لأهمية السياحة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحداث مراكز للتدريب السياحي والفندقي وللمهن التقليدية، ومراكز للتدريب الفندقي في المؤسسات الفندقية، وذلك في المحافظات والمدن وفي مناطق التنمية السياحية ووضع الأنظمة الخاصة وشروط التدريب والتأهيل فيها، والإشراف على المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية دون الإخلال بصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم التقاني المحدث بالمرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2013. كما تقوم الهيئة بالإشراف على المدارس المهنية الفندقية المحدثة وِفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1994، والترخيص بافتتاح مراكز سياحية خاصة للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي والمهن السياحية، والترخيص بافتتاح مدارس مهنية سياحية فندقية خاصة ولمدة دراسة تدريبية ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي، وتعادل شهادتها الشهادة الثانوية المهنية، ووضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة التربية. كما تتولى الهيئة إقامة دورات تدريبية واختبارات تأهيلية للراغبين بالعمل في مجال الخدمات والمهن السياحية والفندقية، ودورات تخصصية للحاصلين على شهادات تقنية أو أكاديمية أو سياحية أو فندقية وللراغبين بالحصول على اختصاصات مهنية سياحية أو رفع مستواهم المهني، وتعمل على تأهيل المدربين في المهن السياحية والفندقية والترخيص للناجحين منهم في الاختبارات التي تقيمها الهيئة ومنح شهادات مدرب مهني معتمد. وتعمل على إقرار وتطوير مناهج ووسائل التعليم والتدريب السياحي والفندقي بشكل مستمر، والسماح باستثمار جزء من المراكز والمعاهد التقانية السياحية والفندقية والمدارس المهنية الفندقية أو الخدمات التي تقدمها بهدف المساهمة في تطوير التدريب العملي للطلاب، وإقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والطلاب مع الهيئات والمراكز والمؤسسات المختصَّة ذات الصلة على المستويات المحلية والعربية والعالمية، وتوقيع الاتفاقيات معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض وورشات العمل والمحاضرات في مجال عمل الهيئة، وإصدار الكتب والمواد الترويجية المتصلة بمجال عمل الهيئة. كما حدد القانون أسس إصدار الأنظمة الخاصة بعمل مراكز التدريب السياحي الخاصة المحدثة والغرامات المالية المتوجبة عليها في حال مخالفتها لأحكام القانون وغيرها من الأحكام العامة المرتبطة بالملاك العددي والنظامين الداخلي والمالي للهيئة وصلاحيات المدير العام وغير ذلك.. وبهذا يكون صدور القانون الحالي قد ألغى القانون رقم 48 لعام 1978 الذي كانت الهيئة قد أحدثت بموجبه في حينه. |
|