|
دمشق وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التي من شأنها تفعيل هذه المحاكم واهمها ان تلتزم كل من الجهات المعنية من الاتحادات بأن تسمي كل منها على حدة ممثلين عنها كأعضاء في المحكمة العمالية «أحدهما عضو اصيل والاخر عضو احتياط» ووفقا لشروط معينة تتمثل بأن يكون كل من العضوين من حملة الاجازة في الحقوق على الاقل. وان يتم تفريغ العضو الاصيل ويتقاضى تعويضا شهريا دائما من الجهة التي يمثلها وان يتقاضى العضو الاحتياط تعويضات عن الجلسات التي يحضرها وان لا يمارس العضو الاصيل اي عمل آخر لدى اي جهة عامة او خاصة عدا عمله في الجهة التي يتبع لها واذا كان محاميا توجب عليه ترقين قيده اثناء تمثيله للجهة المعنية في المحكمة العمالية. وجرى الاتفاق ايضا في الاجتماع على توزيع ايام عمل المحاكم العمالية في الاسبوع فيكون يوم الاحد من كل اسبوع لغرف الصناعة. ويوم الاثنين لغرف التجارة والثلاثاء لغرف السياحة والاربعاء والخميس للاعمال الادارية بحيث تلتزم كل جهة بالحضور في اليوم المحدد وتنظر في الدعاوى المتعلقة بالجهة التي تمثلها بالاضافة الى تفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال تفرغا تاما ويلتزم بالدوام طيلة ايام عمل المحكمة كما تم الاتفاق على ان يخضع رئيس واعضاء المحكمة للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق القضاة بموجب السلطة القضائية والقوانين النافذة الاخرى وان يخضعوا لرقابة ادارة التفتيش القضائي وان تتولى وزارة العدل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ديمومة عمل المحاكم علىان يوافى وزير العدل بأسماء ممثلي الجهات المعنية خلال موعد اقصاه 15 يوما من تاريخ مصادقة مجلس القضاء الاعلى على هذا الاتفاق وبعد انقضاء هذه المدة بثلاثة ايام او في اول يوم عمل بعد انقضائها. ونص الاتفاق على ان تباشر جميع المحاكم عملها وتنظر في الدعاوى وفقا لتسلسل ورودها الى ديوان المحكمة اما الدعاوى القائمة امامها حاليا فينظر بها بوضعها الراهن كما يجوز في الاتفاق احداث اكثر من محكمة عمالية ضمن نطاق المحافظة الواحدة بالاضافة الى عقد اجتماع دوري كل ثلاثة اشهر بدعوة من وزير العدل لمتابعة الواقع العملي لعمل المحاكم العمالية يضم ممثلي الجهات المعنية لتقرير المناسب. |
|