تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الأثر الاجتماعي لإعادة المحاكمة وحكم القانون فيها

حوادث
الثلاثاء 3/1/2006م
هزا ع عساف

وردت في بريد المجتمع رسالة من المواطنة ريم الدهني تسأل فيها عن إعادة المحاكمة وحكم القانون فيها

وتركز في سؤالها على الأثر الاجتماعي حصراً لإعادة المحاكمةبدورنا أحلنا رسالة ريم الى المحامي فؤاد العوض الذي أجابنا مشكوراً عن هذا السؤال, مبتدئاً بالقول:‏

كان للمشرع رأيه في هذا الأمر نظراً لحساسية القضية وأثرها, فإعادة المحاكمة طريقة استثنائية لإلغاء حكم وقع في خطأ مادي يسمى قانوناً (الخطأ القضائي) والقانون السوري أوجد عدداً من الشروط لإعادة المحاكمة تتمثل في أن يكون الحكم صادراً في جناية أوجنحة,سواء كانت العقوبة مانعة للحرية أو غرامة أو إقامة جبرية لا تقبل إعادة المحاكمة في المخالفات لبساطة الأحكام الصادرة فيها أولاً, ولأنها لاتسيء الى سمعة المحكوم عليه ولا الى شرفه ثانياً, كما أنها لا تقبل ضد قرارات قاضي الإحالة كما يجب أن يكون الحكم مبرماً أي غير قابل للطعن, كما يجوز طلب إعادة المحاكمة حتى ولو نفذت العقوبة أو سقطت بالعفو الخاص أو العام.‏

وعن أثر طلب إعادة المحاكمة في القانون يبين المحامي أن لذلك أثرين الأول أثر يوقف تنفيذ الحكم وهو إما أن يكون بحكم القانون ذلك إذا لم ينفذ بعد أو اختياري يقرره السيد وزير العدل, وإذا كان الطاعن مسجوناً فيجب ابقاءه بالسجن إلا إذا أمر السيد وزير العدل خلاف ذلك, الثاني أثر ناقل عندما تقرر الغرفة الجزائىة قبول طلب إعادة المحاكمة وتحيله الى محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم السابق إذا توافرت بالطلب الشروط القانونية والأسباب المعقولة, ورداً على سؤالنا حول جواز أن تنظر الغرفة الجزائية التي أحالت القضية مرة ثانية يوضح بأن ذلك لا يسمح به القانون كما يمنع عليها إحالتها على نفس المحكمة التي سبق وأصدرت الحكم, وإذا تقرر ابطال القرار نتيجة إعادة المحكمة فإن الحكم الأول يعتبركأنه لم يكن وتزول جميع آثاره التي ترتبت عليه وتسقط العقوبة ولو معنوياً, ويعاد للمحكوم عليه مادفعه من غرامة ومصاريف, وتلغى بأثر رجعي نتائج الحرمان من الحقوق المدنية ويتوقف عن دفع التعويض المدني للمضرور ويحق لمقدم الطلب نشر القرار في خمس صحف يختارها. وأخيراً يوضح المحامي العوض بالنسبة لمبدأ التعويض على المتضرر جراء حكم خاطئ وفيما إذا هو من المبادئ المعترف بها دولياً بأن ذلك مبدأعالمياً لدخوله صراحة في المادة /14/من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي أثرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 قاون أول عام ,1966 وفي سورية تتحمل الدولة التعويض للمحكوم عليه ولها أن ترجع على المدعي الشخصي والمخبر وشاهد الزور الذين كانون السبب في صدور الحكم.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية