تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أحيا الذكرى الـ 45 للحركة التصحيحية.. مجلس الشعب يقرّ قانوني تنفيذ التخطيط وعمران المدن.. وإعفاء مالكي العقارات المتضررة بفعل الإرهاب من الرسوم

سانا-الثورة
صفحة أولى
الثلاثاء 17-11-2015
أحيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الذكرى الخامسة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسِّس حافظ الأسد.

وأكد رئيس مجلس الشعب أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت المسار الثابت والقاعدة الراسخة لبناء الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الفرد والمجتمع ففاضت سورية بالخير والعمار وتحقق للمواطن السوري العيش الكريم في دولة قوية حرّة مستقلة القرار.‏

وقال اللحام : بهذه المناسبة العظيمة نستذكر نضالات الرجال القادة الذين وقفوا في وجه القوى الرجعية التي حاربت التصحيح وقيمه لنحيي اليوم قائد سورية العظيم وجيشنا الباسل الذي يحارب قوى الإرهاب والتكفير والاستعمار التي تخطط وتتآمر لضرب الدولة السورية وترويع الشعب السوري المتمسك بوطنه وقيادته.‏

وأضاف اللحام : ونحن نعيش اليوم ذكرى التصحيح يرسم جيشنا البطل بدعم من الأصدقاء الروس والإيرانيين والمقاومة اللبنانية الانتصار تلو الانتصار على قوى الإرهاب والتكفير من كويرس إلى ريف حلب الجنوبي وريف دمشق واللاذقية مشدداً على أن هذه الانتصارات العظيمة لا شك ستدحر الإرهاب وداعميه وسترسم مستقبلاً آمناً لشعبنا وأمتنا.‏

وأكد رئيس مجلس الشعب أن القيم التي تبنّاها التصحيح كانت ولا تزال صالحة لبناء الدولة وتطويرها وتعزيز سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي داعياً إلى استنفار كل الطاقات لدحر المعتدين وقوى الاستعمار والقضاء على الإرهاب وداعميه الذين يريدون طمس الهوية العربية ومسح الفكر القومي العربي وإنهاء المقاومة الوطنية لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج.‏

وأشار اللحام إلى أن الشعب السوري سيبقى مؤمناً بالفكر العروبي المقاوم المتمسك بالحق العربي والمدافع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل قضيته المركزية ولن يسمح لمروّجي الفكر التكفيري المتطرّف ومموّليه وداعميه أن ينالوا من ثقافته وفكره المتنوّر.‏

وأقرّ المجلس مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن وأصبح قانوناً.‏

وينص مشروع القانون على تطبيق التنظيم حصراً في المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب أو الحرائق ومناطق التوسع العمراني التي أُلحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 (تاريخ نفاذ القانون رقم 26 لعام 2000).‏

كما يطبق التنظيم وفقاً للقانون في المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون ومناطق التوسع العمراني في المخططات التنظيمية المصدقة والمناطق الخالية من البناء أو المشاد فيها أبنية متفرقة بنسبة إشغال لا تزيد على 40 بالمئة من مساحة المنطقة إضافة إلى المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.‏

وأثناء مناقشة مشروع القانون تباينت آراء الأعضاء حول المادة الرابعة والمتعلقة بنسبة الاقتطاع المجانية من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة أثناء تنظيم مناطق المخالفات فمنهم من رأى أن نسبة الاقتطاع الواردة في مشروع القانون كبيرة وتلحق الضرر بالمواطنين المالكين في حين اعتبر آخرون أن زيادة نسبة الاقتطاع ستنعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة كالشوارع والحدائق والمدارس.‏

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال إلى أن موضوع الاقتطاع أمر مهني وفني يمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية وعند القيام بتقسيم أو تنظيم أي منطقة لا بد من تأمين الخدمات اللازمة لها بما يتناسب مع أعداد السكان المتواجدين فيها وهي غالباً تشهد كثافة سكانية كبيرة.‏

وأضاف غزال : أن هذه الكثافة السكانية لا بد أن ترافقها خدمات عامة موازية كالمدن الجامعية والرياضية والمناطق الصناعية واوتسترادات ومحلّقات وإلا سنقع في مشكلة تنظيمية تمس عمل الوزارة والوحدات الإدارية علماً أن جميع المناطق التنظيمية في سورية نسبة خدماتها تزيد على 60 بالمئة.‏

وفي النهاية وافق المجلس على المادة كما جاءت في نص مشروع القانون الوارد من الحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليها حيث أصبحت تنص على:‏

أ- تقتطع الوحدات الإدارية مجاناً عدا مدن مراكز المحافظات نسبة 40 بالمئة من مساحة المنطقة للطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة.‏

ب- في مدن مراكز المحافظات تكون نسبة الاقتطاع المجاني المذكورة بالفقرة «أ» أعلاه 50 بالمئة.‏

ج- إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسب المحددة في الفقرتين «أ» و«ب» حسب حاجة المخطط تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وتقدر وفق السعر الحقيقي استناداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.‏

د- يحتسب ما اقتطع مجاناً لصالح الدفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرات «أ- ب- ج» السابقة.‏

هـ- تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.‏

كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي وأصبح قانوناً.‏

وجاء القانون وفقاً لأسبابه الموجبة بناء على طلب بعض الوحدات الإدارية حول إمكانية استصدار نص تشريعي يتضمن إعفاء مالكي العقارات المشار إليهم أعلاه من رسوم رخص البناء وذلك لتخفيف العبء عليهم لكي يتمكنوا من إصلاح أو ترميم عقاراتهم المتضررة نظراً للظروف الراهنة وما نتج عنها من تضرر قسم كبير من عقارات المواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها التنظيمات المسلحة.‏

ونصَّ القانون على إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي على أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل وإعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.‏

ورُفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.‏

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شمّاس.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية