تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أصدر تعليمات تسديد الأثمان في المصارف لتوثيق عقود البيع...المركزي: تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية

دمشق
اقتصاد
الأربعاء5-2-2020
مازن جلال خيربك

اعتمدت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 5 (م.و الصادر بتاريخ 20/1/2020) والخاص بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها لجهة إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن

أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.‏

ووفقاً لقرار لجنة الإدارة التي يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول، فإن الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها والتي تشمل مديريات المصالح العقارية ومديريات ودوائر السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات كذلك الجهات التابعة لوزارة الدفاع كالمؤسسة الاجتماعية العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكري والوحدات الإدارية والمدن الصناعية، وأيضا الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية ومديريات النقل في المحافظات ودوائر الكتّاب بالعدل وغيرها من الجهات (من المشمولة بأحكام القرار المذكور)، تلتزم عند توثيق العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية لقاء ثمن، والعقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (كالسيارات والدراجات النارية والسفن والطائرات) لقاء ثمن، وعقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن، تلتزم الجهات المذكورة في الحالات السابقة من الأفرقاء بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن احد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.‏

كما أوجب القرار أن تتضمن وثيقة الاشعار المصرفي اسم صاحب الحساب/البائع/ ومقدار المبلغ المسدد عن طرق التحويل حصرا بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما بحيث يتضمن الإشعار المصرفي كل بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، ولا سيما مبرر العملية المصرفية كتسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح، ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.‏

المادة الثانية نصت أنه في حالة تعدد المالكين كأن تكون الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر تجيز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام «الورثة» أو الخاص «المشتري أو المتنازل له» أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم، مع تطبيق ذلك في كل الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك، في حين قالت المادة الثالثة من القرار أن تعدد المشترين يجيز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانوناً في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.‏

ووفقاً للمادة الرابعة فإن وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية لا تعدّ أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد لكون هذه الوثيقة لا تعدّ مثبتة بحدّ ذاتها للملكية وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها هي المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة، أما المادة الخامسة فقالت بجواز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار محل هذه التعليمات إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.‏

القرار أوجب «في مادته السادسة» على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية (ومثال الثبوتيات الأساسية البطاقة الشخصية وجواز السفر وشهادة التسجيل أو ما يعادلها أو وثيقة تتضمن عنوان ثابت..) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى - إن لم يتم الأمر- بعد فتح الحساب وإصدار أشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات، في حين قالت المادة السابعة بقبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء المصارف الكائنة خارج الأراضي السورية وفروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.‏

المادة الثامنة نصّت على عدم تطبيق أحكام القرار على العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية، وكذلك الأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً إضافة إلى العقود والوكالات المستندة إلى اسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/2/2020، مع تطبيق أحكام القرار وتعليماته التنفيذية هذه والعمل بها اعتباراً من 15/2/2020.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية