|
أسواق ، ولاسيما في معالجة الأمراض المستعصية وفي معالجة العقم والسمنة .
وزادت هذه الظاهرة اتساعاً مع انتشار مئات الفضائيات وآلاف المواقع الالكترونية ورسائل الجوال وغيرها الكثير الكثير .. فماذا عن قانون حماية المستهلك وعن دور وزارة التجارة الداخلية في ردع هذه الظاهرة والتقليل منها ما أمكن ؟ وبعد أن غابت الأمثلة عن التطبيق الفعال للقانون أوردنا بعض الأمثلة من دول عربية مشابهة لعل دوريات حماية المستهلك تبادر إلى التصدي لتلك الإعلانات المضللة والتي لا تنحصر بوسائل الإعلام التقليدية وحسب إنما ممارسات على أرض الواقع وهذه مسؤوليتها في رقابة استباقية وذكية من خلال سبر الأسواق وعدم انتظار شكاوى المواطنين .. التنزيلات الوهمية وفي مجال التزيلات قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة في دول عربية مجاورة ، ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية بالأسواق، ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين، بضبط عدد من المحال التجارية التي تقوم بتسويق بضائعها باستخدام إعلانات مضللة وخادعة، حيث تمت مخالفة فرعين لمحل تجاري مشهور يبيع المستلزمات الرجالية والنسائية، وحددت اسم المكان الذي تقع به هذه المحال وأوضحت الإدارة أن المخالفة تتعلق بقيام المحلين بالإعلان على واجهتهما أن جميع البضائع عليها تخفيض ( 50 %)، في حين أنه من المفترض أن يكون الإعلان الخاص بالتنزيلات مناسباً للواقع داخل المحل حيث يتراوح من (20 %) وحتى (50 %)، حتى لا يُوهم المستهلكون أن جميع البضائع المعروضة مخفضة فعلا بنسبة (50 %). دعاوى ضد 10 فضائيات وفي مصر حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ويعلن عنها بالفضائيات لأنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أي فائدة طبية. وأعلن عاطف يعقوب رئيس الجهاز أنه في إطار خطة حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق, تمت إحالة10 قنوات فضائية و10 شركات تسويقية إلى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بسبب الإعلانات المضللة وهي ستار1, تايم دراما, تايم سينما, وقناة البيت بيتك بسبب قيامها بالإعلان عن منتج عشبة (بن علي) بادعاء انها معجزة تساعد على الإنجاب وتؤدي إلى زيادة معدلات الخصوبة على خلاف الحقيقة, و أحال للنيابة العامة كل من قنوات الرحمة, الناس, بانوراما دراما, سما سينما,TopMovies وشركات( فرست شوب, الرحاب, مزايا تلي شوب, لمسة جمال, الصفوة, الأصدقاء, تلي شوب) للتسوق عبر الهاتف للإعلان عن منتج اللاصقة السحرية للتخسيس وحرق الدهون . وأوضح رئيس الجهاز إن كل القنوات الفضائية والشركات المحالة للنيابة قد خالفت قانون حماية المستهلك, والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو خطأ سواء كان ذلك بسلوك ايجابي أو سلبي . سمن نباتي عليه صورة بقرة وعلى أرض الواقع نجد في أسواقنا أشكالا عديدة من الغش نشاهدها يوميا وعلى مرأى منا دون أن نتحرك ونبلغ عنها لمنع ضررها وانتشارها..ومنها البوظة التي كتب عليها (طبيعي بالمنغا الطبيعية) أو الشراب الصناعي الذي يوضع عليه صورة برتقالة أو السمن النباتي الذي توضع عليه صورة بقرة.. ولا يقتصر الغش والتضليل للمستهلك على المواد الغذائية فالأدوات المنزلية الكهربائية تتعرض للغش والتقليد فمثلا نجد غسالة ماركة جنرال وهي ليست جنرال كما نجد مكيفا للهواء كتب عليه استطاعة طنين ويتبين عمليا أنه طن ونصف الطن فقط وكذلك بالنسبة للغسالة الأوتوماتيك التي يكتب عليها سرعة 7000 دورة وتبين أنها 5000 دورة أو أن سعتها 7 كيلو غرامات وتبين أنها 5 كيلو غرامات فقط وقس على ذلك.. وحيال ذلك نجد أن قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وفي مادته «14» يؤكد على حظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي إلى الخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية: أ- جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشؤه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية. ب- خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج. ج- طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. د- أسلوب البيع وعرض المنتج. ه- الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج. التشدد في العقوبات لكن ..وعند التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع تبين أن العقوبات الواردة فيه بشأن الإعلانات المضللة طفيفة وهي الغرامة المالية من عشرة إلى عشرين ألف ليرة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف هذه العقوبة لتصل إلى حد السجن وفقا لكل حالة ، ولذلك تم اقتراح تعديل هذه العقوبات وجعلها متشددة أكثر . وقد تمت إضافة المادة (4) إلى مشروع تعديل القانون، تتعلق بعمل الوسائل الإعلانية التي تقوم بنشر إعلانات مضللة حيث تم إخضاع مخالفيها للعقوبات الواردة بالمادة (41) من هذا القانون نظراً لما لها من أثر على المستهلكين. وتنص المادة 41 على أن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (12) أ.ب.ج، و(15، 18) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة (12) الفقرة (أ) ، الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة. وما نأمله هو الإسراع بإقرار مشروع تعديل القانون بعد أن تمت الموافقة عليه سابقا في مجلس الوزراء ويبقى إحالته على مجلس الشعب ثم إقراره بمرسوم . |
|