تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


استمد قوته من القوانين الدولية وكفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

قاعدة الحدث
الخميس8-11-2012
 إعداد: دينا الحمد

حق العودة هو حق مقدس لا يجوز التنازل عنه وهو في وجدان كل مواطن فلسطيني لجأ إلى خارج فلسطين المحتلة ومن أجله بدأت حركة الفدائيين منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي

وهو حق قانوني وقد كفلته كل القوانين والقرارات الدولية التي تقول إنه لا وعد بلفور ولا التوصية بتقسيم فلسطين عام 1947 ولا اتفاقيات الهدنة عام (1948) تلغيه من القاموس القانوني أو السياسي.‏

فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومنها المادة (13) التي تقضي بحق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش على الأرض المملوكة وحق الملكية لا يزول بالاحتلال ولا يزول ببسط سيادة دولة جديدة على البلد المحتل.‏

وحق العودة أيضاً مكفول بحق تقرير المصير. وهو حق اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946 «كمبدأ»، «وكحق» أي إنه ليس قراراً سياسياً، أو اتفاقاً بالتراضي. وقد اعترفت الأمم المتحدة بتطبيقه صراحة على الشعب الفلسطيني منذ عام 1969 فصاعداً. بل إن الجمعية العامة ذهبت إلى حد الإقرار أن للفلسطينيين الحق في الكفاح المسلح لتنفيذه، لأنه مشروع ومستند على مبدأ الدفاع عن النفس.‏

لذلك فإن حق العودة مكفول للفلسطينيين حسب القانون الدولي:‏

- أفراد، عن طريق ميثاق حقوق الإنسان.‏

- جماعة، عن طريق حق تقرير المصير.‏

وحق العودة لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن إذ يبقى معلقاً إلى أن يتحقق. لكن الخطر الوحيد على سقوط هذا الحق هو التنازل عنه على يد الأفراد الفلسطينيين أنفسهم، إذ لا يمكن لأي جهة تمثل الشعب الفلسطيني أو بعضه، حق التنازل عن ذلك، حتى لو وقعت تلك الجهة على اتفاق أو معاهدة.‏

والقرار المشهور 194 ليس قراراً واحداً بل ثلاثة:‏

1- الحق في العودة.‏

2- آلية التنفيذ.‏

4- الغوث حتى يتم ذلك.‏

أما النص الصريح الذي أصدرته الأمم المتحدة عن حق العودة، فهو القرار رقم 194/3، الفقرة 11، الصادر في 11/12/1948، وأكدته كل عام، حتى اليوم، بموافقة الأغلبية الساحقة لدول العالم، ومعارضة إسرائيل دائماً وأميركا أخيراً. ونصه كما يلي:‏

«تقرر (الجمعية العامة) إن اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، يجب أن يسمح لهم بذلك، في أول فرصة عملية ممكنة، وأنه يجب دفع تعويض لممتلكات الذين لا يرغبون في العودة، ودفع تعويض للخسارة والضرر الذي أصاب الممتلكات لاصلاحها وإرجاعها إلى أصلها من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة، بناء على قواعد القانون الدولي والعدالة».‏

وحق العود ممكن على عكس ما يروج له الإسرائيليون الذين يزعمون أن إمكانية استقبال عدة ملايين إلى داخل أراضي 1948 غير ممكنة، فالكيان الصهيوني مقسم إلى 36 إقليماً طبيعياً يعيش 70٪ من اليهود في سبعة فقط أي 12٪ من الأراضي المحتلة عام 1948 ويعيش الفلسطينيون الذين يتجاوز عددهم المليون ونيف داخل أراضي 1948 في (26) إقليماً، وعلى قلتهم بالنسبة لليهود فهم يسيطرون على المساحات الأوسع، وبإمكان اللاجئين العودة، إلى كل قرية خرجوا منها.‏

ويؤكد الدكتور غازي حسين في بحث خاص عن حق العودة بعنوان «حق العودة طبيعي ومقدس وقانوني وجوهر القضية أن هذا الحق ينبع من الحقوق الطبيعية للإنسان في وطنه، وهو من الحقوق التي لا تزول بزوال الدول أو السيادة وحق شخصي لا يجوز فيه المساومة أو الإنابة أو المصادرة، وحق جماعي انطلاقاً من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في التحرر والاستقلال والسيادة.‏

ويتابع الدكتور حسين أن هذا الحق يستمد قوته كحق غير قابل للتصرف من القانون الدولي ومن العهود والمواثيق الدولية، ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن الدولي 89و93و237 ومن العهد الخاص بالحقوق والسياسة المدنية ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.‏

ويؤكد أيضاً أن هذا الحق هو جوهر القضية الفلسطينية وأن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون شطب هذا الحق أو المساومة عليه أو الالتفاف عليه باسم التوطين أو التعويض أو الوطن البديل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية