|
اقتصاديات و ثمة من يعتقد من خلال الربط بين القانونين و هدفهما بأهمية خضوعهما ان لم يكن لتشريع واحد فإلى ادارة واحدة طالما انهما يهدفان اساسا الى تعزيز موقع المستهلك في الاقتصاد المفتوح و ثمة من يتساءل ايضا فيما اذا كان بمقدور قانون المنافسة و منع الاحتكار ان يحقق حالة المنافسة الكاملة في الاقتصاد ! و فيما اذا كان بمقدور قانون حماية المستهلك ان يحقق حماية حقيقية للمستهلك . لننطلق بداية من اهداف القانونين حيث يوضح الدكتور زياد زنبوعة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق للثورة ان قانون حماية المستهلك ,و كما يدل عليه اسمه يهدف الى تعزيز الحقوق الاساسية للمستهلك. اما قانون المنافسة و منع الاحتكار فيهدف الى تحديد قواعد المنافسة و القضاء على الاحتكار و تنظيم عمليات التركز الاقتصادي و مراقبتها . بكلمة اخرى نقول ان كلا القانونين يهدفان من حيث الجوهر الى تعزيز موقع المستهلك في الاقتصاد الحر . و اننا نتفهم هذه العناية المشددة بالمستهلك تشريعيا على اقل تقدير في هذا الظرف الذي نمر به من تضخم وتآكل الأجور من جهة, وتطبيق احكام اقتصاد السوق الاجتماعي من جهة ثانية, ولكن لابد من الانتباه للتمييز بينهما, فقانون حماية المستهلك موضوعه المركزي هو المستهلك, ويركز على النشاط الاستهلاكي, اما قانون المنافسة ومنع الاحتكار فموضوعه هو المنتج ويركز على النشاط الانتاجي وظروف السوق. ويؤكد الدكتور انور علي مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة وجود ترابط بين القانونين فقانون حماية المستهلك يدل عليه اسمه وقانون منع الاحتكار يصب في خدمة المستهلك واضاف ل(الثورة) وزارة الاقتصاد والتجارة ومن خلال التحرير التدريجي للاسعار الذي ينطوي تحت اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي تسعى لخلق البيئة التشريعية اللازمة للانطلاق بهذا الاقتصاد (العرض والطلب) بشكل ايجابي بحيث يسير بشكل انسيابي ودون اختناقات تؤدي الى الضرر بحالة السوق من حيث توفر المادة وضبط اسعارها لذلك يأتي قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التموين والتسعير وقانون منع الغش والتدليس ومشروع قانون سلامة الغذاء ليكون الاطار الفعلي للوصول الى حالة من الانضباط اثناء تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي وذلك بهدف تأمين الحماية للمستهلك والمنتج بآن واحد ,وبالأخص انه شارك في اعداد هذه القوانين جميع الفعاليات التجارية انطلاقاً من تعزيز التشاركية في هذه المرحلة. ولكن هل يمكن لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ان يحقق حالة المنافسة الكاملة في الاقتصاد? يجيب الدكتور زنبوعة: إن تحقيق حالة المنافسة الكاملة في السوق هو أمر متعذر نظراً للشروط المثالية للمنافسة الكاملة والتي تتلخص في: - العدد الكبير للبائعين والمشترين عديمي التأثير في السوق والحرية الكاملة في انتقال عناصر الانتاج بين فروع الانتاج المختلفة والحرية الكاملة في دخول او خر وج المشروعات من السوق والحرية الكاملة لكل من البائعين والمشترين في تحديد اسعار صفقاتهم وكمياتها والتجانس التام للمنتج المعروض في السوق ,ومعرفة ظروف السوق وتوفر كافة معلومات النشاط التجاري فيه وفيما اذا كانت هذه الشروط متحققة في السوق السورية وما الشروط التي سيحققها القانونان المذكوران? يقول زنبوعة : بالنسبة للشروط فيما اذا كانت متحققة, فلا يوجد اي شروط من هذه الشروط متوفر حالياً بالشكل الكامل, وإن كان يوجد شيء من بعضها ولكنه لا يؤهل السوق لتكون سوق منافسة كاملة. أما بالنسبة للشروط التي سيحققها القانونان المذكوران فيقول الدكتور زنبوعة: إن قانون حماية المستهلك ركز بشكل كبير على الشرط الخامس من شروط المنافسة الكاملة. إذ إنه حظر استخدام الاعلان المضلل والمغلوط والمبالغ به ووضع نظام اعلام المستهلك . فقد جاء في المادة 2 منه : يحظر .. الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والمتعلقة ب: الحصول على المعلومات والارشادات و الاعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات- التثقيف والتوعية . وكذلك ر كزت المادة 3 منه على تأمين حرية الاختيار للمستهلك . وكذلك المادة 12 ذكرت: تعتبر الاعمال التالية مخالفة لهذا القانون: المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج او تلقي الخدمة-انتاج او توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام أو الاعلانات او المنشورات او المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك -استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة او غلاف المنتج-استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع اساليب توهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج.أما المادة 32 فنصت على:( على كل مقدم خدمة أو سلعة اعلام المستهلكين بالمواصفات الاساسية للخدم التي يقدمها . .أما المادة 33 فنصت على : على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه.. أما المادة 35 فنصت على : يحظر استعمال الاعلان المضلل او المغلوط أوالخادع. أما المادة 36 فنصت على : يجب ان يتصف الاعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض. أما المادة 26 فنصت على : تقوم جمعيات حماية المستهلك . .بالدفاع عن مصالح المستهلكين.. وتساهم في ارشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك : ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية.. -التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتوعية و تثقيف المستهلكين-اصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك . إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار ركز بشكل ملحوظ على الشرط الثاني من شروط المنافسة الكاملة. إذ أنه أكد في اكثر من موضع على تأمين حرية الدخول على السوق ومنع أية عراقيل في وجه ذلك . فقد جاء في المادة 5-أ-4 يحظر ويعد باطلاً كل ما من شأنه (فرض القيود على الانتاج أو المبيعات أو الاستثمار.. ). وجاء في المادة 5-أ-7 يحظر ويعد باطلاً كل ما من شأنه ( اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لإقصائها عنه.. ) وجاء في المادة 6-ب (يحظر .. التصرف أو السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات أخرى الى السوق أو اقصائها منه..). إذا نلاحظ مدى التكامل بين القانونين في تأسيس الوضع التنافسي في السوق. وهل يعد ما ركز عليه قانون حماية المستهلك بشأن توفير المعلومات كافياً? يجيب زنبوعة: إن عدم توفر المعلومات يعد من أكبر النقائص التي يعانيها المجتمع بكل أطيافه منتجين ومستهلكين, وما زال أمامنا العمل الكثير لبلوغ الوضع الأمثل, وما زال ينقصنا تطبيق الشفافية الكاملة بكل ا نشطتنا التجارية والمالية بشكل خاص . وكذلك لا بد من التأكيد على مسألة الافصاح المالي للمنظمات بشكل خاص, وفي السهر على تطبيق ذلك نحن نعول كثيراً على هيئة الأوراق المالية. أما الدكتور علي فيؤكد أن القانونين يحققان أهدافهما في حال تم تأمين الأدوات والمستلزمات البشرية والمادية والإدارية والأماكن ووسائل الاتصال والتعويضات ونجاح التطبيق يحتاج الى كادر مدرب ومهيأ وفق ما ابتغاه المشرع من إصدار هذه القوانين . فالدكتور العلي لا يرى مانعاً من و جود هذه القوانين كلا على حدة ولكنه يؤكد على ان يخضعوا لإدارة واحدة من خلال هيئة قوية تمثل جميع الجهات المعنية و يتم اختيار كوادرها وعناصرها بعناية فائقة تضمن تطبيق كل القوانين المرتبطة بحماية المستهلك . وهنا يشير الدكتور زنبوعة الى وجود العديد من التداخلات بين قانوني حماية المستهلك والمنافسة. ومن جهة ثانية يضيف: نلاحظ أن كلا القانونين قد شكل مجالس خاصة. فقانون المنافسة ومنع الاحتكار أحدث هيئة ومجلس المنافسة. أما قانون حماية المستهلك فقد شكل المجلس الاستشاري لحماية المستهلك . ونعتقد أنه يمكن أن تنشأ بعض التداخلات بين مهامهما وصلاحياتهما. ومن جهة ثالثة نلاحظ أن كلا القانونين قد شكل ضابطة عدلية للتدخل في الأسواق ونخشى أن يسبب ذلك ارباكاً وتضارباً في التنفيذ. |
|